القرار عدد 1515
الصادر بتاريخ 27 نونبر 2019
في الملف الجنائي عدو 2019/1/6/17980
نقض – طرف مدني – قرار الغرفة الجنحية بعدم المتابعة – حالات الطعن
بمقتضى المادة 525 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى، أو إذا أغفل البت في تهمة ما، ولما ثبت أن الغرفة الجنحية قضت بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المطلوبين بجرائم التزوير في وثيقة رسمية وشهادة الزور واستعمالها الذي لم ينص على عدم قبول تدخل الطالبة في الدعوى، ولم يغفل البت في قمة ما، وأن الطالبة في مذكرتها لبيان وسائل الطعن بالنقض، لم تثر عدم قبول تدخلها في الدعوى، أو أن القرار المطعون فيه أغفل البت في تهمة ما، فإن طلب النقض يكون حريا بعدم قبوله.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
عدم قبول الطلب
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني المسماة (ز.أ)، مقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بتاريخ سابع عشر مايو 2019 بواسطة الأستاذ (ح) نيابة عن الأستاذ (م) أمام كاتبة الضبط محكمة الاستئناف بخربيكة والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ خامس عشر فبراير 2018 عن الغرفة الجنحية بما في القضية ذات العدد 2018/09 – ولا دليل بالملف التحقيق
على تبليغه للطاعنة – والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي ا بنفس المحكمة القاضي بعدم متابعة المسمين (أ) و (م.م) و (م.م) و(ع.ع) و (م. د) و (م.و) و (ا.م) و (م. ب) و(ص).د) و (ل.م) و (ص.ز) و(ع.م) و (م.م) بجرائم التزوير في وثيقة رسمية وشهادة الزور واستعمالها.
إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة وقاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد الإطلاع على مذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن العارضة ومن معها، بإمضاء الأستاذ (ص.ع) المحامي بهيئة المحامين بخريبكة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وبعد المداولة طبقا للقانون.