منذ صدور القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22/7/2021 ، تم تسليط الضوء على مقتضيات المادة 5 منه ، هذه المادة التي تنص على أنه ” لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري”.
و تسليط الضوء على مقتضيات المادة 5 و اختزال هذا القانون كله فيها ، يوحي بان هذه المادة جاءت بمقتضيات جديدة ، و الحال أن هذه المادة لم تأت بأي جديد يذكر ، لان الملك العام لا يقبل التفويت و لا الحجز ولا التملك ، و غير قابل لإنشاء حقوق عينية عليه ، و لاحق كراء و لا أصل تجاري ، بموجب قواعد قانونية ثابتة ، بدأ من الظهير الشريف الصادر فير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات كما وقع تغييره وتتميمه ، والظهير الشريف الصادر في 14 نوفمبر 1949 في شأن منح بعض الرخص في إشغال الملك العمومي البلدي ، والظهير الشريف الصادر في 28 يونيو 1954 بشأن أملاك الجماعات القروية كما وقع تغييره وتتميمه ، من جهة ، و من جهة ثانية بموجب ظهير 1955 و القانون 49.16 فيما يتعلق بالحق في الكراء ، هذا القانون الأخير الذي جاء بمقتضيات أكثر تقييدا من المادة 5 ، وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة 2 منه و التي نصت على أنه لا تخضع لمقتضيات القانون 49.16 عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة.
و رجوعا إلى مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية ، فما يحسب له هو جمع النصوص المشتتة ، و تسهيل المقروئية فقط ، ومحاولته التمييز بشكل واضح بين الملك العام و الملك الخاص للجماعات الترابية ، ذلك أن المادة 2 من هذا القانون نصت في فقرتها الاولى على أن أملاك الجماعات الترابية تتكون من أملاك تابعة لملكها العام ، و أملاك تابعة لملكها الخاص ، و ليتم توصيف الملك العام بموجب المادة 4 و مابعدها ، وتخصيص المادة 29 و ما بعدها من نفس القانون لتوصيف الملك الخاص و التصرفات التي يمكن أن ترد عليه .
أما فيما يتعلق ببناءه النظري و مضمونه ، فانه حافظ على نفس روح النصوص القانونية المنسوخة ، و لو أننا كنا ننتظر تطورا في التعامل مع الأملاك العامة و جعلها أداة للتنمية و الاستثمار ، وهي نفس الملاحظة التي نسجلها بخصوص مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ، والذي سيتم نشره قريبا جدا .
ورجوعا كذلك الى مقتضيات المادة 5 منه ، فإذا كانت هذه المادة قد سطرت التصرفات التي لا يخضع لها الملك العام ، فان المادة 15 من نفس القانون نصت على مكنة استغلال الملك العام عن طرق الاحتلال المؤقت ، ذلك أن هذه المادة نصت على أنه “يرخص بالاحتلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية يتخذ بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية. يتخذ القرار التنظيمي المذكور أعلاه بعد مداولات المجلس” ، كما أن المادة 16 من نفس القانون نصت على مكنة استغلال الملك العام و إقامة بناء مخصص لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني ، وذلك حينما نصت في فقرتيها الأولى و الثانية ، على أنه ” يرخص بالاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية، يتخذ بعد مداولات مجلسها.
إذا كان الغرض من الاحتلال المؤقت تجاريا أو صناعيا أو مهنيا،يتخذ رئيس المجلس القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة،بعد إجراء مزايدة عمومية، بعد طلب إبداء الاهتمام عند الاقتضاء،وذلك بناء على دفتر تحملات وثمن افتتاحي، مصادق عليهما مسبقا من طرف المجلس”.
ملاحظات حول مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
ملاحظات حول مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
المصدر
مصطفى بونجة(محام)