مقدمــــــة:
الخصومة كما عرفها غالبية الفقه هي مجموعة من الأعمال الإجرائية التي يقوم بها الخصوم، أو ممثلوهم، والقضاء، وأعوانهم بهدف الحصول على حكم في موضوعها، ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات تقديم المقال أو الطلب إلى المحكمة من طرف المدعي أو الطالب، الذي يجب أن يكون طلبه مرتكزا على أسس قانونية، كأن يكون مؤيدا بحجج وأدلة يثبت ويدعم بها صحة ادعاءاته ومزاعمه.
والحكمة من استلزام بيان الأسس القانونية التي تستند عليها الدعوى هو إجبار المدعي على أن يكون جديا في دعواه، وتمكين المدعى عليه من الاطلاع على أدلة المدعي حتى يستطيع دحضها وتفنيدها، وأخيرا مساعدة المحكمة على حسم النزاع بأسرع ما يمكن، فإذا اقتنعت المحكمة بطلب المدعي وأقر المدعى عليه بما جاء فيه حكمة دون اللجوء إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق كالخبرة والوقوف على عين المكان، وتحقيق الخطوط ، وسماع الشهود وغيرها من وسائل البحث.
لكن في غالبية الدعاوى، وخصوصا العقارية منها ينكر المدعي عليه على المدعي ما يدعيه كله أو بعضه، وإنكاره هذا يجب ألا يكون مجردا، لأنه لا يؤثر في مسار الدعوى إلا إذا استند إلى أدلة يواجه بها طلبات المدعي، فالإثبات إذن له أهمية بالغة، لأنه إذا كان الحق من الناحية النظرية مستقلا عن إثباته فإنه من هنا العملية يستوي حقا معدوما.
هنا يجد القاضي نفسه مضطرا إلى اعتماد حجج هذا الطرف على حساب ذاك معتمدا في ذلك معايير ومقاييس وضعها الفقه الإسلامي للترجيح بين الحجج وتبنت البعض منها مدونة الحقوق العينية في مادتها الثالثة، وهو ما يشكل موضوع هذه المشاركة المتواضعة في هذا للقاء العلمي الهام، فما هي الضوابط التي تحكم مبدأ موضوع الترجيح بين الحجج؟
قبل الخوض في الإجابة عن هذا السؤال أود في البداية الإشارة إلى ثلاث نقط أساسية وهي:
النقطة الأولى: إن مسطرة الترجيح بين الحجج يمكن اعتمادها في جميع المنازعات والقضايا المرتبطة بالعقار، سواء ما تعلق منها بمطالب التحفيظ في مواجهة التعرضات أو مطالب التحفيظ المتداخلة، وكذا في الدعاوى العقارية العادية
كدعوى الاستحقاق أو دعوى الإفراغ أو غيرها.
النقطة الثانية: القاضي لا يلجأ إلى الترجيح، إلا إذا كان الأمر يتعلق برسوم ووثائق صحيحة. أما إذا اختل شرط جوهري في الرسم فإن هذه الوثيقة تعتبر باطلة فقها وشرعا، وبالتالي لا مجال لترجيحها بغيرها”.
النقطة الثالثة: لا يتم الترجيح بين الحجج إلا إذا تعذر الجمع بينها، وكانت متعارضة ومتناقضة في مضمونها، أما إذا أمكن الجمع فهو أولى لقول الشيخ خليل في مختصره: وإن أمكن الجمع بين البينتين جمع، ونمثل لذلك بأن يدلي المدعي باراثة صحيحة تحصر عدد الورثة في خمسة، ويدلي المدعى عليه هو الآخر بإراثة صحيحة تحصر عدد الورثة في ثمانية، غير الذين شهدت بهم البينة الأولى، أو شهدت يبعضهم، فإنه يعمل بالإراثتين ويقضي للورثة المذكورين فيهما معا، لأن الشهادة بحصر عدد الورثة تكون حسب علم الشهود، وهذا لا يتنافى مع أن يكون للهالك ورثة آخرون لم يعلمهم شهود الإراثة الأخرى”.
فإذا امتنع الجمع بين البينتين المتعارضتين تم اللجوء إلى ترجيح إحداهما على الأخرى، اعتمادا على قواعد الترجيح المشار إليها في المادة 3 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على ما يأتي: يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير المحفظ أو أي حق عيني آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس.
لا تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير المحفظة، إلا إذا استندت إلى أصل التملك، وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية.
إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان الجمع بينهما غير ممكن يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومن بينها:
*ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه.
*تقديم بينة الملك على بيئة الحوز.
*زيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد.
*تقديم بيئة النقل على بينة الاستصحاب.
*تقديم بينة الإثبات على بيئة النفي.
*تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها.
*تقديم تعدد الشهادة على الشاهد الواحد.
*تقديم البيئة المؤرخة على البيئة غير المؤرخة.
*تقديم البيئة السابقة على البيئة اللاحقة تاريخا
*تقديم بيئة التفصيل على بينة الإجمال».
سنحاول تسليط الضوء على كل قاعدة من قواعد الترجيح بين البينات المذكورة في هذه المادة المشار إليها أعلاه بدءا بالقاعدة الأولى.
القاعدة الأولى : ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه.
ذكر سبب الملك أو أصل المدخل هو جملة الوثائق التي توضح الطريقة التي توصل بها الحائز إلى حيازة هذا الملك.
فإذا شهدت بينتان بملكية شيء، وبينت إحداهما السبب، ولم تبينه الأخرى قدمت ذات السبب لأن كل واحدة مهما قد شهدت بالملك، لكن إحداهما قد زادت مبينة سببه فالتي ذكرت سبب الملك من شراء أو هبة أو صدقة أوغيره أرجح من التي لم تذكره، لقول الشيخ خليل بسبب ملك، وفي اللامية بأسباب ملك رجحن.
فإذا شهدت بينة بأن هذه الدار مثلا لزيد «المدعي»، وشهدت بينة المدعى عليه بأنها له، فإن القاضي يقارن بينهما، فإن وجد أن إحداهما ذكرت سبب الملك، كما إذا قالت بينة المدعي: إن هذه الدار لزيد هو الذي بناها أو ورثها عن أبيه. وقالت بينة المدعى عليه: إنها له ولم تزد على ذلك؛ بحيث لم تذكر سبب تملكه لها، فإن البينة الأولى تقدم على الثانية، ويعمل بمقتضاها، وتلغى الثانية.
القاعدة الثانية: تقديم بينة الملك على بينة الحوز.
ترجح بينة الملك على بينة الحوز، وإن كان تاريخ الحوز سابقا لقول الشيخ خليل وملك على حوز، لأن الحوز أعم من الملك، فهو يكون بالملك، وبالكراء وبالوديعة، وبالعارية، وبغير ذلك. والملك أخص من الحوز وأقوى منه، ولعدم معارضة بينة الحوز لبينة الملك، إذ لا يلزم في الحوز ملك. في حين أن بينة الملك لابد أن تشمل الحوز، لأنه يأتي في مقدمة شروطها. وما دامت القاعدة أن الأعم لا يعارض الأخص، ولا يقدم عليه فإن البينة الشاهدة بالملك تقدم على الشاهدة بالحوز.
فإذا كانت الدعوى بين شخصين حول عقار معين فأثبت أحدهما أنه يملك العقار، وذلك بواسطة حجة صحيحة، ومستجمعة لشروطها الفقهية والقانونية، بينما أثبت الطرف الآخر الحوز فقط، وأنه يحوز ويتصرف في العقار بجميع أنواع التصرفات، فيقدم الملك على الحوز.
القاعدة الثالثة: زيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد
إذا أدلى طرفا النزاع بحجتين مستوفيتين لكل الأركان والشروط لإثبات ادعاء كل واحد منهما، فإنه يتعين ترجيح الحجة التي يعرف شهودها بالمروءة والعفة والورع على الحجة التي يكون شهودها على مستوى الحال لا يعرف عنهم خير ولا شر، حتى وإن كان عددهم يفوق عدد شهود اللفيف الأول، لقول الشيخ خليل»: وبمزيد عدالة لا عدد»، لكن شريطة ألا يكون العدد كبيرا لدرجة يصعب معه تواطوهم على الكذب.
كما أن بينة ستة من اللفيف وعدل واحد مقدمة على بينة اللفيف المحضة لزيادة العدالة في ذات العدل مع اللفيف الستة. كما أن شهادة العدلين تقدم على شهادة العدل الواحد مع اللفيف والسبب في ترجيح مزيد العدالة على مزيد العدد أن مزيد العدالة أقوى على التعذر من زيادة العدد إذ أن في استطاعة كل من الخصمين أن يزيد في عدد شهوده بخلاف زيادة العدالة، فقد يتعذر على أحد من الخصمين إشهاد من هو أكثر عدالة من غيره.
القاعدة الرابعة: تقديم بيئة النقل على بينة الاستصحاب.
القاعدة المسلم بها أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه، فالأصل هو الاستصحاب إلى أن يثبت النقل. فإذا وقع استدلال بحجج متعارضة، وكانت إحدى الحجج تتمسك بالأصل، والأخرى تثبت النقل عن ذلك الأصل فترجح الناقلة على الحجة المستصحبة للأصل”.
بمعنى أن البينة التي أثبتت نقل الملكية عن الأصل تعتبر راجحة، والبيئة التي أثبتت اصطحاب الأصل تعتبر مرجوحة ومثالها من مات عن دار وأثبت ولده أنها لم تخرج عن ملك والده إلى أن مات، وأثبتت زوجته أنه أعطاها إياها في صداقها مثلا، قدمت بينتها لأنها ناقلة”.
وإذا تنازع شخصان حول ملكية دار ،مثلا، فأدلى المدعي ببينة تشهد بأن تلك الدار للمدعي، وأنها لم تخرج في علمهم عن ملكيته إلى الآن، وأتى المدعى عليه ببينة تشهد بأن تلك الدار له، وأنه اشتراها من المدعي فإن هذه البينة الأخيرة تقدم لأنها علمت ما لم تعلمه البينة الأولى. ولا تعارض بني البينتني: المستصحبة والناقله؛ لأن المستصحبة شهدت بنفي العلم بالخروج، وذلك لا يقتضي عدم الخروج”.
القاعدة الخامسة : تقديم بينة الإثبات على بينة النفي.
إذا كانت حجج أطراف الخصومة متعارضة، وكان البعض منها يثبت والبعض الآخر ينفي، فإن الحجة المثبتة للحقوق والأشياء تقدم على الحجة النافية لها. فمن شروط صحة عقود التبرع حيازة المتبرع له الشيء المتبرع بــه قبل وفاة المتبرع أو إفلاسه. فإذا وقع نزاع بين المتبرع عليه وبين ورثة المتبرع حول واقعة الحوز فيدعي ورثة المتبرع أن الحوز لم يقع قبل الوفاة وبالتالي بطلان التبرع، في حين يؤكد المتبرع عليه أن الحوز تم قبل الوفاة، وأدلى كل منهما بحجة تثبت ادعاءاته، فإن البينة المثبتة للحوز ترجح على الحجة التي تنفي الحوز ؛ وذلك لأن الحجة المثبتة علم شهودها ما لم يعلمه شهود النفي.
القاعدة السادسة: تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها.
أشار ابن فرحون إلى أن المتعاقدان محمولان على المعرفة حتى يثبت الجهل وعلى جواز الأمر أي على الرشد حتى يثبت السفه، وعلى الرضا حتى يثبت الإكراه، وعلى الصحة حتى يثبت السقم، وعلى الملاء حتى يثبت الفقر، وعلى الحرية حتى يثبت الرق، وعلى اللإسلام حتى يثبت الكفر، وعلى العدالة حتى يثبت الجرح والغائب (أي المفقود) محمول على الحياة (أي أنه حي يرزق) حتى يثبت الموت (يعني التمويت الذي هو مضي أمد التعمير). وعليه، متى شهدت بيئة من حجج الخصمين بالأصل وشهدت الأخرى بالفرع عن هذا الأصل، فتقدم الحجة المتمسكة بالأصل، وصورتها: إذا ادعى زيد أنه دائن لعمرو الذي أنكر المديونية، وأدلى كل منهما بحجة تثبت ادعاءه فإن بينة عمرو هي التي تريح؛ لأن الأصل في الإنسان هو براءة الذمة، والمديونية فرع من براءة الذمة. يقول صاحب التحفة والقول قول مدع للأصل.
القاعدة السابعة: تقديم تعدد الشهادة على شهادة الواحد.
إذا شهد اثنان بمال لزيد وشهد آخر به لعمرو، وحلف المذكور مع شاهده فإن بينة زيد ترجح على بينة عمرو، وإن كان شاهد عمرو أعدل أهل زمانه. وإنما قدمت بينة زيد المكونة من شاهدين على البينة المكونة من شاهد واحد ويمين.
القاعدة الثامنة: تقدم البيئة المؤرخة على البيئة غير المؤرخة.
إذا أدلى كل من الخصمين بحجة وكانت الحجتان متعارضتان إلا أن إحداهما مؤرخة، فتقدم هذه الأخيرة على البينة التي لم تؤرخ، ولا سيما في عقود المعاوضات أو النكاح أو التبرعات عند تعدد التبرع؛ لأنه مع عدم تحديد التاريخ لا يعلم السابق من اللاحق منهما. أما إذا لم تؤرخا أو ذكرتا وقتا واحدا فهما ساقطتان معا، ويبقى الشيء في يد حائزة “. كما إذا شهدت بينة المدعى بإن هذه الدار على ملكه منذ سنوات خمس وشهدت بيئة المدعى عليه بأن تلك الدار على ملكه، و لم تذكر تاريخيا، فإن البينة الأولى ترجح على الثانية بسبب إشتمالها على التاريخ.
والعلة في ذلك أن الوثيقة المؤرخة جاءت أكثر دقة؛ بحيث إنها تشهد بالملكية أو التصرف أو الشراء، وتربط ذلك بفترة زمنية محددة، عكس غير المؤرخة التي تثبت التصرف القانوني بشكل مجرد”.
القاعدة التاسعة تقديم البينة السابقة على اللاحقة تاريخا.
المقصود بقدم التاريخ المعتبر في ترجيح البيئة الموجبة للملك هو قدم الحيازة والتصرف المشهود بهما للمالك، وليس تاريخ تحرير الوثيقة أو الخطاب عليها. فإذا وقع نزاع بين رجلين حول عقار غير محفظ ، فأدلى أحدهما بملكية أو رسم بينة بتصرف تثبت أن العقار بيده و تحت تصرفه منذ 20 سنة، وكانت الملكية مؤرخة في يناير 1992، بينما أدلى خصمه بحجة ماثلة تؤرخ لوضع اليد والتصرف بعشر سنوات وكانت بدورها مؤرخة في يناير 1992، فتقدم وترجح الحجة الأولى على الثانية لقدمها من حيث تاريخ التصرف، ولا ينظر أبدا إلى تاريخ تحرير الوثيقة.
القاعدة العاشرة: تقديم بينة التفصيل على بينة الإجمال.
الإجمال عند الفقهاء هو احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر. لذلك فهو يعتبر قدح من القوادح التي ترد به الشهادات فمع الإجمال يقع الاحتمال، ومن القواعد المتداولة أنه لا قضاء مع الاحتمال وأن ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال”. لأجل ذلك فإن الحجة التي بينت وفصلت محتوى الشهادة ترجح على نظيرتها التي أجملت في الشهادة، ومثال ذلك في بعض الملكيات يحدد الشهود مدة الحوز بالسنوات فيقولون لمدة عشر سنوات أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة… ما يجعل هذه الشهادة مفصلة ومدققة لمدة الحوز الذي هو موضوع الشهادة. في حين يشهد شهود البيئة الأخرى بشكل مجمل وغير مفصل، فيقولون مثلا المدة المعتبرة شرعا، وهي عبارة غير دقيقة ومجملة. مما يدفع القضاء إلى ترجيح البينة الأولى على الثانية إعمالاً لقاعدة تقديم البينة المفصلة على المجملة.
فالإبهام والإجمال والاحتمال موجب لبطلان الشهادة استنادا إلى قاعدة كل مستراب لا يعمل به.
بالإضافة إلى هذه القواعد العشر المنصوص عليها في المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية المشار إلى مضمونها أعلاه، هناك قواعد أخرى أقرها الفقهاء المسلمون في مجال الترجيح ولم تتضمنها المادة أعلاه، وهي كثيرة ومتعددة، لذلك فإن التعداد الوارد في المادة الثالثة جاء على سبيل المثال فقط؛ لأنه يصعب حصر كل هذه القواعد في مادة واحدة، وقد أشار المشرع صراحة إلى ذلك في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.
ومن بين القواعد التي لم يتم النص عليها صراحة، رغم أهميتها، نجد مثلا: قاعدة مستند العلم بحيث إذا أدلى الخصمين بوثيقتين: الأولى يؤكد شهودها أن الطرف المشهود له يملك العقار مستندين في شهادتهم على المخالطة والمجاورة والمعاينة في حين شهد شهود الوثيقة الثانية للطرف الثاني بالملك استنادا إلى السماع الفاشي فإن البينة الأولى ترجح على الثانية، والسبب في ذلك هو مستند علم الشهود. الترجيح استنادا على الاسترابة: فالاسترابة تعتبر من مبطلات الوثيقة؛ إذ تجعلها منعدمة شرعا وتحول دون الاحتجاج بها وأسباب الاسترابة متعددة نذكر منها:
*شهود من المدينة يشهدون بشأن عقار في البادية أو العكس.
*وجود دعوى أو خلاف بين الشهود أو الأطراف.
*سن الشهود بالنسبة إلى الوقائع المشهود بها.
*العيوب الشكلية في الرسم، كالنحو، والشطب والإمام، والغموض بشأن بيانات جوهرية في الرسم لا تصح الوثيقة بدونها.
هذا إضافة إلى أسباب أخرى للترجيح كالاسترعاء وتجريح الشهود والعــداوة وغيرها.
المراجـــــــــــــــــــع
الكتــــــــــــــــــــــب
*الدكتور الطيب الفصائلي الوجيز في القانون القضائي الخاص ، الطبعة الثانية 1993 المعطي الجبوجي، القواعد الموضوعية والشكلية للإثبات وأسباب الترجيح بين الحجج، الطبعة الأولى 2002
*الدليل العملي للعقار غير المحفظ منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، العدد 2 فبراير 2007
*خالد مداوي، في بعض مبادئ الفقه الإسلامي المنظمة للعقار، الطبعة الأولى 2000.
*فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، الطبعة الثانية 1981 . . عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني الإثبات آثار اللالتزام، دار النهضة العربية (بدون سنة).
*عبد المنعم الشرقاوي، الوسيط في المرافعات المدنية والتجارية، سنة 1951. . عبد الكريم الطالب الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، طبعة أبريل 2009. . محمد القدوري موسوعة قواعد الفقه والتوثيق، الطبعة الأولى 2004. . محمد بن معجوز، وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، طبعة 1995.
المجلات
. مجلة قضاء المجلس الأعلى الأعداد 30 ، 37 – 38 ، 3 ، 53 – 54 ، 55. . مجلة المحامي: العدد 34.