القرار عدد 267
الصادر بتاريخ 08 ماي 2018
في الملف الشرعي عدد 2017/1/2/2
ممارسة الاختيار المخول للأب في المادة 168 من مدونة الأسرة – شروط إعماله.
إن ممارسة الاختيار المخول للأب في المادة 168 من مدونة الأسرة لا يُصار إليه إلا بالنسبة للمحضون بعد إنهاء العلاقة الزوجية. أما وأن المطلوب والطاعنة ما يزالان على علاقة زوجية، فالمكان القانوني والطبيعي لاستقرار الأسرة كلها هو بيت الزوجية. والمحكمة لما قضت برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية الكائن عنوانه بمنطوق قرارها، والذي اختارته الطاعنة بيتًا لزوجها المطلوب بمقالها الافتتاحي، وهو مقر ولادته حسبما هو مبين برسم المراجعة، فإنها لم تكن في حاجة إلى البحث عن وجوده، وجعلت لما قضت به أساسًا.
باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون
رفض الطلب
حيث يُستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ن.ز) تقدمت بتاريخ 03/02/2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس، عرضت فيه أن المدعى عليه (ح.خ) زوجها، وأن لها منه ثلاثة أولاد: هدى المولودة في 25/05/1998، وعثمان في 22/11/2002، ومحمد في 16/08/2004، وأنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها المذكورين منذ 25/05/2011، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها المذكورين بمبلغ 1500 درهم شهريًا لكل واحد منهم، ابتداءً من تاريخ الإمساك، أي 25/05/2011.
وأجاب المدعى عليه في مذكرة مع مقال مضاد بأن المدة التي تطلب المدعية النفقة عنها سبق أن صدر بشأنها حكم تحت عدد 508 بتاريخ 26/06/2012، وأنه أدى اليمين بجلسة 28/03/2012 بأنه كان ينفق على المدعية والأبناء إلى غاية 18/02/2012، وأنه لا زال ينفق عليهم إلى تاريخ يومه. وأوضح بأن المدعية طردته من بيت الزوجية، وأنه يقيم حاليًا بعنوانه الوارد في مقال المدعية، والتمس أساسًا رفض الدعوى لسبق البت، واحتياطيًا إجراء بحث، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليها فيه بالرجوع إلى بيت الزوجية الكائن بدوار الريحانة بوردود، جماعة الزريز، إقليم تاونات.
فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 02/07/2014 حكمًا بعدم قبول الطلب الأصلي والمضاد، فاستأنفه الطرفان: المدعية أصليًا، والمدعى عليه فرعيًا.
فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد على المستأنف عليه أصليًا بأداء نفقة زوجته وأولاده: هدى، وعثمان، ومحمد، بحسب 300 درهم للأولى و250 درهمًا لكل واحد من الأبناء، والكل شهريًا ابتداء من 19/02/2012 إلى حين سقوط الفرض شرعًا.
كما قضت بالحكم على الزوجة المستأنف عليها فرعيًا بالرجوع إلى بيت الزوجية الذي أعده الزوج بعنوانه أعلاه مع أبنائها القاصرين.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها، بمقال تضمن وسيلة وحيدة، لم يجب عنها المطلوب، وقد وُجه الإعلام إليه.
وحيث تُعيب الطاعنة القرار بتحريف مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة، ذلك أن هذه المادة أوجبت على الأب أن يهيئ لأولاده محلًا لسكنهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، وأن المحكمة في قرارها المطعون فيه جانبت الصواب لما قضت عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية الذي أعده الزوج بعنوانه أعلاه مع أبنائهما القاصرين، دون أن تتأكد من وجود هذا البيت الذي يزعم الزوج أنه أعده لها ولأبنائه بالعنوان الوارد في المقال الافتتاحي، مع أن العنوان ليس دليلًا لإثبات التوفر عليه، والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إن ممارسة الاختيار المخول للأب في المادة 168 من مدونة الأسرة لا يُصار إليه إلا بالنسبة للمحضون بعد إنهاء العلاقة الزوجية. أما وأن المطلوب والطاعنة ما يزالان على علاقة زوجية، فالمكان القانوني والطبيعي لاستقرار الأسرة كلها هو بيت الزوجية، والمحكمة مصدرة القرار، لما قضت برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية الكائن عنوانه بمنطوق قرارها، والذي اختارته الطاعنة بيتًا لزوجها المطلوب بمقالها الافتتاحي، وهو مقر ولادته حسبما هو مبين برسم المراجعة المشار إليه أعلاه، ولم تكن في حاجة إلى البحث عن وجوده مادام موجودًا وفق ما ذُكر، فإنها جعلت لما قضت به أساسًا، ولم تخرق المادة المحتج بها، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتُلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسًا، والسادة المستشارين: عمر لمين مقرّرًا، ومحمد عصبة، والمصطفى بوسلامة، وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش