رغم أن أغلب أوراق التبليغ معيبة شكلا بل و موضوعا في معظم الأحيان، إلا أن الأطراف و خاصة من لهم مصلحة في التمسك ببطلان تلك الأوراق كثيرا ما لايفطنون إلى ما فيها من عيوب، و لو تنبهوا إليها لكثرت الطعون أو على الأقل الدفوع بإبطال التبليغات، و لتعرضت حقوق المستفدين من التبليغ للضياع، و تعرض القائمون بالتبليغ لعواقب المسؤولية المدنية و لربما المسؤولية الجنائية في بعض الحالات. ومن الإشكاليات التي تطرحها عملية التبليغ مايواجه به أحيانا عون التبليغ من رفض التوصل سواء من طرف المراد إعلانه شخصيا أو من طرف من له الصفة نيابة عنهبحكم القانون، و رفض التبليغ بصفة عامة قد يكون في شكل إمتناع عن التوصل بالإجراء بعد الإفصاح عن الهوية مع تعذر التثبت منها من طرف عون التبليغ، وقد إعتبرت بعض التشريعات رفض التوقيع بإستلام الإجراء بمثابة رفض التبليغ عكس التشريع المغربي الذي يقرر بأن رفض التوقيع أو العجز عنه يعتبر تبليغا نظاميا و على العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ الإشارة إلى ذلك و التوقيع على شهادة التسليم و إرجاعها إلى كتابة الضبط.
ومن أهم المشكلات العملية التي يطرحها رفض التوصل بالتبليغ، و إختلف حولها العمل القضائي إمتناع من وجده عون التبليغ بموطن المراد إعلانه عن الإدلاء بإسمه أو بصفته أو بهما معا، هل يمكن إعتبار هذا الموقف بمثابة رفض التوصل الذي يترتب عنه التبليغ الصحيح وفق وفق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية أم أن مقتضيات هذا الفصل لاتسمح بالقول بهذا الإستنتاج ذلك ما سنحاول مناقشته في هذا الموضوع.
الإمتناع عن الإفصاح عن الهوية أثناء التبليغ:
قد يكون رفض توصل الشخص الموجود بالموطن المراد إنجاز الإعلان فيه في شكل الإمتناع عن الإفصاح عن الهوية عن الهوية مما يحول دون معرفة ما إذا كانت للمخاطب معه صفة في إستلام التبليغ أم لا، و هذا الإمتناع قد يشمل فقط عدم ذكر الإسم مع الإفصاح عن الصفة وهي الحالة الغالبة في الحياة العملية، و التي ترتب عنها نوع من التضارب في العمل القضائي بالمغرب كما سنرى، و قد يشمل الإمتناع الإسم و الصفة معا، و إذا كانت التشريعات لم تنظم إشكالية رفض الإفصاح عن الهوية عند التبليغ فإن ذلك راجع بالاساس إلى أن من الخطوات الأساسية التي يجب على عون التبليغ القيام بها بعد التأكد من موطن المراد إعلانه البدء بسؤال من وجد به عن إسمه و صفته إذ بالإسم يمكن التثبت من الصفة و بالصفة يمكن التثبت من صلاحية أو عدم صلاحية الشخص المخاطب في إستلام الإجراء، و يترتب عن ذلك أنه بدون الإفصاح عن الإسم و الصفة لايجوز تسليم التبليغ لمن وجد بموطن المراد إعلانه إذ يعد ذلك بمثابة عدم وجود أحد يصح له قانونا تسلم الإعلان بالموطن، و لاينبغي للمكلف بالتبليغ الإصرار على معرفة إسم و صفة الموجود بموطن المراد إعلانه لما في من تدخل في شؤون الأفراد الخاصة فضلا على أن النصوص القانونية المنظمة لعملية التبليغ لا تسمح له بذلك، و لايجب الخلط بين ماذكر، و مبدأ مسؤولية صاحب الموطن عمن يوجد به إذ هذا المبدأ يعني أنه عندما ينتقل عون التبليغ إلى موطن المراد إعلانه و يجد به شخصا ادعى أن له الصفة في إستلام الإعلان نيابة عن المعلن إليه، و صرح بتلك الصفة و بإسمه و سلمه العون الورقة القضائية فإن هذا التبليغ يكون صحيحا جون أن يترتب عن ذلك بطلان التبليغ و لامسؤولية القائم به إذا ما ثبت عدم صحة الإعلان المتمثل في إنعدام صفة من تسلم الإجراء، بخلاف ما إذا إمتنع عن التصريح باسمه و صفته فلايمكن القول بإعتبار ذلك بمثابة رفض التبليغ إذ أن هذا الرفض لكي يعتبر تبلغا صحيحا يجب أن يصدر عن الطرف، أو من له الصفة في إستلام الإعلان و هذا لايتأتى إلا بالإدلاء بالإسم و الصفة من طرف شخص المخاطب معه بالموطن المراد إنجاز الإعلان فيه.
و في موضوع الإمتناع عن الإفصاح عن الهوية قضت محكمة النقض بأنه إذا كان إمتناع من يوجد من الأشخاص في موطن المطلوب إعلانه من ذكر إسمه أو صفته التي تميزه، له استلام الصورة هو بمثابة عدم وجود من يصح قانونا تسليم الورقة إليه فإنه إذا امتنع المخاطب معه عن ذكر إسمه فلا يبطل الإعلان إغفال المحضر ثبات صفة الشخص، إذ لا جدوى من إثبات الصفة مادام أنه لايمكن التثبت منها متى كان الإسم غير معلوم و لايكون للمحضر في هذه الحالة إلا أن يسلم الورقة لجهة الإدارة، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان إعلان المطعون عليه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به استنادا إلى خلو الإعلان من ذكر صفة المخاطب معها رغم أنها إمتنعت من ذكر إسمها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون(1)
و ذهبت محكمة الإستئناف العليا البحرينية إلى أن الإدلاء بالإسم وحده دون ذكر الصفة يجعل التبليغ مخالفا للقانون إذ قضت، بأن التبليغ الذي تم لمن تدعى فائزة محمد عبد الله، و خلت الأخصارية من بيان صفتها و ما إذا كانت من أقارب المعلن إليه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة يكون تبليغل مخالفا للقانون و بالتالي باطلا……(2)
و لكن ما موقف المشرع المغربي من المبادئ السابقة؟و بعبارة أخرى في حالة رفض الإفصاح عن الإسم و الصفة أو أحدهما أثناء محاولة إنجاز التبليغ هل يعد بذلك بمثابة رفض التوصل المعتبر بمثابة تبليغ صحيح بعد مرور أجل 10 أيام على تاريخ الرفض أم أن الإمتناع عن الإدلاء بالإسم و الصفة يعد بمثابة عدم وجود من يصح التبليغ إليه؟
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية(فقرة 4) و التمعن فيها يتبين أنها تشترط الرفض الذي يعتبر توصلا صحيحا أن يصدر عن الطرف أو الشخص الذي له الصفة في استلام الإستدعاء و معلوم أن نعت الشخص بالطرف يستوجب أن يكون معلوم الهوية و لايأتى ذلك إلا بمعرفة اسمه ولقبه و مايثبت أنه الشخص المستهدف من التبليغ، و امتناعه عن الإفصاح عن هويته مع تعذر التثبت منها من طرف المكلف بالتبليغ يفتقد معه رفض التوصل أحد شروطه الأساسية، و لايمكن إعتباره بالتالي توصلا صحيحا.
كما تشترط نفس المقتضيات أن يكون من صدر عنه رفض التوصل ذا صفة في استلام الإستدعاء، و الصفة لاتثبت إلا بالتصريح بها في حالة تعذر التثبت منها من طرف عون التبليغ، و على فرض التصريح بها فلا بد من الإدلاء بالإسم إذ به يمكن التثبت من الصفة عند عند المنازعة فيها، و لذا نميل إلى القول بأن مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية تستوجب لإعتبار رفض التوصل تبليغا صحيحا الإدلاء بالهوية بالنسبة للطرف المراد إعلانه و التصريح بالإسم و الصفة بالنسبة للشخص الذي يصح التبليغ إليه بالموطن نيابة عن المراد إعلانه، هذا مالم تكن هناك قرائن يمكن التثبت بواسطتها من الصفة المصرح بها من طرف المخاطب معه بالموطن كصدور الرفض من الأب أو الأم أو الزوج أو الإبن أو البنت أو الزوجة بحيث لايمكن أن يكون للمرء إلا أب واحد و أم واحدة و للمرأة زوج واحد، كما لايكون للشخص سوى زوجة واحدة في حالة عدم إثبات التعدد،كما قد لايكون للمعلن إليه سوى إبن واحد أو بنت واحدة ففي كل هذه الحالات إذا صرح الموجود بالموطن بصفته و رفض التوصل و الإفصاح عن إسمه اعتبر ذلك بمثابة توصل صحيح متى تأكدت المحكمة من تلك الصفة و لو لم يصرح بإسمه إذ التثبت من الصفة في كل تلك الحالات غير متوقف على الإدلاء بالإسم.
لكن ما موقف القضاء المغربي من إشكالية رفض الإفصاح عن الإسم و الصفة؟
موقف العمل القضائي من إشكالية الإمتناع عن ذكر الإسم و الصفة:
ينقسم العمل القضائي بشأن مشكلة امتناع من وجد بموطن المراد تبليغه عن ذكر اسمه أو صفته إلى إتجاهين:
1-الإتجاه الأول:
يشترط في هذا الإتجاه لإعتبار الرفض بمثابة تبليغ صحيح أن يصدر عن شخص معلوم الهوية بتصريحه باسمه وصفته للتثبت من صلاحيته لاستلام الإجراء موضوع التبليغ فإذا رفض الإفصاح عن هويته، اعتبر ذلك بمثابة عدم وجود من يصح تسليم التبليغ إليه، ومن أمثلة القرارات الصادرة في هذا الإتجاه قرار محكمة النقض عدد:617 الذي جاء فيه:”حقا تبين من مراجعة وثائق الملف و القرار المطلوب نقضه صحة ماعابه الطاعن عليه ذلك أن الطاعن أثار أن التبليغ غير قانوني لأن من امتنع عن تسليم طي التبليغ لم تكتب هويته حتى يمكن التأكد من كونه ضمن الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، الذين يعتبر توصلهم محل المعني بالأمر توصلا قانونيا بعد عشرة أيام من تاريخ الرفض غير أن المحكمة ردت على دفعه بما لخص في الوسيلة أعلاه.
أن المحكمة المصدرة للقرار بإعتبارها طي التبليغ الذي يحمل “امتنعت بنته من التوصل” بمثابة التوصل بعد عشرة أيام مطبقة مقتضيات الفصل 3/39 من ق م م مع أن طي التبليغ لم يحمل هوية البنت الممتنعة حتى تتأكد من علاقتها بالمعني بالتبليغ، و بالتالي صفتها، و اعتبار التوصل حاصلا بعد العشرة أيام الموالية لتاريخ الإمتناع قد جعلت قضاءها غير معلل و مطبقا مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق م م تطبيقا غير سليم لأنها تتعلق بمن عرفت هويته و بالتالي عرضته للنقض(3).
و في نفس السياق جاء في قراره عدد 572 ما يلي: يجب أن تتضمن شهادة التسليم بيان إسم من سلم له الإستدعاء، فلا يكفي الإشارة إلى أن عائلة المعني بالتبليغ رفضت تسلم الإستدعاء، لهذا تكون المحكمة قد خرقت الفصل 39 من ق م م لما إعتبرت شهادة تبليغ الحكم الإبتدائي التي ورد فيها أن عائلة المعني بالأمر رفضت تسلم الطي، و رتبت على ذلك التصريح بعدم قبول الإستئناف لوقوعه خارج الأجل(4)
وجاء في قرار أخر بأن رفض الشخص الذي يقدم الطي إعطاء اسمه لعون التبليغ ليس من بين الحالات الواردة في الفصل 39 من ق م م التي يعتبر الرفض تبليغا صحيحا لأن مقتضيات هذا الفصل تقتضي ضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته الكاملة بشهادة التسليم(5)
وجاء في قرار أخر لمحكمة النقض”أنه يتضح من وثائق الملف الإبتدائي أن الطالبة استدعيت بجلسة:2/3/1987، و أرجعت شهادة التسليم بملاحظة اسم مجهول بشركة صوفاك وحسب قول ممثل الشركة، و الذي صرح بأنه ينقص الإسم و اللقب، و بالنسبة للإستدعاء المتعلق بجلسة:6/4/1987 أرجعت شهادة التسليم بملاحظة لايوجد هذا الإسم بشركة صوفاك حسب قول كاتبة الشركة التي امتنعت عن ذكر إسمها، و أن الطالبة رغم إثارتها لهذا الدفع أمام محكمة الإستئناف لم تجب عليه، و أن عدم جوابها يجعل قرارها قد خرق الفصل 39 من ق م م، و عرضته للنقض(6).
و يبدو أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض كانت تسير على نفس النهج حيث جاء في أحد قراراتها أن التبليغ الذي يقع للغير بموطن المعلن إليه إذا كانت شهادة التسليم لاتتضمن مايوضح هوية هذا المتسلم يكون التبليغ غير صحيح(7).
2-الإتجاه الثاني:
يكتفي هذا الإتجاه بتصريح من يخاطبه عون التبليغ بموطن المراد إعلانه بصفته كخادم أو قريب أو من الساكنين مع المعني بالتبليغ، و إن لم يفصح عن إسمه حيث يعتبر ذلك بمثابة رفض التوصل الذي يعد تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ الرفض، و مما جاء في أحد قرارات محكمة النقض في هذا الصدد “حيث لئن كان الفصل 39 من ق م م يقضي بصيغة الوجوب على ضرورة تضمين شهادة التسليم توقيع الطرف المبلغ أو توقيع الشخص الذي تسلمها في موطنه، فإن الفقرة الرابعة من نفس الفصل تنص على أنه إذا رفض الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه، فإن الفقرة الرابعة من نفس الفصل تنص على أنه إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الإستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة، و تضيف الفقرة الخامسة….. ويعتبر الإستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الإستدعاء، و بالرجوع إلى شهادة التسليم يتضح منها أن عون التبليغ أشار فيها إلى أن أخت المعني بالأمر رفضت التسليم و التوقيع كما رفضت الإدلاء بإسمها، و أن القرار المطعون فيه لما اعتبر هذا الرفض بمثابة التبليغ الصحيح طبق مقتضيات الفصل 39 من ق م م تطبيقا سليما و لم يخرق أي مقتضى(8).
و جاء في قرار اخر “بأن المحكمة استندت فيما عللت به قرارها على مادونه مأمور التبليغ من أن خادم المطلوب في النقض امتنع عن تسليم الظرف و ذكر اسمه، و اعتبرت ذلك تبليغا قانونيا طبقا للفصل 39 من ق م م مشيرا إلى أن التبليغ قامت به جهة رسمية، ولايمكن الطعن فيه إلا بالزور مما يجعل قرارها معللا بما فيه الكفاية، و مرتكزا على أساس(9).
و يبدو أن الغرفة الإجتماعية بمحكمة النقض بدورها تسير على هذا النهج حيث ورد في أحد قراراتها مايلي “حيث إنه ثبت من وثائق الملف(شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 20/12/1995) أن المحكمة الإبتدائية وجهت الإستدعاء للطاعنة، وضمن العون في شهادة التسليم أن الحارس امتنع عن تسليم الإستدعاء و عن التوقيع، و بالتالي فإن الحكم الإبتدائي المؤيد بالقار المطعون فيه لم يخرق حق الدفاع(10).
و يلاحظ أن هذا الإتجاه هو السائد لدى القسم المدني الرابع الذي أصبح بعد احداث المحاكم التجارية يكون القسم الأول للغرفة التجارية بمحكمة النقض، و كذا القسم المدني الخامس الذي أصبح بدوره يشكل حاليا القسم الثاني للغرفة التجارية، كما تسير على نفس النهج الغرفة الإجتماعية، و لذا فلا غرابة إذا وجدنا بعض محاكم الموضوع تغتنق نفس الإتجاه فقد ورد في أحد قرارات محكم الإستئناف بسطات مايلي:
“و حيث أن تضمين شهادة التسليم لرفض والدة المعني بالأمر التوصل و التوقيع ليس من شأنه أن يؤث على صحة التبليغ حسب ما استقر عليه المجلس في العديد من قراراته منها القرار عدد:90/3933 بتاريخ:17/12/1990 الذي جاء فيه لما أثار المبلغ في محضر التبليغ أن التبليغ وقع بتاريخ:20/11/1987، و أن والدة المعني بالأمر رفضت حياوة الطي، و الإدلاء باسمها، و لم يكعن المطالب في هذا المحضر الرسمي بأي طعن قانوني مما يكون معه التبليغ موافقا للفصول 37 و 38 و 39 من ق م م و في قرار أخر بتاريخ:16/11/1993 تحت عدد 268 جاء فيه أن الإشارة إلى صفة الأم تغني عن بيان اسمها مما يكون معه التبليغ صحيحا.
تقييم الإتجاهين:
إذا كان الإتجاه الأول يتفق و ماعليه العمل القضائي المقارن، و يسير في نفس الوقت مع التفسير الصحيح لظاهر مقتضيات الفصل 39 من ق م م التي تفيد كما بينا سابقا أن رفض التوصل بالتبليغ لايعتبر تبليغا صحيحا إلا إذا صدر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في إستلام الإجرء، و بديهي أن الطرف و كذا من له الصفة في الإستلام لايمكن التأكد من صلاحيتها في استلام التبليغ إلا بالإجلاء بهويتهما بواسطة ذكر الإسم الكامل، فإن الإتجاه الثاني يعتبر كرد فعل على تعنت بعض المتعاملين مع الإجراءات القضائية بسوؤ نية، و كمحاولة للحيلولة دون عرقلة أولئك لتوصل دوي الحقوق إلى حقوقهم خاصة و أنه يتعذر في كثير من الأحيان على المكلف بالتبليغ التثبت بوسائله الخاصة من هوية من يجده بموطن المراج إعلانه فضلا عن أنه لايجوز له المبالغة في ذلك حتى لايتدخل في الشؤون الخاصة للأفراد فيكون معرضا للمسائلة إلا أن الإتجاه الثاني يخالف مقتضيات الفصل 39 المذكور و يتعارض مع المنطق ذلك أنه بدون بالإسم لايمكن التثبت من الصفة إلا في حالات خاصة كما سبقت الإشارة إلى ذلك مثل تصريح الممتنع من التبليغ إليه بصفته كأب أو أم أو زوج، إذ لايتصور أن يكون للمرء سوى أب واحد و أم واحدة كما لايتصور شرعا أن يكون للزوجة سوى زوج واحد، في حين يتصور أن يكون للمراد إعلامه أكثر من خادم أو قريب أو زوجة، و لابد من ذكر اسم من رفض من هؤلاء التوصل بالإجراء حتى يكون التبليغ إليهما صحيحا لذا نميل إلى تأييد الإتجاه الأول الذي يستوجب الإفصاح عن الإفصاح و الصفة معا.
الهوامش:
1-نقض بتاريخ:31/05/1979 طعن رقم 934 س 46 ف انور طلبة الموسوعة ص:186 و كذا احمد مليجي التعليق على المرافعات ص:261 و نقض بتاريخ:2/12/1987 كعن رقم 571 بسنة 52 ف أحمد هندي الإعلان القضائي طبعة 1999 ص :179.
2-قضية رقم 1636/م/84 بتاريخ:5/3/85 المجلة العربية للفقه و القضاء، الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب عدد 3 أبريل 1986.
3-بتاريخ:6/3/91 ملف مدني عدد 4496/88 غير منشور.
4-بتاريخ 23/3/1983 قضاء المجلس الأعلى عدد 35-36 ص 11
5-قرار مدني عدد 442 بتاريخ:25/2/1987 ملف مدني عدد 129/96 مجلة المحاكم المغربية عدد 49 ص 48.