ملخص القضية:
أحد رجال الشرطة مختبئ وراء شجرة، ويحمل رادار لمراقبة السرعة، فجأة خرج الشرطي لأحد مستعملي الطريق فأوقفه وقال له أنه تجاوز السرعة المسموح بها.
أجابه المواطن بأنه لا يحق له الاختباء وراء شجرة، كما أنه لا توجد علامات تنبيه بوجود مراقبة، وأن المراقبة مخالفة للقانون ،لأنها جاءت في منعرج وفي نهاية المنحدر.
إلا ان الشرطي لم يهتم لتصريحات هذا المواطن، فحرر مخالفة له، فقام هذا المواطن بالطعن في هذه المخالفة أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش.
فقضت المحكمة الابتدائية بالعرائش ببطلان المحضر اي بطلان المخالفة، وعللت ذلك بأن الهدف من الرداد، هو الوقاية من حوادث السير ،وليس تصيد المخالفات، وقضت بارجاع المبلغ المودع لصاحبه ،وتحميل خزينة الدولة الصائر
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف بطنجة المحكمة الابتدائية بالعرائش
حكم رقم:…..
صادر بتاريخ 2023/01/04
ملف غرفة مشورة عدد 2 /2022
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 2023/01/04 أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش بغرفة المشورة وهي تبت في القضايا المنازعة في مخالفات السير الحكم الأتي نصـــــــــــه:
بين السيد وكيل الملك لدى هداه المحكمة الإبتداية بالعرائش
وبين المخالف
إن المخالف بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمضي عليه أحد التقادم الجنحة الممثلة في مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بأقل من 20 كلم/س.
وهو الفعل المنصوص عليه وعلى عقوبته في المادة 87 و 186 من مدونة السير.
وبناء على محضر الشرطة القضائية عدد ……. المؤرخ في ……… المنجز من طرف شرطة العرائش الذي يستفاد منه أنه تم ضبط في حق المخالف أعلاه مخالفة تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم/س.
وبناء على الشكاية من أجل المنازعة في المخالفة أعلاه التي تقدم بها المخالف أعلام المؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 2022/07/22 التي عرض فيما أنه بتاريخ 2022/07/17 بينما كان يسوق سيارته من نوع :……..المسجلة تحت عدد:……… مستعملا طريق الشاطيء العرائش وعند اندماجه في منعرج مزدوج فوجيء بشرطي يخرج من خلف شجرة معترضا سبيل المركبة ويوجه له إشارة التوقفه فامتثل له، حيث صرح له بأنه ارتكب مخالفة تجاوز السرعة المسموح بما فتم تحرير محضر المخالفة في حقه رقم منازعته فيها شخصيا واعتبارا لكون مراقبة مركبة وتحرير محضر المخالفة في حقه تم فيه خرق واضح للقانون لاسيما مقتضيات المواد 27 من ق م ج و 192 من مدونة السير و 8 من المرسوم رقم 2.10.419. إذ تمت معاينتها في منعرج و عند نهاية منحدر كما لا يوجد تشوير طرقي يفيد المراقبة الطرقية.
التمس شكلا قبول الشكاية بالمنازعة في المخالفة، و موضوعا إحالة الشكاية على المحكمة بعد ضم أصل محضر المخالفة وتسجيل الفيديو الملتقط لسيارتي بواسطة جهاز الرادار المستعمل في المعاينة إليها، والقول بعدم صحة إجراءات مراقبة المركبة وما ترتب عليها من تحرير محضر المخالفة في حقه وأرفق شكايته بصورة شمسية لمحضر المخالفة، و أخر لوصل الاحتفاظ برخصة سياقته، وأخرى لبطاقة تعريفه الوطنية، وأخر الأمان بإيداع مبلغ مالي مؤرخ في 2022/07/22 ووصل أداء الحد الأقصى للغرامة بنفس التاريخ تحت حساب رقم:……..و صور فوتوغرافية.
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة وإدراجه بجلسة 2023/01/04 تخلف خلالها المخالفه رغم الإستدعاء وألقيي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وتم حجزها للتأمل في أخر الجلسة.
وبعد التـــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــل
1 -في الشكل
حيث قدمت المنازعة وفق الشكليات المتطلبة وداخل الأجل ومن ذي صفة المنصوص عليها قانونا في المواد 230 و 231 و 221 و 222 من مدونة السير، مما يتعين معه قبولها.
2 – في الموضوع
حيث ضبط في حق المخالف أعلاء مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم من المنصوص عليها و على عقوبتها في المادتين 87 و 186 من مدونة السير.
وحيث نازع المخالف في محضر المعاينة موضحاً بأن المخالفة تمت معاينتها في منعرج و عند نهاية منحدر، هذا فضلا على عدم وجود أي تشوير طرقي للإعلام عن المراقبة الطرقية في مخالفة صريحة للمواد 27 من ق م ج و 192 من مدونة السير و 8 من المرسوم رقم 2.10.419.
وحيث تنص مقتضيات المادة 233 من مدونة السير على أنه
وحيث إن الثابت للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف أن محضر المعاينة لم يرفق بالإثبات المتعلقة بالمعاينة الآلية للمخالفة في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 232 أعلاه، هذا من جهة
وحيث إنه من جهة أخرى، ولما كانت الغاية التي رامت إليها مدونة السير من خلال استخدام المراقبة بواسطة اليات مراقبة السرعة ليس هو تسجيل وضبط أكبر قدر ممكن من المخالفات وإنما كان الهدف منها هو محاولة الحد والتقليل من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعة، فقد ألزمت مقتضياتها من خلال المادة 192 التشوير المسبق قبل المراقبة سواء داخل التجمعات العمرانية أو خارجها وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 08 من المرسوم رقم 2.10.419 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير بشأن التدابير والعقوبات الإدارية ومعاينة المخالفات، حيث نصت على أنه “يجب أن تتم مراقبة المركبات على الطريق و على الطريق السيار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالفه الذكر وفق الشروط المحددة في هذه المادة.
يجب ألا تتم المراقبة في المنعرجات والمتعرجات المتتابعة والمنحدرات وفوق القناطر وفي الأنفاق.
يجب التشوير مسبقا قبل المراقبة، سواء بالنهار أو بالليل بواسطة لوحات تحديد وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي.
يجب: * خارج التجمعات العمرانية، أن يتم الإشعار بالمراقبة بواسطة اللوحات السالفة الذكر كما يلي:
– على بعد 200 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز التابعة الدائمة.
-على بعد 100 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكر الثابتة غير الدائمة.
*داخل التجمعات العمرانية
– تعتبر علامات التشوير الطرقي العمودية أو الأفقية أو الضوئية في التقادات أو الملتقيات الطرقية، بمثابة تشوير مسبق عن المراقبة.
– خارج التقاطعات والملتقيات الطرقية. يجب الإشعار بالمراقبة بواسطة لوحات على بعد 200 مترا على الأقل في الاتجاهين من مركز المراقبة.
عندما تتم المراقبة ليلا يجب أن تكون اللوحات المذكورة في هذه المادة مذكورة ومقروءة ومرفقة بمصباح مضيء للتنبيه أو أرمات مضيلة.
وحيث إنه لما كان الأمر كذلك، فإنه باستقراء المحكمة لمحضر المعاينة موضوع المنازعة أنه لم يتضمن ما يفيد القيام بالتشوير المسبق للإعلام بعملية المراقبة الطرقية، و ما إذا كانت هناك لوحات متنقلة تفيد المراقبة إذا تعلق الأمر بتجمع غير عمراني، أو وجود علامات تشوير عمودية أو أفقية أو ضوئية إذا ارتبط الأمر يتجمع عمراني، وذلك لكون المحضر المذكور لم يرفق بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية للمخالفة في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 233 من مدونة السير وفق المبين سالفا.
وحيث إنه فضلا عن ذلك. فقد تبين للمحكمة بعد اطلاعها على الصور الفوتوغرافية والشريط المصور المرفق بشكاية المخالفة أن المعاينة تمص يمنعرج تلاه منحدر ، وهو الأمر الذي عد مخالفة صريحة المقتضيات المادة 08 المذكورة سابقا.
وحيث إنه أمام عدم المنازعة فيما تضمنته شكاية المخالف من وقائع وإثباتات، تبقى المنازعة والحالة هده مؤسسة من الناحيتين الواقعية والقانونية.
وحيث لأجل ذلك، يتعين الحكم بقبولها، وتبعا لذلك الحكم ببطلان محضر المعاينة ذي المراجع أعلاه وحيث يتعين إرجاع المبلغ المودع من طرفه المخالف إليه.
وحيث يتعين تحميل الحزينة العامة السائر.
وتطبيقا لمواد مدونة السير و المرسوم التطبيق لها ، وموادقانون المسطرة الجنائية.
لهذه الأسباب
ببطلان محضر المعاينة عدد 8 ، المؤرخ في 2022/07/17 المنجز من طرف شرطة العرائش.
و إرجاع المبلغ المودع من قبل المخالف إليه حسابه رقم …….. وتاريخ 2022/07/22 وتحميل الخزينة العامة
السائر.
بهذا صدر الحكم وتلى في الجلسة العلنية، وكانت اللجنة متركبة من:…………..