محكمة النقض: تحسم الخلاف حول جبر الضرر،لا تعويض وفوائد قانونية معا

ضرر التأخير لا يُجبر مرتين: الفائدة القانونية أم التعويض؟

مطرقة قاضٍ وميزان ذهبي للعدالة موضوعان على طاولة خشبية، في مشهد يرمز إلى العدالة والقانون.

القرار عدد: 347
الصادر بتاريخ: 04 يوليوز 2018
في الملف التجاري عدد: 2017/3/3/2270

 

 

طلب الفائدة القانونية والتعويض – عدم جواز الحكم بهما معاً – الضرر واحد.

 

لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني، إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الضرر المترتب عن التأخير واحد ولا يمكن جبره إلا مرة واحدة، لم تخرق القانون ولم تحرف ما جاء به الحكم الابتدائي من تعليل.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (…) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه (…) بمبلغ 1.595.099,11 درهم حسب كشف الحساب الموقوف إلى غاية 31/03/2010، امتنع عن أدائه رغم رسالة الإنذار، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب، تضاف له الضريبة على القيمة المضافة وتعويض قدره 150.000 درهم.
وبعد جواب المدعى عليه متمسكاً بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، والمنازعة في المديونية، أصدرت المحكمة حكمها العارض في الدفع برد الدفع بعدم الاختصاص، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 2011/4548، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 1.595.099,11 درهم وتعويض قدره 30.000 درهم، ورفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه المحكوم له، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطلوب نقضه خرق القانون الداخلي وانعدام التعليل والأساس القانوني، بدعوى أنه لما بنى ما قضى به على تعليل جاء فيه:
“بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى وعلى تعليل الحكم المستأنف، يتضح بأن الطاعنة قد التمست الحكم لها بتعويض عن التأخير بالإضافة إلى الفوائد القانونية، وأن محكمة الدرجة الأولى قد استجابت لطلب التعويض دون الفوائد القانونية باعتبار أن الضرر المترتب عن التأخير واحد ولا يمكن جبره إلا مرة واحدة، مما يكون معه الاستئناف غير ذي أساس ويتعين رده”، وخلص إلى أن هذا التعليل اعتبر أن حكم محكمة البداية لم يستجب لطلب الفوائد القانونية لعلة أنه قضى بالتعويض، وأن الضرر لا يمكن جبره إلا مرة واحدة، والحال أنه بالرجوع للحكم الابتدائي يتضح أنه بني على تعليل لا علاقة له بما أورده القرار المطعون فيه، إذ ورد فيه أنه:
“لا أساس قانوني لاستمرار احتساب الفوائد القانونية بعد حصر الحساب”، وهو تعليل لم يبين أن الضرر المترتب عن التأخير لا يمكن جبره إلا مرة واحدة، أو أن الحكم بالتعويض يحول دون الحكم بالفوائد، وبذلك، فما أورده القرار المطعون فيه تحريف لما جاء به الحكم الابتدائي من حيثيات، وأن ما جاء في الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي يشكل خرقاً لمبدأ وجوب تعليل الأحكام تعليلاً سليماً وارتكاز ذلك على أساس قانوني، فما جاء به الحكم الابتدائي مما سبق ذكره والذي اعتمده القرار المطعون فيه لا يرتكز على أساس، فاجتهادات القضاء دأبت على ترسيخ قاعدة أنه لا يستحق بعد توقيف الحساب سوى الفوائد القانونية لا البنكية، والقرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لا يرتكز بدوره على أساس، لعلة أن الفوائد القانونية لا علاقة لها بالتعويض عن الضرر اللاحق بالدائن نتيجة عدم الوفاء بالالتزام طبقاً للفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود، أما الفوائد القانونية فتعتبر وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ الالتزام وآثارها لا تسري إلا بعد صدور الحكم بها، والمحكمة بقضائها على النحو المنتقد جاء قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، عرضة للنقض.

لكـــــن:

حيث لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني، إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الضرر المترتب عن التأخير واحد ولا يمكن جبره إلا مرة واحدة، لم تخرق القانون ولم تحرف ما جاء به الحكم الابتدائي من تعليل، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب:

 

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

 

وبه صدر القرار وتُلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيساً، والمستشارين السادة: عبد الإله أبو العياد مقرراً، والسعيد شوكيب، ومحمد رمزي، ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق