القرار عدد 952
الصادر بتاريخ 25 يونيو 2019
في الملف الاجتماعي عدد 2019/1/5/443
مندوب الأجراء – عدم احترام مسطرة فصله من العمل – أثره.
كل إجراء تأديبي يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء يجب أن يكون موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، وفي حالة ارتكاب الأجير الذي له صفة مندوب أجراء خطأ جسيما، يمكن للمشغل أن يقرر التوقيف المؤقت في حقه، وأن يشعر العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذه في حقه، على أن يقوم هذا الأخير باتخاذ قرار بالموافقة أو بالرفض داخل أجل ثمانية أيام الموالية للإشعار، وأن يكون معللا.
والمحكمة لما اعتبرت مسطرة الفصل سليمة استنادا على أن المطلوبة في النقض راسلت مفتش الشغل الذي لم يرد على مراسلتها داخل أجل ثمانية أيام، وأن لا يد لها في سكوته ولا تتحمل وزر تقاعسه تكون قد خرقت مقتضيات المادة 457 من المدونة المشار إليها أعلاه وبنت قرارها على تعليل غير سليم قانونا.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك.
وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية مع تسليمه شهادة العمل.
ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستألف جزئيا فيما قضى به من التعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس من القانون، وسوء التعليل الموازي لانعدامه الناتج عن حرق المادتين 457 و 459 من مدونة الشغل. ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف أنه منذوب أجراء، وأثبت صفته بشهادة صادرة عن مفتشية الشغل غير منازع فيها من طرف المشغلة. وتمسك بمقتضيات المادة 457 من مدونة الشغل، إلا أن المحكمة استبعدت دفعه واعتبرت المشغلة لما بادرت بعقد جلسة الاستماع وفق المادة 62 من مدونة الشغل، وأوقفته مؤقتا وأشعرته بذلك وكذا مفتش الشغل مع المطالبة بالموافقة في نفس اليوم، وأنه ملزم قانونا عملا بالمادة 459 بالرد سلبا أو إيجابا خلال مدة ثمانية أيام الشيء الذي لم يفعله مفتش الشغل، وأن المشغل لا يد له في السكوت المذكور، ولا يتحمل وزر تقاعس مفتش الشغل باعتبار أنه مارس المسطرة بصفة سليمة من جانبه، ولم يبادر إلى إصدار قرار الفصل إلا بعد انصرام الأجل المخول قانونا لعون التفتيش مما تكون معه المشغلة احترمت مسطرة الفصل بشأن مندوب العمال تطبيقا للمادتين 457 و 459 من المدونة. وأن تعليلها هذا جاء خارقا للمادة 457 من المدونة التي توجب موافقة مفتش الشغل على اتخاذ عقوبة الفصل، وأن عدم حصول المشغلة على موافقة مفتش الشغل يجعل قرار الفصل مشوبا بالتعسف والمحكمة لما اعتبرت أن إشعار مفتش الشغل، وإخباره بالتوقف المؤقت له، ومطالبته بالموافقة على فصله، وأن عدم تلقيها الرد سلبا أو ايجابا خلال مدة الثمانية أيام يجعلها لا تتحمل وزر تقاعس
مفتش الشغل وسكوته، واعتبرت بناء عليه أن قرار الفصل المتخذ ضده سليم، وموافق للمادتين 457 و 459 من مدونة الشغل، يكون تعليلها جاء غير مبني على
أساس من القانون وفاسد التعليل المنزل منزله انعدامه، ويتعين لذلك نقضه. حيث صح، ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه طبقا للمادة 457 من مدونة الشغل فإن كل إجراء تأديي يعتزم المشغل اتخاذه في حقى مندوب الأجراء يجب أن يكون موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل. وطبقا للمادة 459 من نفس القانون، فإنه في حالة ارتكاب الأجير الذي له صفة مندوب أجراء خطأ جسيما، يمكن للمشغل أن يقرر التوقيف المؤقت في حقه، وأن يشعر العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذه في حقه، على أن يقوم هذا الأخير باتخاذ قرار بالموافقة أو بالرفض داخل أجل ثمانية أيام الموالية للإشعار، وأن يكون معللا . إلا أن الثابت من خلال وثائق الملف، أن المطلوبة في النقض لم تتلق أية موافقة من مفتش الشغل على قرار فصل الطالب من العمل طبقا لنص المادة 457 أعلاه، هذا فضلا عن أنها في مراسلتها الإخبارية له، المورحة في 2015/12/09 أفادته فيها بكونها استدعت الطالب لجلسة استماع بتاريخ 2015/12/09 ولم يحضر فقررت توقيفه مؤقتا، وبعد مداولة مجلس الاستماع قرر هذا الأخير الاستغناء عن خدمات المطلوب في النقض، وأنها تراسله قصد إشعاره بقرار الفصل للخطأ الجسيم، وتنتظر موافقته طبقا للمادة 459 من المدونة. وهو ما يفيد أنها راسلت مفتش الشغل من أجل إخباره باتخاذها قرار الفصل من العمل، وليس من أجل طلب الرأي بالموافقة أو الرفض، هذا فضلا عن أنها طلبت من مفتش الشغل موافقته على قرارها هذا. وأنها ودون أن يحدد موقفه من الإجراء المتخذ من طرفها في حق الطالب، أقدمت على تبليغ الطالب بقرار الفصل من العمل، التي توجب موافقة أو رفض مفتش الشغل على فصل مندوب الأجراء مما تكون معه قد عرضت الطالب للفصل التعسفي. والمحكمة لما اعتبرت مسطرة الفصل سليمة استنادا على أن المطلوبة في النقض راسلت مفتش الشغل الذي لم يرد على مراسلتها داخل أجل ثمانية أيام، وأن لا يد لها في سكوته ولا تتحمل وزر ،تقاعسه تكون قد حرقت مقتضيات المادة 457 من المدونة المشار إليها أعلاه وبنت قرارها على تعليل غير سليم قانونا، وهو ما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب