الحضانة: هي حفظ الولد مما قد يضرّه، والقيام بتربيته ومصالحه. وعلى الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
أما الولاية، فهي شكل من أشكال النيابة الشرعية. والأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرّد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب.
وتنتقل الولاية للأم الراشدة عند عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك.
المرجع: المواد 163 و229 و236 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004
*ما هو حق المشاهدة/الزيارة/الرؤية؟
الزيارة والاستزارة حق يضمنه القانون لغير الحاضن من الأبوين باتفاقٍ بينهما. وإذا تعذر ذلك، تحدّده المحكمة في قرار إسناد الحضانة.
المرجع: المادتان 180 و181 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004.
* ما هو سن الحضانة؟
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء. بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون، الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه. في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في مدوّنة الأُسَرة، شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي. وفي حالة عدم الموافقة، يُرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
المرجع: المادة 166 من مدوّنة الأُسْرَة.
* من هم أصحاب الحق بالحضانة؟
تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرّر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، وإسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
المرجع: المادة 171 من مدوّنة الأُسْرَة
*متى تجبر/تُلزم الأم بحضانة الصغير؟
الحضانة من واجبات الأبوين، ما دامت علاقة الزوجية قائمة. وإذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة، لتقرر اختيار من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.
المرجع: المادتان 164 و165 من مدوّنة الأُسْرَة
*هل يجوز التنازل عن الحضانة؟ وماذا يترتب عن ذلك؟
يمكن التنازل عن الحضانة، ويترتب عن ذلك عدم استحقاق الأم المتنازلة لواجبات الحضانة والنفقة والسكن، وينتقل المحضون، بالتالي، ليعيش في كنف من يستحق الحضانة بعد المتنازل عنها. ويبقى للأم أو الأب المتنازل عن الحضانة حق الزيارة والاستزارة.
المرجع: المواد من 163 إلى 186 من مدوّنة الأُسْرَة.
*هل تؤخذ مصلحة المحضون بالاعتبار عند تقرير إسناد الحضانة؟
الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضرّه، والقيام بتربيته ومصالحه. وعلى الحاضن أن يقوم، قدر المستطاع، بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون. وفي حالة عدم وجود الأبوين، يمكن للقاصر اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في مدوّنة الأُسَرة، شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي. وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر. ويمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
المرجع: المادة 163، والفقرة 3 من المادة 166، والمادة 170 من مدوّنة الأُسْرَة.
*هل يمكن للمحضون، بعد إتمام سن الحضانة، أن يختار بين البقاء مع أمه أو العيش مع أبيه؟
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون، الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
المرجع: المادة 166 من مدوّنة الأُسْرَة
*ما هي الشروط الواجب توفرها في الحاضنة/الحاضن؟
شروط الحاضن:
- الرشد القانوني لغير الأبوين؛
-
الاستقامة والأمانة؛
-
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته ديناً وصحة وخلقاً وعلى مراقبة تمدرسه؛
-
عدم زواج الحاضنة الأم إلا إذا كان المحضون صغيراً لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها، أو إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم، أو إذا كان زوجها قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للمحضون، أو إذا كانت نائباً شرعياً للمحضون؛
-
عدم زواج طالبة الحضانة غير الأم إلا إذا كان زوجها قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للمحضون أو كانت نائباً شرعياً للمحضون.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
المرجع: المواد 173 و174 و175 من مدوّنة الأُسْرَة.
*هل يُشترط أن يكون محل إقامة الأم الحاضنة هو نفسه محل إقامة الأب؟
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان آخر داخل المغرب، إلاّ إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاةً لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.
المرجع: المادة 178 من مدوّنة الأُسْرَة.