القرار عدد 391
الصادر بتاريخ 10 ماي 2012
في الملف الإداري عدد 2010/1/4/1329
رخصة البناء – منحها لبعض المالكين على الشياع دون الباقين – خرق مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
قيام الإدارة بمنح رخص البناء لبعض المالكين على الشياع، ورفض منح نفس الرخص للبعض الآخر من المالكين على الشياع، يشكل خرقا لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن بينها القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2008/8/5 تقدم المطلوب بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه مالك على الشياع بالصك العقاري عدد 13318/م، وبهذه الصفة طلب رخصة من أجل البناء، وأن رئيس المجلس البلدي لآيت أورير رفض تسليمه الرخصة المذكورة إلى حين تسوية النزاع القائم بين المالكين، وهو ما نفاه المطلوب واعتبره مخالفا للواقع، كما أن مجموعة منهم حصلت على الإذن بالبناء كما هو ثابت من محضر المشاهدة المستدل به والتمس إلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي المذكور لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة والحكم بتمكينه من الإذن بالبناء على غرار باقي المالكين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه بحكم استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن المحكمة اكتفت بمسايرة محكمة الدرجة الأولى في تعليلها ولم تكلف نفسها عناء البحث في الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار الإداري موضوع الطعن بالإلغاء، والمتمثلة في كون العقار الذي ينوي المطلوب البناء فيه مملوكا على الشياع مع مالكين آخرين تقدموا بشكايات لدى الطالب ترمي إلى عدم الموافقة على طلبات الترخيص بالبناء في العقار المذكور تم الإدلاء بها رفقة المقال الاستئنافي ولم تعر أي اهتمام، لذلك التمس نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن الإدارة ملزمة بالتقيد بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وأنه كما ثبت للمحكمة من أوراق الملف – عن صواب – أن مجموعة من المالكين على الشياع قاموا بالبناء بنفس العقار، وعللت قضاءها بأن الطالب لم يدل بما يثبت توصله بشكايات في مواجهة المطلوب، وتبنت تعليل حكم محكمة الدرجة الأولى الذي أسس على خرق المبدأ المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة من دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيد أحمد حنين – المقرر : السيد محمد محجوبي – المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.