مفهـــــــــــــوم التأمين:
لم يتم تعريف التأمين ولا عقد التامين من كل من المشرع المغربي ولا المشرع الفرنسي
.أما الفقه فتعريفه لتأمين كان راجحا للعنصر القانوني أو العنصر الفني:
✓ العنصر القانوني : يتمثل في قيام علاقة تعاقدية بين المؤمن و المؤمن له .
فنفترض أن خطرا ما يهدد المؤمن له فيقوم المؤمن بتغطيته في حالة وقوعه نظير قسط معين يدفعه له المؤمن له فيقوم المؤمن بتغطيته في حالة وقوعه.
✓ العنصر الفني : فيتمثل في القيام بإدارة عملية التعاون أو التعاضد بين مجموع المؤمن لهم لمواجهة الاخطار التي تلحق بعضهم وفق قواعد عملية تقوم على
الإحصاء و ضبط التوقعات . والتعريف المتفق عليه هو أن التأمين هو اتفاق بينالمؤمن و المؤمن له على تغطية مخاطر .
و التأمين عقد رضائي يقوم صحيح بمجرد توافق بين المؤمن و المؤمن له بالإيجاب و القبول. كما أن المشرع اشترط لصحة العقد الكتابة , ولكن شرط إثبات و ليس شرط انعقاد .
و عملية التامين تقوم شركة التأمين بها على إمكانية وقوع الخطر من عدمه , بحيث كلما كانت إمكانية الخطر كبير كان قسط التأمين كبير.
وظائــــــــــــــف التأمين:
بالإضافة إلى الوظيفة الأصلية التي يقوم بها التأمين وهي تغطية الخطر, فإن له وظائف عديدة أخرى منها:
1. التأمين يوفر الطمأنينة و الأمان : بواسطة هذه التغطية للمؤمن له تجعله يبقى مطمأن إلى ما يقوم به من أنشطة وهذا ما يشجعه على التجارة و الاستثمار دون خوف .
التأمين أداة لتجميع رؤوس الأموال : يتكون لدى شركات التأمين رؤوس أموال ضخمة من مجموع الأقساط المدفوعة و الدولة عادة ما تباشر رقابتها على التصرف في هذه الأموال .
2. التأمين أداة لتنشيط الائتمان : يقوم التأمين بدور فعال على مستوى تنشيط الائتمان سواء بالنسبة للمؤمن له أو بالنسبة للائتمان العام.
❖ المؤمن له: التأمين يمكن هذا الطرف من الحصول على ما يحتاجه من قروض و ذلك بوسائل متعددة , فرهن عقد التأمين على الحياة مثلا بملحق العقد يمكن المؤمن له من الاستفادة من هاته الخدمة.
❖ الائتمان العام : يتمثل في الدور المهم الذي تلعبه شركات التأمين في دعم الائتمان للدولة وذلك من خلال توظيف أموالها في السندات العامة و تغطية القروض العامة .
أنواع التأمين من حيث الموضوع
1. التأمين الاجتماعي : هو الذي يهدف إلى حماية مصالح الطبقة العاملة , فيحميها من إصابات العمل و من المرض و العجز و الشيخوخة و البطالة … و ساهم كذلك فيه أرباب العمل و الدولة التي تتولى أمر تنظيمه و إدارته و مراقبته , و هو لا يخضع لأحكام عقود التأمين الخاصة و الحيز الطبيعي لدراسته هو قانون الشغل.
2. التأمين الخاص : فهو الذي يعقده الشخص لحماية مصلحة خاصة به , و هو إما أن يكون تأمين بحريا أو بريا أو جويا.
❖ التأمين البحري : هي التأمينات التي تهدف إلى تغطية الأخطار التي تهدد السفينة كالحريق أو الغرق أو تهدد حمولتها أو تهددهما معا , و لكن لا يشمل هذا التأمين المخاطر التي تهدد ركاب السفينة أو طاقمها فهم يخضعون لتأمين بري و كل ما يتعلق بهذا النوع من التأمين فهو يدخل في نطاق القانون البحري الفصول 345 إلى 390
❖ التامين الجوي : هو الذي يهدف إلى تغطية مخاطر النقل الجوي بكافة أنواعها سواء المخاطر التي تهدد الطائرة أو حمولتها من بضائع و أمتعة و أشخاص
أو المخاطر التي تهدد السطح من جراء النقل الجوي و يخضع هذا النوع منالتأمين إلى أحكام التأمين البري.
❖ التأمين البري : و هو يشمل كل ما لا يشمله التأمين الجوي و التأمين البحري و ينقسم إلى التأمين من الأضرار و التأمين على الأشخاص.