القرار عدد 6 الصادر بتاريخ 4 يناير 2018 في الميلاد الإداري عدد 4528/ 4/ 1/ 2017
-الإختصاص النوعي حكم إبتدائي مستقل الطعن فيه بالنقض عدم قبوله-
لما كان الحكم المطعون فيه بالنقض مجرد حكم مستقل متعلق بالاختصاص النوعي قابل للطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كمرجع استئنافي طبقا للفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثه بموجبه محاكم ادارية، فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير مقبول.
باسم جلاله الملك وتبقى للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المطعون فيه المشار الى مراجعه أعلاه أن شركة التأمين تقدمت بتاريخ 24/ 9 /2013 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع الجامعة الملكية لكرة القدم عقدتي تأمين عن الوفاة والأمراض المهنية برسم بوليصة التأمين عدد(……..)، إلا أن هذه الأخيرة إمتنعت عن تسديد أقساط التأمين المستحقة عن مدد مختلفة، ولأجله إلتمست الحكم على الجامعة الملكية لكرة القدم في شخص السيد وزير الشبيبة والرياضة بأدائها لفائدتها مبلغ (653 1637درهم) عن أقساط التامين المتخلدة بذمتها مع الفوائد القانونية إبتداء من 1/8/2011 إلى غاية يوم التنفيذ، وتعويضا عن الإخلال بالالتزامات قدره 166000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر، ثم تقدمت المدعية بمقال إضافي إلتمست بمقتضاه الحكم لفائدتها أيضا بمبلغ (163740 درهم) كأصل الدين الإضافي مع الفوائد القانونية ابتداءا من 26 /11/ 2011 الى يوم التنفيذ، ومبلغ 17000 درهم كتعويض عن التماطل، وتحميل المدعى عليهم الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
أجابت الجامعة المدعى عليها بالدفع بعدم إختصاص المحكمة الادارية نوعيا بالبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الادارية حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم الذي تقدمت شركة التأمين بواسطة نائبتها بطعن فيه بالنقض.
في قــــــبول الطــــــــــــــعن:
حيث تبث محكمه النقض، ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، بالطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة هو مجرد حكم مستقل متعلق بالاختصاص النوعي قابل للطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة الادارية بمحكمة النقض تمرجي إستئنافي طبقا الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية مما يكون معه الطعن فيه بالنقض غير مقبول.
لهــــــــــذه الاسباب
قضت محكمة النقض بالغاء الحكم المستانف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول السيد عبد المجيد با أعلي والمستشارين السادة:أحمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية اللوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
ز