اعتماد مشروع القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ، لمصطلحات ” الالكتروني “، خلق بعض اللبس حول فرضية اعتراف المشرع المغربي بالتحكيم الالكتروني من عدمه.
و تبديدا لهذا اللبس ، فانه يجب تأصيل مفهوم التحكيم ، و تأصيل الطابع الالكتروني .
فالتحكيم هو وحدة منصهرة مكونة وجوبا من 1- اتفاق تحكيم 2- محاكمة تحكيمية 3- حكم تحكيمي ، في حين أن القول بالطابع الالكتروني لمؤسسة ما ، هو التسليم بالطابع اللامادي لجميع مكوناتها .
و ترتيبا على ذلك ، فاننا نعتبر بأن التحكيم و فقا لمشروع القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ، انتقل من تحكيم تقليدي الى تحكيم هجين hybride ، دون أن يصل الى مرحلة التحكيم الالكتروني ، و ذلك وفق التفصيل التالي :
1- مكنة إبرام اتفاق التحكيم بشكل الكتروني :
و هذا مانصت عليه المادة 3من مشروع القانون ، حينما نصت على أنه ” يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة، أو بموجب رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ، أو بتبادل مذكرات الأطراف أو الدفاع التي يدفع فيها أحدهم أمام الهيئة التحكيمية، بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك”.
2- مكنة تقديم مقال التحكيم بطريقة إلكترونية ، دون أن يطال ذلك المحاكمة التحكيمية :
نصت المادة 35 من المشروع على أنه “يجب على طالب التحكيم أن يتقدم، خلال الموعد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه الهيئة التحكيمية، بمقال التحكيم مكتوبا أو بطريقة إلكترونية، يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المطلوب في التحكيم وعنوانه، وعرض لوقائع القضية، وتحديد موضوع النزاع وطلباته. يرفق هذا المقال بكل الوثائق والأدلة المدعمة له، ويبلغ لكل أطراف التحكيم بجميع الوسائل المتاحة.
غير أن المادة 39 من المشروع نصت على أنه تعقد الهيئة التحكيمية جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع القضية وعرض حججهم وأدلتهم، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، يجب إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات التي تقرر الهيئة التحكيمية عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك في أجل لا يقل عن خمسة أيام.
و “تدون وقائع الجلسات التي تعقدها الهيئة التحكيمية في محضر تسلم نسخة منه إلى الأطراف”.
3- احتفاظ الحكم التحكيمي بطابعه التقليدي مع وجوب الإيداع :
نصت المادة 51 من المشروع على أن الحكم التحكيمي يصدر كتابة، ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم، وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع ولادعاءات الأطراف ودفوعهم على التوالي، وبيانا للمستندات المعتمد عليها في إصداره، والنقط التي تم الفصل فيها، وكذا منطوق الحكم التحكيمي.
يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم أو بمناسبة مسطرة التحكيم، أو كان القانون واجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.
كما أن المادة 67 من المشروع نصت على أنه يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم، وبترجمتهما إلى اللغة العربية من لدن ترجمان مقبول لدى المحاكم، بكتابة ضبط المحكمة المختصة، من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام التالية لتاريخ صدوره.