يقدم طلب رد الاعتبار القضائي القضائي لوكيل الملك بمحل اقامة المعني بالامر الحالي الذي ينص فيه بكل دقة على:
- تاريخ الحكم
-
على الاماكن التي اقام بها المحكوم عليه بعد السراح
فور تلقيه الطلب يتاكد وكيل الملك من:
- سلوكه
-
وسائل ارتزاق طالب رد الاعتبار
-
مدة اقامته بكل بلد
-
يمكن ان يامر باجراء بحث من طرف مصالح رجال الدرك ورجال الامن بالاماكن التي اقام بها طالب رد الاعتبار
-
عليه ان يحصل على نسخة الحكم الصادر بالعقوبة على الفاعل طالب رد الاعتبار
-
ملخص دفتر الايداع من السجن الذي قضى به المحكوم عليه مدة العقوبة وكذا راي مدير السجن حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال وكذلك البطاقة رقم 2 من السجل العدلي
توجه هذه الوثائق مشفوعة براي الوكيل الملك الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف والذي يحيلها بدوره على الغرفة الجنحية بنفس المحكمة مصحوبة بملتمسه الكتابي حول الموضوع تبث الغرفة الجنحية في طلب رد الاعتبار داخل اجل شهرين سعد الاستماع الى المعني بالامر او بعد استدعائه قانونيا
وقرارها لا يقبل الطعن الا بالنقض لدى محكمة النقض
في حالة رفض الطلب لا يمكن تقديم طلب جديد الا بعد انصرام اجل قدره سنتين من تاريخ الرفض.
في حالة تطبيق قواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 267 والفقرة الثانية من الفصل 270 من ق م ج فقد اسند المشرع المغربي الاختصاص في طلب رد الاعتبار لمحكمة النقض وحدها.
ملاحظة: ان المحاكم المغربية لا تستند في طلبات اعادة الاعتبار الا على الاحكام الصادرة عن المحاكم المغربية طبقا للفصل 730 ق م ج خلافا للقانونين المصري والسوري اللذين اجاز الاعتماد على الاحكام الاجنبية في اعادة الاعتبار الا ان المحاكم غير ملزمة بذلك
- مرور زمن معين على تنفيذ العقوبة او تقادمها او انتهاء الاجبار بالسجن “الفصل 731 ق م ج” وهي كما يلي:
1) مرور 5 سنوات من يوم اداء الغرامة او من يوم انتهاء الاجبار بالسجن او انصرام امد التقادم
2) فيما يخص العقوبة الحبسية لمدة لا تتجوز ستة اشهر بعد انصرام اجل قدره 10 سنوات من يوم انتهاء تنفيذ العقوبة او من يوم انصرام امد التقادم
3) فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين او فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد انتهاء اجل قدره خمسة عشر سنة
4) فيما يخص العقوبة الوحيدة لمدة تتجاوز سنتين او عدة عقوبات لا تتجاوز مجموعها سنتين فبعد انصرام اجل قدره عشرون سنة من يوم تنفيذ العقوبة او انصرام امد التقادم
5)فيما يخص العقوبات التي صدر الامر بادماجها فانها تعتبر بمثابة عقوبة واحدة
والعفو عن العقوبة يقوم مقام تنفيذها
- حسن السلوك خلال اجال رد الاعتبار القانونياي عدم تعرض المحكوم عليه خلال الفترة لحكم الادانة فاذا ارتكب جرما وادين فان ذلك يكون سببا في قطع سيران الفترة الزمنية المخولة لرد الاعتبار توافر مهلة زمنية تعتبر فترة اختبار عن حسن نية المحكوم عليه مدتها 5 سنوات
-
عدم الغاء الحكم المؤجل التنفيذ داخل الاجل المذكور
-
بداية الاجل من اليوم الذي يصبح فيه الحكم بالعقوبة مكتسبا قوة الشيء المقضي به
من المعلوم ان مفهوم رد الاعتبار بحكم القانون لا يحتاج الى اية مطالبة قضائية لاعادة الاعتبار والا تساوى مع رد الاعتبار القضائي على حد السواء.
لكن مادام ان ق م ج لا يتضمن اية مسطرة خاصة برد الاعتبار القانوني فتم ادماجه مع رد الاعتبار القضائي .
لكن نتساءللماذا لا يطبق الفصل 703 من ق م ج الذي يعطي لكاتب الضبط بمحكمة دائرة ازدياد المحكوم عليه او القاضي المكلف بمصلحة السجل العدلي المركزي بسحب البطاقة رقم 1 من السجل العدلي واتلافها وذلك حينما نتاكد ان رد الاعتبار اصبح حقا مكتسبا بصفة قانونية؟
اثار رد الاعتبار
يترتب على رد الاعتبار القانوني والقضائي محو الحكم الصادر بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من اتعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الاثار الجنائية.
فبالنسبة لرد الاعتبار القضائي اذا حكمت الغرفة الجنحية بقبول طلب رد الاعتبار فينص عليه بهامش الاحكام الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي طبقا للمادة 702 من ق م ج
مع الاشارة الى ان بمجرد ما تتوصل كتاة الضبط بمقرر رد الاعتبار يتعين عليها تقييد ذلك بالورقة المنصوص عليها بالفصل 702 من ق م ج، كما يتم التنصيص بالبطاقة رقم 1 على المقتضيات المنصوص عليها بمقرر الاعتبار
حالات خاصة لرد الاعتبار
رد الاعتبار للاحداث
ان الحدث الحكوم عليه بالتدابير المنصوص عليها في الفصلين 516 و 517 من ق م ج له الحق في اعادة اعتبار وذلك طبقا للفصل 563 من ق م ج، وذلك ذاخلاجل قدره 5 سنوات ابتداءا من يوم انتهاء تدبير الحماية او اعادة التهديب
وتختص في النظر في هذ الملتمس كل من المحكمة التي اجرت المتابعة الاولى او المحكمة التي يوجد في دائرتها الموطن الحالي للشخص او المحكمة التي كان ازدياده بدائرتها
مع الاشارة الى ان هذا المقرر لا يقبل أي طرق من طرق الطعن
ومن اتار رد الاعتبار في هذه الحالة هو اتلاف البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير المذكور
رد الاعتبار للشخص الذي قدم للبلاد خدمة جليلة مخاطرا فيها بحياته
لقد نص المشرع المغربي في الفصل 738 من ق م ج على حالة المحكوم عليه الذي ادى خدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته حيث في هذه الحالة لم يتقيد رد الاعتبار باي شرط من حيث الاجال او تنفيد العقوبة
مع الاشارة الى ان المشرع المصري والتونسي لم ينصا على هذه الحالة وذلك خلاف للمشرع الفرنسي
رد الاعتبار لبعض الاشخاص ذوي الامتياز القضائي
تحال مسطرة رد الاعتبار القانوني والقضائي على محكمة النقض وذلك تطبيقا للمادة 747 من ق م ج حيث نصت على ان محكمة النقض هي المختصة في هاتبن الحالتين بالبت في طلبات رد الاعتبار قانونيا او قضائيا وتباشر مسطرة التحقيق من طرف الوكيل العام لمحكمة النقض
ملاحظات واشكاليات رد الاعتبار
1 حالة ابدال العقوبة وتاثيرها على رد الاعتبار القضائيوذلك عندما يتم العفو على المسجونين او يتم ابدال عقوبة جنائية باخرى جنحية الى غير ذلك من الحالات فهل تبقى العقوبة في الاصل جنحية او جنائية عند التحقق من شروط رد الاعتبار أي هل يعتد بوصف الجريمة القديمة او الجديدة في حساب المدة؟
2- اشكالية تطبيق مقتضيات الفصلين 731 و 732 من ق م ج المتعلقين برد الاعتبار القانوني بحيث ان ق م ج لا يتضمن أي مسطرة خاصة برد الاعتبار القانوني فكان لابد عمليا من ادماجه مع رد الاعتبار القضائي
3- تختلف المهلة بالنسبة لرد الاعتبار عندما يتعلق الامر بعقوبة موقوفة التنفيذ ( 5 سنوات) او عقوبة نافدة ( 3 سنوات)