القرار عدد 280
الصادر بتاريخ 07 مارس 2019
في الملف الإداري عدد 2019/1/4/821
اختصاص نوعي – تدبير مفوض لشركة تجارية – تعويض عن الأضرار الناتجة عن تسرب المياه – اختصاص القضاء الإداري.
إن التدبير المفوض هو أسلوب تعاقدي للإدارة، يرمي إلى تمكين شخص معنوي خاص من إدارته وتدبيره لمرفق عام لمدة محددة يهدف تقديم خدمات عامة تحت مراقبة السلطة المانحة له، وأن ممارسة المفوض لها نشاطها في إطار توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الممنوح لها في ظل التدبير المفوض هو تجسيد لتغيير أسلوب إدارة هذا المرفق العام الذي يبقى محتكرا لنشاط هذا التدبير المفوض، وتكون من تم الجهة المفوض لها (المستأنفة) هي المسؤولة عن الأضرار الناشئة عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام الذي تديره اتجاه الأغيار، وذلك بحلولها محل الجهة المفوض لها وفي نازلة الحال فإن تراخي المدعى عليها في القيام بصيانة وإصلاح القناة العمومية لتصريف المياه العادمة، أدى إلى تسرب المياه منها إلى سكنى المدعي وألحق أضرارا بها، مما تبقى معه المفوض لها مسؤولة عن تدبيرها لهذه الوضعية، ويبقى القاضي الطبيعي المؤهل للبت في المسؤولية التي تثار في مثل هذه النزاعات وعن تعويض الأضرار الناتجة عن الأعمال في هذا الإطار هو القاضي الإداري بصرف النظر عن الشكل القانوني الذي تتخذه المفوض لها كشركة تجارية، والمحكمة الابتدائية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب يكون حكمها غير صائب وواجب الإلغاء.
إلغاء الحكم المستأنف
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف – المشار إلى مراجعه أعلاه – أنه بتاريخ 2014/05/06 تقدم المدعي (المستأنف عليه) مقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أن المدعى عليها تراخت في القيام بصيانة وإصلاح القناة العمومية لتصريف المياه العادمة الموجودة على طول زنقة (…) حي (…) طنجة وهو ما أدى إلى تسرب المياه منها إلى سكناه التي توجد بالزنقة المذكورة والمتكونة من مرآب وطابقين وطابق ثالث خلفي، الأمر الذي نتج عنه حدوث شقوق على جميع مستوياتها من المدخل الرئيسي إلى المرآب والطابقين الأول والثاني، وهو ما ألحق أضرارا بليغة ببناية السكني وأساساتها وجدرانها، وأدى إلى انهيار سقف الطابق الثاني وأصبحت معه النيابة مهددة بأكملها بالانهيار إذا لم تسارع المدعى عليها إلى تدارك الأمر وإصلاح القناة المتضررة، وأن ذلك ثابت من خلال الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (خ.ق)، وأنه على الرغم من مطالبته المدعى عليها برفع الضرر الذي تعرض له عقاره بواسطة رسالة توصلت بها بتاريخ 2013/05/22، إلا أنها لم تستحب للأمر، وأن إصلاح الأضرار الكبيرة اللاحقة بعقاره يتطلب مصاريف باهظة، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مسبقا عن المصاريف التي أنفقها في إزالة الأتربة والأوحال والمياه العفنة قدره 10,000 درهم مع المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والحكم بانتداب خبير في الشؤون العقارية لتحديد الأضرار التي لحقت بعقاره من جراء تسرب مياه القناة العمومية وتقديم قيمة إصلاح هذه الأضرار وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته عقب الخبرة، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في القضية مع حفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أنها تمسكت في جميع مراحل المسطرة بكونها تقوم بتدبير مرفق عام يتمثل في توزيع والكهرباء وتطهير السائل المسند أصلا إلى المجلس الجماعي كشخص من أشخاص القانون العام، وأن مهمتها تندرج في إطار التدبير المفوض، وأن البنية التحتية طبقا لهذا العقد يتم إنشاؤها لفائدة المجلس الجماعي، ويبقى القضاء الإداري هو المختص للبت في النزاع، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.
حيث إن التدبير المفوض هو أسلوب تعاقدي للإدارة، يرمي إلى تمكين شخص معنوي خاص من إدارته وتدبيره لمرفق عام لمدة محددة بهدف تقديم خدمات عامة تحت مراقبة السلطة المانحة له وأن ممارسة المفوض لها نشاطها في إطار توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الممنوح لها في ظل التدبير المفوض هو تجسيد لتغيير أسلوب إدارة هذا المرفق العام الذي يبقى محتكرا لنشاط هذا التدبير المفوض، وتكون من تم الجهة المفوض لها (المستأنفة) هي المسؤولة عن الأضرار الناشئة عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام الذي تديره اتجاه الأغيار، وذلك بحلولها محل الجهة المفوض لها، وفي نازلة الحال فإن تراخي المدعى عليها في القيام بصيانة وإصلاح القناة العمومية لتصريف المياه العادمة الموجودة على طول زنقة عبد المومن حي النزاهة طنجة، أدى إلى تسرب المياه منها إلى سكنى المدعي والحق أضرارا بها، مما تبقى معه المفوض لها مسؤولة عن تدبيرها لهذه الوضعية، ويبقى القاضي الطبيعي المؤهل للبت في المسؤولية التي تثار في مثل هذه النراعات وعن تعويض الأضرار الناتجة عن الأعمال في هذا الإطار هو القاضي الإداري بصرف النظر عن الشكل القانوني الذي تتحذه المفوض لها كشركة تجارية، والمحكمة الابتدائية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب يكون حكمها غير صائب وواجب الإلغاء.
لهذه الأسباب