الطعن في المقررات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفته قاضيا للمستعجلات

الطعن في المقررات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفته قاضيا للمستعجلا

عالـم القانون16 أكتوبر 2021
الطعن في المقررات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفته قاضيا للمستعجلات
عبد الرحمان الباقوري
  • إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، فإن مهمة قاضي المستعجلات يمارسها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وذلك منعا لتشتيت النزاع وربطا لأوصاله، فضلا عن الفقرة الثالثة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ” اذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول”، كما هو الحال في اختصاصه مثلا في النظر في طلب اجراء الحراسة القضائية على أموال تكون موضوع نزاع أمام محكمته بموجب طعن الاستئناف.
    أما عن طرق الطعن الممكن ممارستها ضد ما قد يتخذه من مقررات، فإني سأعرج عن مدى قابليتها للطعن العادي ( اولا) والطعن غير العادي (ثانيا).
    – أولا : الطعن في الاوامر الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطريقي الطعن العاديين
    -بالنسبة للتعرض فهو مفروغ منه، ولا مجال لممارسته لورود النص الصريح على منعه، وهو الفصل 153 ق م م.
  • أما بالنسبة للاسئناف، فإذا كان الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية يجيز استئناف الاوامر الاستعجالية، دون تمييز بين تلك الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية وتلك الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، فإن المنطق القانوني السليم يقتضي القول بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذه الأخيرة، لان الاستئناف يجب أن يعرض على جهة أعلى من الحهة التي أصدرته، ليس على حهة أدنى منها، ذلك إنه لو صح استئناف أوامر الرئيس الأول، لتم نظرها من قبل مستشارين هو رئيس عليهم، ولا يمكن للمرؤوس مراقبة الرئيس الا في اسثناء واحد فقط، وهو المتعلق بالطعن بالتعرض في الامر بالاداء، بحيث يصدر الأمر عن رئيس المحكمة، بينما الطعن بالتعرض يبت فيه قضاة الموضوع الذين يعتبر رئيس المحكمة رئيسا لهم، مع التحفظ حول هذا الترؤس….
    – ثانيا : الطعن في الاوامر الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطرق الطعن غير العادية
    1 – بالنسبة للطعن بالنقض ضد الأوامر الصادرة عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف أمر جائز، وقد أقر المجلس الأعلى ذلك بناء على الفصل 353 ق م م، ومما جاء في أحد قراراته تحت رقم 1794 في الملف المدني عدد 71176 بتاريخ 3 اكتوبر 1984، ” كل حكم او قرار انتهائي غير قابل للتعرض او الاستئناف يكون قابلا للنقض، لا فرق في ذلك بين الأحكام الصادرة في الموضوع او بمجرد اتخاذ إجراء وقتي، لما كان موضوع النزاع النطروح على محكمة الاستئناف يتعلق باستئناف أنر قضى بوقف التنفيذ، فإن السيد الرئيس الاول لما صرح بمواصلة التنفيذ بصفته قاضيا للمستعجلات، يكون قد مس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر ويتعين نقضه”.
    2 – أما بالنسبة للطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، وأمام الصياغة المطلقة للفصل 303 ق م م، فقد قضى المجلس الأعلى في قرار له تحت عدد 6054 في الملف التجاري عدد 2492/6/2008 بتاريخ 20 ماي 2008 ” لما كان المقرر القضائي المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو أمر استعجالي، وأن النص القانوني الذي شرح هذه المسطرة خصها بالأحكام وليس بالأوامر، وأن مشرع ق م م يميز بدقة بين المصطلحات، فيصف المقرر الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحكم والمقرر الصادر عن قاضي المستعجلات بالأمر، وبذلك فالتعرض المقدم ضد الأمر الاستعجالي غير مقبول”. غير إن محكمة النقض عدلت عن هذا التوجه السلبي، الى توجه ايجابي بمقتضى قرارها تحت رقم 278 في الملف التجاري عدد 1017/3/2/2010 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2011 ” مناط الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة هو الضرر الذي يصيب الغير الذي لم يكن طرفا في القرار المتعرض عليه ولم يتمكن من الدفاع عن مصالحه، لا فرق في ذلك بين حكم صادر عن محكمة الموضوع او أمر صادر عن قاضي المستعجلات، إذلا شيء يمنع الغير من التعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة من امر استعجالي أضر بحقوقه”. وهذا هو التوجه الذي أوافقه.
    3 – أما بالنسبة لالتماس إعادة النظر في الاوامر الاستعجالية، فإن الأمر الاستعجالي الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف متصف بطابع التوقيت، وان هذا الطابع المؤقت يجرد عمليا التماس اعادة النظر من كل فائدة ما دام بالامكان الرجوع عن الأمر الاستعجالي أو تعديله من طرف الجهة مصدرته بطلب من المتضرر، دون اللجوء الى التماس اعادة النظر فيه، وهذا هو الرأي الذي أيدته محكمة النقض عندما أصدرت قرارا حديثا لها تحت رقم 290 في الملف المدني عدد 3257/1/5/2016 بتاريخ 18 ابريل 2017 : ” من المقرر أن الطعون غير العادية ومنها إعادة النظر تخص الأحكام غير القابلة للاستئناف او التعرض، دون الأوامر الاستعجالية التي تتميز بخاصية الوقتية وتكون قابلة لزوال الحجية عنها بزوال الأسباب الداعية لها، ومحكمة الاستئناف لما انتهت إلى التصريح بعدم قبول الطعن باعادة النظر، بعلة ان الاوامر الاستعجالية لا تكتسب الا حجية وقتية، ويمكن العدول عنها في حالة حدوث تغيير في الأسباب والوقائع التي صدر على أساسها الأمر الاستعجالي، ويكون بذلك قرارها سليما ومطابقا للقانون
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق