القرار عدد 462
الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2019
في الملف المدني عدد 2018/4/1/6733
قسمة – إعمال القرعة – شرطها تساوي الحصص المقسومة.
من المقرر أن شرط إعمال القرعة تساوي الحصص المقسومة، والمحكمة لما صادقت على الخبرة المنجزة من طرف الخبير وفق الوارد بمنطوق قرارها رغم أن الخبير اكتفى بفرز نصيب المطلوب وأبقى باقي المالكين على الشياع وحصصهم على الشكل المقترح غير متساوية مع حصة المطلوب المذكور، مما ينبئ عن استحالة إجراء القرعة تكون قد بنت قضاءها على غير أساس من القانون.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم بتاريخ 2013/05/27 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك على الشياع مع الطاعنين وآخرين العقار ذي الرسم العقاري عدد (…) والتمس قسمته واستخراج رسم عقاري منفصل عن الأصلي وأرفق الطلب بشهادة عقارية.
أجاب عنه الطاعنون بأنه سبق تقسيم العقار بين جميع المالكين، وأن بعضهم أقام بناءات فوق نصيبه وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة انتهى فيها الخبير السيد (ب.ص) إلى أن العقار غير قابل للقسمة، و وحدد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني في مبلغ 6187500,00 درهم وتبادل الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 2213 بتاريخ 2014/07/08 في الملف رقم 1986-21-03- قضى: “بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ب.ص) وإنهاء حالة الشياع بشأن العقار المسمى “… ” موضوع الرسم العقاري (…) الكائن بـ (…) البيضاء، وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 6178500,00 درهم على أن يكون قابلا للزيادة أو النقصان وتوزيع ناتج البيع على أطراف الدعوى كل حسب نسبة تملكه ورفض باقي الطلبات”. استأنفه المطلوب الأول، وبعد الأمر بإجراء خبرة أنجزت من طرف الخبير (ع.أ) الذي اقترح مشروع قسمة عينية واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى: “بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء حالة الشياع في الرسم العقاري عدد (…) مع تعديله، وذلك بقسمة العقار المذكور بين طرفي التراع على ضوء تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف الخبير ( ع . أ ) بتاريخ 2017/04/26 بعد إجراء القرعة بينهما”، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوبون و لم يجيبوا.
في الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني بعدم مراعاة – المالكين الشياع وأن القرعة لا يلجأ إليها إلا إذا كانت هذه الحصص متساوية عملا بمقتضيات الفصل 259 من ق. م. م، والمحكمة بعدم مراعاة ذلك عرضت قرارها للنقض
حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن شرط إعمال القرعة تساوي الحصص المقسومة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.أ) وفق الوارد بمنطوقها المنوه عنه قبله رغم أن الخبير اكتفى بفرز نصيب المطلوب (ا.و) وأبقى المالكين على الشياع وحصصهم على الشكل المقترح غير متساوية مع حصة المطلوب باقي المذكور، مما ينبئ عن استحالة إجراء القرعة، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس من القانون.