القرار عدد 509
الصادر بتاريخ 09 يوليوز 2019
في الملف المدني عدد 2018/1/1/4522
محضر إرساء المزاد العلني – تقييده بالرسم العقاري – نطاق أثره التطهيري.
من المقرر أن محضر إرساء المزاد العلني يعتبر سند الملكية لصالح الراسي عليه المزاد، ويترتب على تقييده بالرسم العقاري انتقال الملك إلى من رسا عليه المزاد وتطهيره من جميع الامتيازات والرهون باعتبارها حقوقا عينية تبعية، ولا يطال التقييدات الاحتياطية السابقة للحجز والمسجلة بناء على دعاوى متعلقة بالعقار المبيع فيما قد تنتجه من حقوق لأصحابها ابتداء من تاريخ التقييد الاحتياطي، والتي يبقى رفعها رهين بمآل الدعوى التي أسس عليها، سيما وأن المفروض في الراسي عليه المزاد بأنه قبل بالعقار المبيع على حالته الراهنة من خلال اطلاعه على دفتر التحملات، والمحكمة لما عالجت أمر التشطيب على التقييد الاحتياطي خارج هذا الإطار وقررته كأثر مباشر لتقييد محضر إرساء المزاد بالرسم العقاري، لم يكن قرارها مرتكزا على أساس قانوني.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2016/10/19 تقدم (أ.أ) مقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه رسا عليه المزاد المنصب على الملك المسمى “…” بالمحافظة على الأملاك العقارية والرهون بأكدال الرياض، وذلك بمقتضى محضر رسو المزاد العلني عدد (…) المؤرخ في 2015/07/05، إلا أنه فوجئ بتقييد احتياطي عليه بناء على مقال، مضمن بتاريخ 2009/10/02 (کناش عدد (…) لفائدة المدعى عليه .(م.ت)، والحال أن المادة
220 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه يترتب على تقييد محضر إرساء المزايدة بالرسم العقاري انتقال الملك إلى من رسا عليه المزاد وتطهيره من جميع الامتيازات والرهون ملتمسا لذلك التشطيب على التقييد الاحتياطي المشار إلى مراجعه من الرسم العقاري عدد 03/115163 بالمحافظة على الأملاك العقارية والرهون بأكدال الرياض، وبعد تعيين قيم في حق المدعى عليه، أصدر قاضي المستعجلات أمره رقم 1548 بتاريخ 2016/12/05 في الملف عدد 2016/1101/1334 برفض الطلب.
فاستأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 2009/10/02 على الملك ذي الرسم العقاري عدد (…)، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه أسس قضاءه على الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية وعلى المادة 220 من مدونة الحقوق العينية علاقة بانتقال الملكية التي تكتسب نظريا عن طريق رسو المزاد شريطة خلو الرسم العقاري من أي تقييد لفائدة الغير، وأن الأمر في النازلة يتعلق بعقار محفظ وبالاحتفاظ بحق طرف لا علاقة له بمسطرة البيع بالمزاد من خلال مسطرة التقييد الاحتياطي وما يترتب عنها من حقوق لصاحبه، وأن القرار المطعون فيه لم يتطرق سلبا أو إيجابا لمسطرة التقييد الاحتياطي.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل بأن: “محضر إرساء المزاد العلني يعتبر سند الملكية لصالح الراسي عليه المزاد حسب مقتضيات الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية، لذلك خول المشرع لمن يدعي حقا على عقار أن يتقدم بدعوى الاستحقاق قبل إجراء عملية السمسرة وأن ظهير 2011/11/22 بتنفيذ القانون 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية نص في المادة 220 على أنه : ” يترتب على تقييد محضر إرساء المزايدة بالرسم العقاري انتقال الملك إلى من رسا عليه المزاد وتطهيره من جميع الامتيازات والرهون”.
في حين أن التطهير المادة في 220 من مدونة الحقوق العينية نفسها، إنما ينصرف إلى الامتيازات والرهون والتي هي حقوق عينية تبعية، ولا يطال التقييدات الاحتياطية السابقة للحجز والمسجلة بناء على دعاوى متعلقة بالعقار المبيع فيما قد تنتجه من لأصحابها ابتداء من تاريخ التقييد الاحتياطي، والتي يبقى رفعها رهين بمال الدعوى التي أسس عليها سيما وأن المفروض في الراسي عليه المزاد بأنه قبل بالعقار المبيع على حالته الراهنة من خلال اطلاعه على دفتر التحملات، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما عالجت أمر التشطيب على التقييد الاحتياطي خارج هذا الإطار وقررته كأثر مباشر لتقييد محضر إرساء المزاد بالرسم العقاري، لم يكن قرارها مرتكزا على أساس قانوني وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب