القرار عدد 548 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2019 في الملف المدني عدد:2018/7/1/6321
طعن بإعادة النظر – تأسيسه على سوء التعليل – أثره.
طرفهم ضمن مقال الطعن بإعادة النظر لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة أو مناقشة لقانونية التعليل الذي ساقه القرار المطعون فيه وهو ما لا يعد سببا مبررا لإعادة النظر فيه مما يتعين معه رفض الطلب.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 18/05/22 في الملف 17/7/1/1027 تحت رقم 326 أن موروث المطلوبين المالك (م) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاریخ 1996/8/9 فتح له الملف عدد:1996/2/1083، عرض فيه أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 25 /1972/12 مصحح الإمضاء بتاريخ 1972/12/26
اشترى من (….) و (م. ج) و(ع.ق). ما مجموعه 15/3 جزء مشاع في العقارات موضوع الرسوم العقارية عدد (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، و 30/3 جزء مشاع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد (…)، وأن البيع انعقد تحت شرط واقف يخص حصول البائعين على الرخصة الإدارية المتعلقة بالأراضي المسترجعة وهو الشرط الوحيد الذي تحقق بموجب المرسوم 2/95/612 الصادر عن الوزارة الأولى بخصوص الإذن للدولة (الملك الخاص في تفويت العقارات موضوع التعاقد إلى (…) و(م) في شخص ورثته، وأنه فعلا، فإن المرخص لهم تعاقدوا مع الأملاك المخزنية بتاريخ 1995/1/16 بمقتضى عقد عرفي فوتت لهم بموجبه مصلحة الأملاك المخزنية العقارات المذكورة، وتم إدراجه بالصكوك العقارية، وأن السيد (…) إضرارا بحقوقه لجأ إلى هبة ما يملكه في العقارات التي سبق أن تعاقد بشأها لأولاده بنسب متفاوتة، ملتمسين الحكم بإبطال عقد الهبة العرفي المؤرخ في:1996/3/21،وبالتشطيب عليه من الرسوم العقارية المشار إليها، والحكم بإلزام المدعى عليهم على وجه التضامن بنقل الحصص المفوتة لمورثهم في العقارات المذكورة و القيام بما يلزم لتسجيلها باسمهم بالرسوم العقارية تحت طائلة غرامة تهديدية … وأمر المحافظ بمكناس بتقييد مضمن هذا الحكم بالرسوم العقارية بمجرد صيرورته قابلا للتنفيذ، وبناء على المقال المقدم من طرف المدعين في الملف عدد:1996/1090،وكذا المقالين الإصلاحيين له والتي عرضوا فيها أن مورثهم (م) اشتری من الهالك (…) جزءا واحدا من 12 جزءا مشاعا من العقارات ذات الرسوم العقارية عدد (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، وجزء واحد من 24 جزءا مشاعا في العقار موضوع الرسم العقاري عدد (…) وأن شراءه كان متوقفا على الإذن المنصوص عليه في الظهير 1963/9/23 وأن البائع حصل فعلا على الإذن المذكور بتاريخ:1995/10/14 بمقتضی المرسوم الصادر عن الوزير الأول تحت عدد
1995/612، وتعاقد مع مصلحة الأملاك المخزنة بخصوص العقارات المشار إليها في العقد المؤرخ في:95/11/16
، وأن البائع عمد إلى هبة الحقوق المبيعة لموروثهم إضرارا لهم ملتمسين التشطيب على عقد الهبة المؤرخ في:1996/3/31 والحكم بأن عقد البيع المؤرخ:1974/10/7،أصبح قابلا للتنفيذ ومنتجا لآثاره والحكم باعتبارهم ورثة (م) هم المالكون الفعليون والقانونيون لجزء واحد من 24 جزءا على الشياع أو ما يناسبها في حالة تعديل النسب في العقار موضوع الرسم العقاري عدد (…) و لجزء من أصل 12 جزءا على الشياع أو ما يناسبها في باقي العقارات وأمر المحافظ العقاري بمكناس مجرد صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ بتسجيل مضمن هذا الحكم وعقد البيع المؤرخ في:1974/10/7 على الرسوم العقارية المشار إليها، و بتاريخ 1999/11/26،أدلى المدعون بمذكرة تنازل عن مواصلة الدعوى ضد ورثة (…) ومواصلتها ضد ورثة (ج)، والحكم عليهم وفق المقال الافتتاحی و بعد تبادل الردود و تمام الإجراءات، صدر حكم ابتدائي رقم 458 بتاريخ:2000/3/24،بالإشهاد على تنازل المدعين ورثة (م) عن الدعوى في مواجهة ورثة (..) والحكم بعد ضم الملفين عدد:1996/2/1083و 1996/1090،على المدعى عليهم ورثة (م. ج) وورثة (ع. ق) بإتمام إجراءات البيع مع المدعين ورثة (م) مورث المدعين بمقتضی عقد الشراء المحرر بتاريخ:1972/12/25 والمصحح الإمضاء بتاريخ:1972/12/26 على الرسوم العقارية التالية (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، و(…)، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والإذن للمحافظ العقاري بمكناس
بتسجيل الحصص المشتراة من طرف موروث المدعين موضوع عقد الشراء المذكور على الرسوم العقارية المذكورة مع الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل. استأنفه المدعى عليهم ورثة (م ج) باستثناء (ع) و (م) فصدر القرار رقم 195 الصادر بتاريخ:2016/6/9 في الملف رقم
9/1401/1287 بتایید الحكم المستأنف، طعن فيه النقض من طرف المستأنف فصدر قرار محكمة النقض رقم:7/326:المؤرخ في 2018/5/22
برفض الطلب وهو المطعون فيه بإعادة النظر.
حيث يعيب الطاعنون على القرار سوء التعليل وخرق الفصول 1، 115، 117، 333 من ق.م.م، بدعوى أن محكمة النقض
في إطار تعليلها اعتبرت صفة الطالبين غير قائمة وبأن المادة 49 من ق.م.م هي الواجبة التطبيق، والحال أن المادة المحتج بها تتعلق بالإخلالات الشكلية والمسطرية الى تعتري مذكرات ومقالات أطراف النزاع ولا تمتد نهائيا إلى عمل المحاكم، وأن اختصاص محكمة النقض ينحصر في مراقبة مدى تطبيق المحاكم للقوانين الجاري بها العمل باعتبارها محكمة قانون، وأن اجتهاد المحكمة المذكورة يقضي في مثل هذه النوازل بأن وصف المحكمة الخاطئ لمنطوق الحكم كاف للقول بإلغاء القرار المطعون فيه، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه اعتبر أن الطالبين واصلوا المسطرة أثناء المرحلة الاستئنافية بأسمائهم الخاصة باعتبارهم ورثة للهالكة (س.ب)، والحال أن الفصول 1، 31، 117 من ق.م.م تلزم وجوبا المطلوب إعادة النظر في مواجهتهم بضرورة التقدم بطلب في الموضوع تؤدى عنه الرسوم القضائية يطلبون بمقتضاه صراحة مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة الشخص المتوفي، وأن الملف خال من أي طلب في الموضوع، ثم إن محكمة النقض اعتبرت أن التزامهم لا يمكن التحلل منه إلا إذا أثبتوا أن سبب ذلك لا يعزى إليهم أو كان خارج إرادتهم بينما الثابت من أوراق الملف أن الالتزام المذكور باطل لكونه يتضمن عملا مستحيلا بحكم طبيعته وبحكم القانون، كما أن الطالبين تمسكوا بكون المطلوبين تنازلوا عن الدعوى بمقتضی کتاب مؤرخ في:1997/11/13، في حين اعتبرت محكمة الاستئناف بأن التنازل يتم لفائدة ورثة (…) ليس إلا، ومحكمة النقض رغم اعتبارها للتنازل المذكور فإنما بدل إلغائها القرار المطعون فيه اعتبرت بأن مذكرة المطلوبين المؤرخة في:1998/10/9،كافية للقول بتراجعهم عن التنازل بدل الحكم بنقض القرار المطعون فيه، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مخالفا للفصول 371 و372، 375 من قانون المسطرة المدنية ويتعين التصريح بقبول إعادة النظر في الحكم بإلغائه.
لكن، حيث إنه لئن كان الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض جائزا طبقا للفصل 379 من ق.م.م متى صدرت مخالفة للفصول 371، 372، 375 من القانون المذكور، فإن البين من مقال الطالبين أنه استند إلى سبب وحيد هو سوء التعليل وليس انعدام التعليل المقصود به عدم الجواب عن وسيلة من وسائل النقض أو فرع منها، ولما كان البين من القرار المطعون فيه أنه أجاب عن كافة الوسائل المتمسك بها من طرف الطالبين ضمن مقال النقض، فإن ما أثير من طرفهم ضمن مقال الطعن بإعادة النظر لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة أو مناقشة لقانونية التعليل الذي ساقه القرار المطعون فيه وهو ما لا يعد سببا مبررا لإعادة النظر فيه مما يتعين معه رفض الطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض طلب إعادة النظر.
و به صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة رضا رئيسية الجلسة، السيدة لطيفة أيدي رئيسة القسم المدني السابع والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، سعید ریاض، محمد رمياني، امحمد لفطح، خديجة الباين، محمد الكراوي، حسن سرار، السعيد شو كيب أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفی العامري.