الغرامة التهديدية في التشريع المغربي

الغرامة التهديدية في القانون المغربي: سلاح القضاء لإرغام المدين على التنفيذ

رسم توضيحي رقمي يبرز تنفيذ الأحكام القضائية باستخدام الغرامة التهديدية، ويُظهر ميزان العدالة والمستندات القانونية وساعة توقيت

إن اقتضاء الحق، الذي هو الهدف الذي يسعى إليه كل دائن، ليس أمرًا سهل المنال، فكثيرًا ما يعمد المراوغون من المدينين إلى التملص من واجباتهم بشتى الأساليب. ولمقاومة هذا التملص وضمان حصول الدائن على حقه، أوجد المشرع عدة وسائل لضمان تنفيذ الالتزام، تتنوع بحسب طبيعة هذا الأخير:
• فوسيلة تنفيذ الالتزام الذي موضوعه أداء مبلغ معين من النقود هي الحجز على أموال المدين وممتلكاته وبيعها قضائيًا، متى كانت له أموال كافية وقابلة للحجز. فإن لم تكن للمدين أموال ظاهرة أو كافية للتنفيذ، فإن من حق الدائن المطالبة بتطبيق الإكراه البدني ضد مدينه والزجّ به في السجن لإرغامه على التنفيذ[^1].
• أما في حالة الالتزام بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل، والذي لا يمكن تنفيذه عن طريق الحجز، ولا يُسوّغ اللجوء بشأنه إلى الإكراه البدني، فقد أوجد المشرع وسيلة ملائمة لتنفيذه، هي: الغرامة التهديدية.
ورغم أن الغرامة التهديدية أصبحت في الوقت الراهن وسيلة فعّالة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية التي يكون موضوعها القيام بعمل أو الامتناع عنه، فإنها لم تحظَ من المشرع المغربي إلا بالتفاتة قصيرة. وهو ما يدعو إلى الحديث عنها، قصد تعريفها، وبيان خصائصها، وتمييزها عما يشابهها من الأنظمة القانونية الأخرى، إضافة إلى تحديد ميادين وشروط تطبيقها، والقاضي المختص بالحكم بها، وكذا توضيح آثارها.

تعريف الغرامة التهديدية وطبيعتها

يقصد بالغرامة التهديدية أن يُنص في منطوق الحكم، إضافة إلى الفصل في موضوع الدعوى، على إلزام المحكوم عليه بأداء مبلغ معين من النقود عن كل يوم، أو أسبوع، أو شهر، أو أي وحدة زمنية أخرى، يتأخر فيها عن التنفيذ، أو عن كل مرة يُخل فيها بالتزامه.
كأن يُحكم على محتلّ منزل بدون موجب قانوني بإخلاء ذلك المنزل، تحت طائلة أداء مبلغ 50 درهمًا عن كل يوم تأخير، أو يُحكم على ملتزم بأداء عمل معيّن بأداء مبلغ محدد جزاءً عن كل مرة يُخل فيها بذلك الالتزام[^2].
وقد عرّفها الفقيه “مازو” بأنها:
“حكم مالي تبعي ومشروط، يصدر بطلب من الدائن، ويُضاف إلى الحكم الرئيسي بقصد تأمين تنفيذه، ويختلف مقداره بنسبة تأخر المدين في تنفيذ الحكم الرئيسي.”[^3]
لم يرد في قانون الالتزامات والعقود المغربي أي نص خاص بهذه الغرامة، كما أن قانون المسطرة المدنية القديم لم يشر إليها إلا إشارة عابرة في الفصل 305 ضمن الباب الثالث من القسم السادس المتعلق بتنفيذ الأحكام. وكذلك الأمر بالنسبة لقانون المسطرة المدنية الجديد، إذ لم يرد ذكرها إلا في الفصل 448، وبشكل عابر، في الباب المخصص لطرق التنفيذ.
إلا أن القضاء المغربي قام بسدّ هذا الفراغ التشريعي، بفعل إقبال المتقاضين على طلبها.
وقد عرّفتها محكمة الاستئناف بالرباط بأنها:
“وسيلة يمنحها القاضي للدائن، تمكّنه من الحصول على التنفيذ العيني، ويفرضها على المدين عند تأخره عن القيام بواجباته، بشكل نقدي معيّن عن كل وحدة زمنية، إلى أن يتم التنفيذ.”[^4]
وقد ثار جدل فقهي وقضائي حول طبيعة الغرامة التهديدية: هل هي تعويض أم وسيلة تنفيذ؟
• فذهب بعض الفقه إلى أنها ليست وسيلة تنفيذ، وإنما تكتسي طابع التعويض[^5].
• وتبعته في هذا الاتجاه بعض المحاكم[^6].
• لكن الرأي الراجح، الذي يبدو سليمًا، هو أن الغرامة التهديدية – كما تقول المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني المصري –
“ليست ضربًا من ضروب التعويض، وإنما هي طريق من طرق التنفيذ رسمها القانون، وقصر نطاق تطبيقها على الالتزامات التي يقتضي الوفاء بها تدخل المدين نفسه.”[^7]
وعلى هذا الأساس، يكون المشرع المغربي قد أحسن صنعًا عندما تناول الغرامة التهديدية ضمن قانون المسطرة المدنية، وتحديدًا في باب التنفيذ، دون أن يُدرجها في قانون الالتزامات والعقود.

…ولم يتناولها في قانون الالتزامات والعقود.
هذا، وبالرغم من دخول الغرامة التهديدية إلى كثير من قوانين بلدان العالم لما لها من فائدة في الضغط على المتعنتين من المحكوم عليهم وإرغامهم على تنفيذ أحكام القضاء، فإن بعض القوانين لم تأخذ بها، كما أن القضاء في بعض الدول لا يقبلها[^8].

خصائص الغرامة التهديدية

تتجلى أولى خصائص الغرامة التهديدية في الغاية التي وضعت من أجلها، ألا وهي تهديد المدين والضغط عليه بقصد دفعه إلى الامتثال للحكم الصادر ضده، فهي إذن غرامة “تهديدية” بالدرجة الأولى.
ولكي يحقق “التهديد” أثره المرجو، لابد من مراعاة ثلاثة عناصر عند فرض الغرامة التهديدية، وهي:
1. يسر المدين،
2. مدى تعنته،
3. ما يصيب الدائن من ضرر نتيجة تأخير التنفيذ[^9].
فإذا كان المحكوم عليه موسرًا، فإن غرامة تهديدية منخفضة لن تؤثر فيه، ولن تدفعه إلى التنفيذ، مما يقتضي رفع قيمتها بما يتناسب مع مقدرته المالية.
وإذا كان المحكوم عليه متعنتًا ومراوغًا، فقد يفضل دفع غرامة رمزية على تنفيذ الحكم، فيتعين في هذه الحالة أيضًا رفع مبلغ الغرامة، كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف بالرباط[^10].
أما إذا كان الالتزام محل الحكم يتسبب في ضرر كبير للدائن في حالة التأخير، فإن من المنطقي رفع الغرامة لضمان تنفيذ سريع وفعّال.
ومع ذلك، فإن مراعاة عنصر الضرر لا تعني أن الغرامة التهديدية هي تعويض أو تشبهه، فهي تختلف جوهريًا عنه. فبإمكان القاضي الحكم بالغرامة حتى ولو لم يُثبت وجود ضرر أصلًا[^11].

الصفة الثانية: مؤقتة ولا تحوز قوة الشيء المقضي به

الغرامة التهديدية مؤقتة بطبيعتها، ولا يحوز الحكم بها قوة الشيء المقضي فيه، كما لا يستنفد القاضي سلطته بشأنها لمجرد النطق بالحكم.
وينتج عن هذه الصفة نتيجتان أساسيتان:

• أولًا: يجوز للقاضي تعديل مقدار الغرامة لاحقًا، سواء بالزيادة إذا لم يكن لها أثر رادع، أو بالتخفيض عند تصفيتها وتحويلها إلى تعويض نهائي.

• ثانيًا: الغرامة التهديدية غير قابلة للتنفيذ في حد ذاتها، ولا يمكن للدائن تحصيلها إلا بعد تصفيتها بحكم قضائي جديد، وتحويلها إلى تعويض نهائي. أما قبل ذلك، فالتنفيذ يقتصر فقط على الالتزام الأصلي.

 

الصفة الثالثة: قضائية بامتياز

الغرامة التهديدية قضائية المصدر، إذ يُصدرها القاضي ويحدد مقدارها وشروط تصفيتها وفقًا لسلطته التقديرية، وهو ما يميزها عن العديد من الأوضاع القانونية الأخرى المشابهة، مثل:

تمييز الغرامة التهديدية عمّا يشابهها من أنظمة

 

أولًا: التمييز عن التعويض

التعويض هو مبلغ يُحكم به لجبر ضرر أصاب المتضرر نتيجة فعل أو امتناع من قبل المدين أو من هو مسؤول عنه. أما الغرامة التهديدية، فهدفها ليس الجبر بل الضغط على المدين لحمله على التنفيذ.
يُقدّر التعويض حسب الضرر وعلاقته بالفعل الضار، بينما الغرامة التهديدية تُحدد بناءً على:
• يسر المدين،
• مدى تعنته،
• ومدى الضرر الذي يتكبده الدائن نتيجة التأخير.
ومن أوجه الاختلاف كذلك أن الحكم بالتعويض قابل للتنفيذ مباشرة ويحوز قوة الشيء المقضي به، بينما الحكم بالغرامة التهديدية لا يمكن تنفيذه إلا بعد تصفيته وتحويله إلى تعويض، وقد يُخفض أو يُلغى كليًا إذا ثبت أن المدين لم يكن متعنتًا.
ومع أن الغرامة التهديدية ليست بتعويض، إلا أن القضاء الفرنسي في بدايته كان يخلط بينهما عمدًا، ليجد أساسًا للحكم بها، لكنه عاد لاحقًا ليميز بين النظامين تمييزًا واضحًا[^13].
ويبدو أن القضاء المغربي في عهد الحماية تأثر بهذا الاتجاه الفرنسي القديم، حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 9 ماي 1933 أن:
“للغرامة التهديدية طابع تعويضي، يشبه أحدهما الآخر في الهدف المتمثل في إصلاح الضرر.”[^14]
وبناءً على هذا التصور، كانت المحكمة تأخذ بمقدار الغرامة لتحديد الاختصاص القيمي[^15]، واعتبرت أن الحكم بالغرامة التهديدية هو حكم نهائي يحوز قوة الشيء المقضي به وليس مجرد وسيلة مؤقتة للتهديد[^16].
لكن المحكمة ذاتها عدلت عن هذا الاتجاه، وسايرت الفقه الحديث، معتبرة الغرامة التهديدية وسيلة بيد الدائن لزجر المدين وحمله على التنفيذ الفوري[^17].
ولكن المحكمة المذكورة ما فتئت أن عادت إلى مسايرة الفقه الحديث، وأقرت بأن الغرامة التهديدية وسيلة يمنحها القاضي للمحكوم له، لزجر المدين والضغط عليه من أجل تنفيذ الحكم[^17].

ثانيا – تمييز الغرامة التهديدية عن الذعائر القانونية:

يفرض المشرع عادة على المكلفين بالضرائب، ورسوم تسجيل العقود والوثائق، ومختلف الأداءات التي تُستخلص لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية، ذعائر تصاعدية، تُلزم المكلف بإضافة نسبة مئوية من المبلغ الواجب أداؤه، كجزاء عن كل يوم تأخير[^18].
والواضح أن مثل هذه الذعائر، وإن كانت تهدف مثل الغرامة التهديدية إلى حثّ الملتزم على أداء واجباته القانونية، إلا أن هناك فوارق جوهرية بينهما:
• الغرامة التهديدية يفرضها القاضي، أما الذعائر القانونية فيحددها المشرع.
• الغرامة التهديدية اختيارية وتخضع لسلطة القاضي التقديرية، أما الذعائر فهي إلزامية ومحددة مسبقًا ولا يجوز تخفيضها إلا استثناءً وفي حالات محدودة.
• الغرامة التهديدية ليست قابلة للتنفيذ في حد ذاتها، وإنما يجب تصفيتها بحكم قضائي لتحويلها إلى تعويض نهائي، بينما الذعائر القانونية واجبة التنفيذ مباشرة.
• الغرامة التهديدية تُفرض لمواجهة تعنّت المحكوم عليه وتهرّبه من التنفيذ، في حين أن الذعائر القانونية تُفرض لمواجهة كل تأخير، مهما كان سببه، حتى لو تم بحسن نية أو بسبب أعذار شخصية.

ثالثا – تمييز الغرامة التهديدية عن الشرط الجزائي:

كثيرًا ما يعمد المتعاقدان، بمحض إرادتهما، إلى تحديد جزاء اتفاقي في العقد لمواجهة الإخلال بأحد بنوده، سواء بعدم تنفيذه كليًا أو التأخر في تنفيذه. ويتم ذلك عادة بتحديد مبلغ يدفعه الطرف المخلّ، أو تعويض يومي عن كل يوم تأخير، ويُعرف هذا الاتفاق قانونًا بـ”الشرط الجزائي”.
ورغم أن الغرامة التهديدية تتفق مع الشرط الجزائي في كون كل منهما جزاءً عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه، وفي كونهما التزامًا تبعيًا، إلا أنهما يختلفان في عدة جوانب، من أبرزها:
• الغرامة التهديدية لا تُحكم إلا في الالتزامات التي يكون موضوعها القيام بعمل أو الامتناع عنه، بينما الشرط الجزائي يمكن أن يرد على أي التزام، ولو كان مبلغه ماليًا.
• مصدر الغرامة التهديدية هو حكم قضائي، في حين أن الشرط الجزائي ينشأ عن اتفاق الأطراف.
• الغرامة التهديدية بطبيعتها مؤقتة، ولا تُنفذ إلا بعد تصفيتها قضائيًا، بينما الشرط الجزائي نهائي وقابل للتنفيذ مباشرة.
• يجوز تخفيض الغرامة التهديدية عند التصفية، بل إن ذلك هو الأصل، بينما تخفيض الشرط الجزائي استثناء.
• الغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة للتنفيذ ونادرًا ما تتحول إلى تعويض، أما الشرط الجزائي فهو تعويض في جوهره أكثر منه وسيلة تنفيذ.
• الغرامة التهديدية تُحتسب عن كل وحدة زمنية أو كل مرة يُخل فيها المدين بالالتزام، بينما الشرط الجزائي قد يُحدد كذلك، لكنه قد يكون أيضًا مبلغًا مقطوعًا يُدفع بمجرد تحقق الإخلال.
ويُلاحظ أن التشابه بين الغرامة التهديدية والشرط الجزائي يزداد حين يرتبط الأخير بوحدة زمنية للتأخير، لكن رغم هذا التشابه، تظل الفوارق القانونية بينهما قائمة.

ميدان تطبيق الغرامة التهديدية

بما أن الغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة لتنفيذ الالتزامات، لِما تُشكّله من ضغط على المدين يدفعه إلى التنفيذ، فإن تطبيقها يجب أن يُقتصر على الحالات التي يتعذر فيها التنفيذ بوسائل أخرى.
ومع أن موضوع الالتزام لا يخرج عن ثلاث حالات رئيسية:
1. القيام بعمل أو الامتناع عنه،
2. نقل ملكية شيء،
3. أداء مبلغ من النقود،
فقد نظّم المشرع تنفيذ الالتزامات المالية عبر الحجز التنفيذي أو الإكراه البدني، ونظّم تنفيذ التزامات نقل الملكية عبر الحجز الاستحقاقي، فإن الحاجة باتت ماسة لوجود وسيلة خاصة بتنفيذ الالتزامات التي يكون محلها القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
ولهذا، أوجد المشرع الغرامة التهديدية كأداة للضغط على المدين، وفي هذا الإطار جاء الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ليؤكد:
“إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزامًا بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية، ما لم يكن قد سبق الحكم بها.”
…على المدين القيام بعمل أو الامتناع عنه، وفي هذا الصدد ينص الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
“إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزامًا بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن قد سبق الحكم بها.”
وعليه، فإن الميدان الخصب لتطبيق الغرامة التهديدية هو تلك الالتزامات التي يكون موضوعها القيام بعمل أو الامتناع عنه. ولهذا جاء نص الفصل 448 صريحًا في الإشارة إلى هاتين الحالتين.
ومن أمثلة ذلك:
• الالتزام بإحياء سهرة،
• إعطاء درس،
• رجوع الزوجة إلى بيت الزوجية،
• عدم منافسة بائع المحل التجاري للمشتري.
غير أن العمل القضائي توسع في تطبيق الغرامة التهديدية لتشمل أيضًا بعض الحالات التي يكون موضوع الالتزام فيها نقل ملكية شيء أو تسليمه، خاصة إذا كان الشيء المعني منقولًا وقد أخفاه المحكوم عليه، كالحكم على بائع عقار بتسليم رسمه العقاري، أو على بائع شيء معين بتسليمه إلى المشتري، وامتنع عن التنفيذ. ففي هذه الحالة، لا يبقى أمام الدائن سوى المطالبة بالحكم بالغرامة التهديدية.
وقد تعددت التطبيقات القضائية في هذا الصدد، حيث تم الحكم بالغرامة التهديدية في العديد من القضايا المتعلقة بنقل ملكية أو حيازة أشياء معينة.
كذلك، تجد الغرامة التهديدية مجالًا واسعًا للتطبيق في المعاملات المدنية والتجارية، مثل:
• الالتزام بإجراء محاسبة،
• الالتزامات “بالسماح” بالقيام بعمل، أو رؤية شيء، أو زيارته، كالحكم على المشغّل بتسليم شهادة العمل للأجير، أو الحكم على مطلقة بأولاد بتمكين طليقها من صلة الرحم مع أولاده وزيارتهم الموجودين تحت حضانتها.
وفي هذا السياق، نجد أن الاجتهاد القضائي السوري ذهب إلى تطبيق الغرامة التهديدية حتى في الالتزامات التي يكون موضوعها أداء مبلغ من المال[^19].
لكن، محكمة النقض الفرنسية رفضت هذا التوجه، مستندة إلى الفصل 1153 من القانون المدني الفرنسي الذي يمنع فرض فوائد أخرى غير تلك التي يجيزها القانون[^20]، رغم أن بعض الفقهاء الفرنسيين انتقدوا هذا الموقف، معتبرين أن الغرامة ليست تعويضًا بل وسيلة إكراه[^21].
والحق أن مجال تطبيق الغرامة التهديدية ينبغي أن يبقى محصورًا في الالتزامات التي يكون موضوعها القيام بعمل، أو الامتناع عنه، أو تسليم وثيقة، أو نقل ملكية شيء، أو ما شابهها من الالتزامات التي يتطلب تنفيذها تدخل المدين شخصيًا، ولا يمكن تنفيذها ضده بوسائل أخرى.

شروط الحكم بالغرامة التهديدية

يشترط للحكم بالغرامة التهديدية توفر ما يلي:
1. وجود التزام قابل للتنفيذ،
2. امتناع المدين عن تنفيذه،
3. وضرورة تدخل المدين لتنفيذ ذلك الالتزام.
فالغاية من الغرامة التهديدية هي مواجهة تعنت المدين، وبالتالي يجب التحقق من أن المدين مماطل فعليًا. ويتحقق ذلك بتوفر شرطين:
• أن يكون هناك التزام واجب التنفيذ،
• أن يكون المدين قد امتنع عن تنفيذه بدون مبرر.
أما إذا لم يكن هناك التزام أصلاً، أو كان معلقًا على شرط، أو مقترنًا بأجل، أو استحال تنفيذه ماديًا أو قانونيًا (كأن يكون الشيء قد هلك أو قام المدين بالفعل الذي كان ملزمًا بالامتناع عنه)، فلا مجال للحكم بالغرامة التهديدية، لأن الغرض منها هو التنفيذ، وإذا أصبح التنفيذ مستحيلاً، لا جدوى من التهديد.
وينبغي كذلك أن يكون المدين مستطيعًا تنفيذ التزامه. فلا يصح القول بامتناع من عجز عن التنفيذ، لأن الامتناع يقتضي القدرة. ومسألة العجز مسألة واقعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع وفق سلطته التقديرية.
لكن هذا لا يعني أن القاضي لا يمكنه الحكم بالغرامة التهديدية إلا بعد إثبات الامتناع بمحضر، إذ في ذلك إجحاف بحق الدائن، بل يجوز له، بناء على ظروف النزاع، أن يقدر ما إذا كان المدين متعنتًا ويُصدر الحكم وفقًا لذلك.
كما أنه لا ضرر على القاضي إن هو حكم بالغرامة التهديدية على مدين تبين لاحقًا أنه لم يكن متعنتًا، لأن الغرامة لن تُنفذ في كل الأحوال ما دام المدين قد نفذ الحكم في الوقت المناسب.
ولا ضرر كذلك على الدائن، إذا لم تُحكم له الغرامة التهديدية أولًا، وثبت التعنت لاحقًا، لأن المشرع خول رئيس المحكمة التي يتم فيها التنفيذ سلطة فرض الغرامة التهديدية بمجرد ما يثبت عون التنفيذ الامتناع، وهو ما ورد في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية:
“إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزامًا بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية، ما لم يكن قد سبق الحكم بها.”
وبناءً على ذلك، فإن:
• الحكم بالغرامة التهديدية لا يجوز إذا كان الحكم ابتدائيًا غير مشمول بالنفاذ المعجل، لأن المحكوم عليه لا يُعد ممتنعًا إلا إذا أصبح الحكم نهائيًا أو مشمولًا بالنفاذ.
• ومع ذلك، تصدر في الممارسة القضائية بعض الأحكام الابتدائية غير المشمولة بالنفاذ المعجل وتتضمن غرامات تهديدية، وهو ما يُعد لغوًا قانونيًا، خاصة في مادة كراء الأماكن السكنية، التي يمنع ظهير 5 ماي 1928 التنفيذ المعجل بشأنها.

شرط لزوم تدخل المدين

الغرامة التهديدية لا تُحكم بها إلا إذا كان تدخل المدين لازمًا للتنفيذ، لأنه إذا لم يكن تدخل المدين ضروريًا، فلن يكون لتعنتـه أثر في سير عملية التنفيذ.
ولهذا السبب، قصر المشرع المغربي نطاق تطبيق الغرامة التهديدية على الالتزامات المتعلقة بـ:
• القيام بعمل،
• الامتناع عن عمل.
وهو ما سارت عليه أيضًا المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري، التي أقرت:
“تُطبق الغرامة التهديدية على كل التزام بعمل أو الامتناع عن عمل، أيًّا كان مصدره، متى كان الوفاء به عينيًا لا يزال ممكنًا، وكان يتطلب تدخل المدين نفسه.”[^22]

هل طلب الدائن الحكم بالغرامة التهديدية أمر ضروري؟

يذهب أغلب الفقه إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالغرامة التهديدية من تلقاء نفسها، بل يتعين على الدائن أن يتقدم بطلب بذلك، خلافًا للرأي القائل بجواز الحكم بالغرامة التهديدية دون طلب صريح من الدائن[^23].
غير أن الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية يُفهم منه أن المشرع المغربي قد أخذ بالرأي الثاني، إذ تنص الفقرة على:
“أخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن قد سبق الحكم بها.”
ويدعم هذا التفسير أيضًا ما ورد في الفصل 428 من نفس القانون، الذي ينص على أن:
“تنفذ كتابة الضبط تلقائيًا كل قرار أصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به، دون حاجة إلى طلب من المستفيد من الحكم.”
فما دام التنفيذ يتم تلقائيًا، وما دام عون التنفيذ يُلزم قانونًا بإحالة محضر الامتناع إلى الرئيس، الذي بدوره يصدر حكمًا بالغرامة التهديدية، فإن طلب الدائن ليس شرطًا لازمًا للحكم بها.
ومع ذلك، يبقى من حق الدائن المطالبة بالغرامة التهديدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يُعتبر هذا الطلب طلبًا جديدًا[^24].
كما لا يُشترط أن تكون الغرامة التهديدية الوسيلة الوحيدة المتاحة للدائن للوصول إلى حقه.
فإذا كانت الغرامة التهديدية قد شُرعت لمقاومة تعنت المدين وإرغامه على التنفيذ في الحالات التي يكون تدخله ضروريًا، فإن الإنصاف يقتضي ألا يُفرض على الدائن أن يثبت أن الغرامة التهديدية هي الوسيلة الوحيدة للضغط.
ويجب التمييز هنا بين:
• كون الغرامة التهديدية هي الوسيلة الوحيدة للتنفيذ،
• وكونها ليست الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحق.
فلو اشترطنا أن تكون الغرامة التهديدية الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحق، لأصبح من التعسف حرمان الدائن منها إذا كان بإمكانه اتباع طريق آخر.
الدائن ليس مُلزمًا بترك الحكم الذي بين يديه والسعي إلى دعوى أخرى أو وسيلة بديلة للتنفيذ.
لذلك، يظل من حق الدائن المطالبة بالحكم بالغرامة التهديدية، كلما كانت هي السبيل الوحيد لإرغام المدين على التنفيذ، حتى لو كان بإمكانه اتباع مسطرة أو دعوى أخرى.
فالشرط هو أن تكون الغرامة الوسيلة الوحيدة للتنفيذ، لا الوسيلة الوحيدة لاستيفاء الحق.
ويؤيد هذا الاتجاه أن الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية لم يشترط للحكم بالغرامة التهديدية سوى:
1. أن يكون موضوع الحكم القيام بعمل أو الامتناع عنه،
2. أن يكون المحكوم عليه ممتنعًا عن التنفيذ،
دون أي شرط آخر.
ومع ذلك، فقد قضت إحدى محاكم السَّلام مؤخرًا برفض طلب الغرامة التهديدية، معللة حكمها بما يلي:
“إن المدعين يمكنهم التوصل إلى حقهم بوسيلة أخرى غير الحكم بالغرامة التهديدية.”[^25]
وهو حكم مخالف للرأي السائد، ويضيف شرطًا لم يرد في الفصل 448.
ومهما توفرت الشروط السالفة، فإنه يجوز للقاضي أن يحكم بالغرامة التهديدية متى تبين له أن المدين متعنت، سواء كان المدين شخصًا طبيعيًا أو معنويًا[^26].
هل يمكن الحكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارات العمومية؟
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم جواز الحكم بالغرامة التهديدية على الإدارات العمومية[^27]،
إلا أن الرأي السائد في الفقه والقضاء المغربيين يذهب إلى جواز الحكم على الدولة نفسها بالغرامة التهديدية، وهذا أمر مقبول منطقيًا، لأن الدولة أولى باحترام التزاماتها.
ومع ذلك، تبرز إشكالية قانونية مرتبطة بالفصل 23 من قانون المسطرة المدنية (المنظم بموجب ظهير 11 رمضان 1394 الموافق لـ 28 شتنبر 1974)، الذي ينص على:
“لا يجوز للمحاكم، ما لم توجد مقتضيات قانونية مخالفة، أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة.”
لكن هذا القيد لا يُطبق على الغرامة التهديدية بحد ذاتها، باعتبارها مجرد وسيلة تنفيذية تبعية، وإنما يتعلق الأمر بالالتزام الأصلي نفسه، أي بالحكم على الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عنه.
فمتى جاز للمحكمة أن تحكم على الإدارة بتنفيذ التزام معين، فإنه يجوز لها أيضًا أن تحكم عليها بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ ذلك الحكم.
وبالرغم من ضيق المجال لمناقشة الفصل 23 تفصيليًا، إلا أن من المسلمات أن الإدارة، حين تتصرف في نطاق القانون الخاص، أي في حالات تصرفها كطرف عادي (وليس كسلطة عامة)، فإن أعمالها تُخضع للقانون الخاص[^28].
وفي هذه الحالة، يجوز الحكم بوقف تصرفاتها، وبالتالي الحكم عليها بالغرامة التهديدية.

 

المحكمة المختصة للحكم بالغرامة التهديدية

لقد أجمَعَ الفقه والقضاء على أن من حق أي مرجع قضائي أن يحكم بالغرامة التهديدية، سواء كانت:
• محكمة مدنية ابتدائية،
• أو محكمة استئنافية،
• أو محكمة جنحية تنظر في دعوى مدنية تابعة،
كما أن قاضي المستعجلات مختص بدوره بالحكم بالغرامة التهديدية.
ولم يشذ المشرع المغربي عن هذا الاتجاه، بل وسع من دائرة المراجع القضائية المختصة بالحكم بالغرامة التهديدية، إذ خول رئيس المحكمة الابتدائية صلاحية تحديد الغرامة التهديدية بمجرد إخبار عون التنفيذ له بامتناع المحكوم عليه عن التنفيذ.
كما أن المجلس الأعلى (محكمة النقض) له الحق، في بعض الحالات، في الحكم بالغرامة التهديدية، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 368 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص في فقرته الأخيرة على ما يلي:
“إذا نقض المجلس الأعلى الحكم المعروض عليه واعتبر أنه يتوفر على جميع العناصر الواقعية التي تثبت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم، تعين عليه اعتبارًا لهذه العناصر وحدها التي تبقى قائمة في الدعوى التصدي للقضية والبت في موضوع النزاع أو في النقط التي استوجبت النقض…”
فبناءً على ذلك، لا مناص من التسليم بحق المجلس الأعلى في الحكم بالغرامة التهديدية إذا رأى أنها كفيلة بإرغام المدين على التنفيذ.
وحتى في الحالة التي يغفل فيها المجلس الأعلى تحديد الغرامة التهديدية، فإن رئيس المحكمة التي تباشر تنفيذ الحكم يستطيع أن يتدارك ذلك بمقتضى السلطة التي يمنحها له الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، بمجرد ما يُخبَر من طرف عون التنفيذ بامتناع المحكوم عليه عن التنفيذ.
وهنا يُطرح سؤال جوهري:
هل يحق لقضاة محاكم الجماعات والمقاطعات، المحدثة بظهير 15 يوليوز 1974، الحكم بالغرامة التهديدية؟
للإجابة عن هذا السؤال، يجب التذكير بأن المحاكم العادية تتمتع بـسلطتين:
1. السلطة القضائية (إصدار الأحكام)،
2. السلطة الولائية (تنفيذ الأحكام والإجراءات المرافقة).
وعندما تأمر المحكمة بالغرامة التهديدية، فإنها تفعل ذلك بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية[^29].
وبما أن محاكم الجماعات والمقاطعات لا تتمتع إلا بسلطة قضائية محدودة في نطاق اختصاصها، ولا تُمنح أي سلطة ولائية، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ أحكامها، فإن أمر تنفيذ تلك الأحكام مناط بالسلطات المحلية بموجب الفصل 14 من ظهير 15 يوليوز 1974 بشأن تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها.
وعليه، فلا يجوز لهذه المحاكم الحكم بالغرامة التهديدية، لأنها لا تملك سلطة تنفيذ الأحكام، وبالتالي لا ولاية لها في هذا المجال[^30].

آثار الحكم بالغرامة التهديدية

يرتبط أثر الحكم بالغرامة التهديدية بسلوك المدين تجاه تنفيذ الالتزام الأصلي:
• إذا نفذ المدين الالتزام دون تعنت، فإن الحكم بالغرامة يصبح بلا أثر، لأن الغاية منه هي ضمان تنفيذ الالتزام وليس تحصيل الغرامة لذاتها.
• أما إذا امتنع المدين عن التنفيذ، فإن الغرامة التهديدية تتحول إلى وسيلة ضغط لإرغامه على الوفاء بالتزامه، من خلال تصفية الغرامة وتحويلها إلى تعويض نهائي يُمنح لطالب التنفيذ.
ولأجل تصفية الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض، يجب على طالب التنفيذ أن يتقدم بطلب بذلك إلى المحكمة الابتدائية التي يباشَر أمامها التنفيذ.
ويأخذ القاضي في الاعتبار عند التصفية:
• المدة الزمنية التي استغرقها الامتناع،
• مقدار الضرر اللاحق بالدائن،
• مدى تعنت المدين.
ويُلاحظ أن القاضي غالبًا ما يُخفّض مقدار الغرامة اليومية المحددة، ونادرًا ما يصادق عليها كاملة، إلا إذا ثبت تعنت شديد من المدين دون مبرر معقول.
الغرامة المتجددة وتكرار التصفية
إذا تمت تصفية الغرامة التهديدية عن مدة معينة، واستخلص الدائن التعويض المحكوم به، لكن المدين استمر في تعنته، فإن من حق الدائن أن يطلب من جديد تصفية الغرامة عن المدة اللاحقة أو الإخلالات الجديدة.
ورغم أن الغرامة التهديدية تتحول عند تصفيتها إلى تعويض نهائي، فإن القاضي عند تقدير هذا التعويض لا يقتصر على عناصر الضرر فقط وفقًا للقواعد العامة، بل يأخذ بعين الاعتبار عنصر “تعنت المدين”.
ورغم أن التشريع المغربي يخلو من نص صريح يجيز للقاضي اعتماد عنصر التعنت في تقدير الضرر، فإن ذلك أمر تقتضيه طبيعة الغرامة التهديدية، وإلا لكان بإمكان الدائن أن يحصل على تعويض عادي بمقتضى المبادئ العامة، دون حاجة إلى الغرامة التهديدية.
وقد جاء صراحة في الفقرة الأخيرة من الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ما يلي:
“يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.”

 

الهوامش

1. يستفاد من الفصل الأول من ظهير 4 رمضان 1380 (20/2/1961) بشأن الإكراه البدني في القضايا المدنية، أنه يمكن تنفيذ الأحكام أو القرارات الاستئنافية القاضية بأداء مبلغ مالي عن طريق الإكراه البدني. غير أن هذا الإكراه لا يُستعمل إلا لتنفيذ الأحكام المالية، ولا يشمل الأحكام القاضية بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل.
أما الفصل 675 من قانون المسطرة الجنائية، فقد نص على إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة، ورد ما يلزم رده، والتعويضات، والمصاريف، بالإكراه البدني. وبما أن الشيء المحكوم برده قد يكون مالًا أو شيئًا ماديًا، فإنه يمكن تطبيق الإكراه البدني في حالة رد الأشياء، ولكن لا يمكن تطبيقه في تنفيذ الالتزامات التي يكون موضوعها القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، لغياب النص، ولأن ذلك يتعارض مع كرامة الإنسان وحريته الشخصية. ومن ثم، أصبحت الغرامة التهديدية الوسيلة الوحيدة لضمان تنفيذ مثل هذه الالتزامات.
2. انظر: السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 2، ص 807، فقرة 447، والوجيز، الجزء 2، ص 785، فقرة 804.
3. شفيق الجراح، بحث منشور بمجلة “المحامون” السورية، العدد 4، السنة 40، ص 139.
4. حكم عدد 752، صادر بتاريخ 11/11/1977، في الملف المدني رقم 76/701 (غير منشور).
5. شفيق الجراح، المرجع السابق.
6. قرار محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 15/02/1946، منشور في:
Répertoire Alphabétique de la Jurisprudence de la Cour d’Appel de Rabat،
إعداد: P. Moussard وH. Bruno.
7. مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء 2، ص 540.
8. السنهوري، الوسيط، الجزء 2، ص 818، الهامش 1.
9. المرجع نفسه، ص 813، الفقرة 452 (ثانيًا).
10. حكم عدد 76/701، صادر بتاريخ 11/11/1977 (غير منشور).
11. السنهوري، الوسيط، الجزء 2، ص 813، الفقرة 452 (ثانيًا).
12. راجع: شفيق الجراح، المرجع السابق، والسنهوري، الوسيط، الجزء 2، ص 814،
والمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري، المجموعة 2، ص 540.
13. السنهوري، الوسيط، الجزء 2، ص 815، بند 453.
14. انظر: Répertoire Alphabétique de la Jurisprudence de la Cour d’Appel de Rabat،
إعداد: P. Moussard وH. Bruno، المجلد XXIV، ص 1100.

Source محمد القدوري: محام بالرباط
Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق