القـــــرار الصادر عن محكمة النقض عدد531: رفع الدعوى من ميت – مواصلتها من طرف الورثة – أثره.

رفع دعوى من طرف ورثة الميت

رفع دعوى من قبل ميت

القرار عدد 531
الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019
في الملف المدني عدد 2018/4/1/2678
رفع الدعوى من ميت – مواصلتها من طرف الورثة – أثره.

لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية وهي من النظام العام، ومن ثم لا تصح الدعوى من ميت كما لا تصحح بمواصلتها من طرف ورثته لإقامتها غير صحيحة ابتداء، ولما ثبت أن الدعوى قدمت ابتداء من طرف موروث المطلوبين بواسطة محاميه، والحال أنه كان ميتا قبل رفعها حسب ما يتبين من إراثته الموجودة بالملف، فإن المحكمة عندما اعتبرت إقامة الدعوى من ميت مجرد خطأ مادي وأن مواصلة المطلوبين لها كورثة ذوي صفة رغم دفع الطاعنين بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وجاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج بخرقه.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نقض وإحالة

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين تقدم بتاريخ 2016/2/15 لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يملك بمقتضى رسم استمرار المقهى التي كانت عبارة عن حانوت والمذكور موقعها ومساحتها وحدودها بالمقال ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وأن الطاعنين حرماه من حيازتها بعدما أبرما علاقة كرائية صورية بينهما، والتمس الحكم باستحقاقه للمقهى الموصوفة بالمقال وأرفق مقاله برسم استمرار عدد (…) ومحضر الضابطة القضائية، وأجاب الطاعن (إ.ب) بأن موروث المطلوبين سبق أن تقدم في مواجهته بنفس الطلب وصدر على إثره حكم برفض طلبه وأرفق جوابه بحكم صادر بتاريخ:25/11/2015 تحت عدد 201 في الملف عدد 181-2014 عن المحكمة الابتدائية بالصويرة، وأجابت الطاعنة (ف.ا) بأنه ورد بمحضر الضابطة المدلى به تصريحات المسمى (أ.ط) على أنه من ورثة (أ) الشيء الذي يفيد أن الدعوى قدمت باسم متوفى كما أنه لا يوجد ما يفيد استحواذها على المدعى فيه. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/6/8 في الملف عدد: 21-1401-2016 حكما تحت عدد 134 قضى: “باستحقاق المدعي للمدعى فيه موضوع رسم الاستمرار المضمن أصله تحت عدد (…) ص (…) سجل الأملاك عدد (…) توثيق الصويرة من يد المدعى عليهما”، واستأنفه الطاعنان وأرفقا مقالهما بإراثة عدد (…) تفيد أن المطلوب في الاستئناف كان متوفى منذ 2006/09/18 ، فتقدم المطلوبون بمقال مواصلة الدعوى بوصفهم ورثته، وبعدما أمرت محكمة الاستئناف بإجراء بحث واستنفاذ كل دفع أو دفاع أصدرت قرارا قضى: ” بتأييد الحكم الابتدائي”، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث مما يعيبه الطاعنان على القرار خرق قاعدة جوهرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن صفة المطلوبين ثابتة بموجب الإراثة المدلى بها وأن إقامة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية باسم موروثهم المتوفى ليس إلا خطأ ماديا تم تداركه خلال المرحلة الاستئنافية مع تصحيح المسطرة على مستوى المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية لم يتم تداركه ويخالف الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية وهي من النظام العام ومن ثم لا تصح الدعوى من ميت كما لا تصحح بمواصلتها من طرف ورثته لإقامتها غير صحيحة ابتداء، والبين من أوراق الملف أن الدعوى قدمت ابتداء من طرف موروث المطلوبين بواسطة محاميه بتاريخ 2016/02/15، والحال أنه كان ميتا قبل رفعها بتاريخ 2006/09/18 ما يتبين من إراثته عدد (…) المضافة لأوراق الملف. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما
اعتبرت إقامة الدعوى من ميت مجرد خطأ مادي وأن مواصلة المطلوبين لها كورثة ذوي صفة رغم دفع الطاعنين بخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن
منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتررون
وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق