القرار عدد 912
الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2018
في الملف الجنحي عدد 2017/2/6/14887
سياقة في حالة سكر والجرح غير العمدي الناتج عن حادثة سير
• الحد الأدنى لتوقيف رخصة السياقة، عدم جواز التنازل عنه بمبرر ظروف التخفيف
إن المحكمة لما اكتفت بتوقيف رخصة سياقة المطلوب لمدة ستة أشهر فقط، وذلك بعد إدانته من أجل السياقة في حالة سكر والجرح غير العمدي الناتج عن حادثة تخلف عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل عن ثلاثين يوماً، والحال أن الحد الأدنى لتوقيف رخصة السياقة عند تحقق ما يستوجب الإدانة من أجل تلك الأفعال حسب الفقرة الثانية من المادة 166-2 من مدونة السير هو سنة واحدة، والذي لا يمكن للمحكمة التنازل عنه بمبرر تمتيع المطلوب بظروف التخفيف ما دام أن الأثر القانوني لمنح تلك الظروف محصور في العقوبات الأصلية دون الإضافية، يكون قرارها خارقاً للمقتضيات أعلاه.
نقض جزئي وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
بناءً على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/4/27 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2017/4/20 تحت عدد 389 في القضية ذات الرقم 2017/2808/362، والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الظنين (ع.س) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن السكر العلني والجروح غير العمدية، و1200 درهم من أجل السياقة في حالة سكر، و1000 درهم عن عدم احترام إشارة الضوء الأحمر، وبتوقيف رخصته للسياقة لمدة ثلاثة أشهر، مع تعديل الحكم، وذلك بالحكم على الظنين المذكور من أجل السكر العلني البين، والسياقة في حالة سكر، والجرح غير العمدي الناتج عن حادثة سير، بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وبرفع مدة توقيف رخصة السياقة إلى ستة أشهر من تاريخ الاحتفاظ الفعلي بها، وتحميل الظنين الصائر مع تحديد الإكراه في الحد الأدنى.
إن محكمة النقض
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عمر الدهراوي المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقاً للقانون،
ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها وفي خرق منها لمقتضيات المادتين 166-1 و166-2 من مدونة السير، إنما قضت بتوقيف رخصة سياقة المطلوب لمدة ستة أشهر مع أن الحد الأدنى لذلك التوقيف حسب مقتضيات المادة 166-2 المذكورة هو سنة، في حين لم تقض المحكمة بخضوع المطلوب لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية. وبقضائها على ذلك النحو تكون المحكمة قد أتت خرقاً لمقتضيات المادتين الآنفتي الذكر، وهو ما يستوجب نقض وإبطال قرارها.
بناءً على المادة 166-2 من مدونة السير يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في البندين الأول (السياقة في حالة سكر) والسابع (عدم التوقف لمحاولة التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية) من المادة 166-1 من نفس المدونة لتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى سنتين، ولا تُرجع رخصة السياقة من قبل الإدارة إلا بعد إدلاء المحكوم عليه بما يفيد خضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
ولئن كان ما نسب للمطلوب من سياقة في حالة سكر وجرح غير عمدي ناتج عن حادثة سير قد وقعت بتاريخ 2016/12/16، وبذلك تبقى المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على النازلة فيما تعلق بتلك الأفعال تلك هي التي تضمنتها المادتان 166-1 و166-2، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 2016/8/11.
وبالنظر إلى ما أوردته المادة 166-2 المذكورة في فقرتها الثالثة من أنه لا تُرجع رخصة السياقة من قبل الإدارة إلا بعد الإدلاء بما يفيد خضوع المحكوم عليه لدورة في السلامة الطرقية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من 166-1 أعلاه، فإنه يُستخلص من صياغة المادة 166-2 الآنفة الذكر أن إلزامية الخضوع لتلك الدورة لم تعد تشكل عقوبة إضافية تقضي بها المحكمة في حالة الإدانة من أجل الأفعال المنصوص عليها في المادتين 166-1 و166-2 المذكورتين، وبالتالي لم يكن من سبيل أمام المحكمة المطعون في قرارها للحكم على المطلوب بتلك العقوبة بالنظر إلى أنه وعملاً بمقتضيات الفصل الثالث من القانون الجنائي لا يسوغ معاقبة أحد بعقوبة لم يقررها القانون.
فبالمقابل، فإن المحكمة المصدرة للقرار، وبالرغم من قبولها لاستئناف النيابة العامة، وما لهذا من أثر ناشر للدعوى العمومية بجميع عناصرها الواقعية والقانونية أمام محكمة الدرجة الثانية، فإن تلك المحكمة – وتعديلاً منها للحكم الابتدائي – قد اكتفت بتوقيف رخصة سياقة المطلوب لمدة ستة أشهر فقط، وذلك بعد إدانته من أجل السياقة في حالة سكر والجرح غير العمدي الناتج عن حادثة سير تخلف عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل عن ثلاثين يوماً، والحال أن الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين أعلاه تستوجب توقيف رخصة السياقة لمدة سنة على الأقل، والذي لا يمكن للمحكمة التنازل عنه بمبرر تمتيع المطلوب بظروف التخفيف، ما دام أن الأثر القانوني لمنح تلك الظروف محصور في العقوبات الأصلية دون الإضافية.
وبقضاء المحكمة على ذلك النحو فيما يتعلق بمدة توقيف رخصة السياقة، تكون قد أتت خرقاً للمادة 166-2 المنوه عنها، وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
قضت جزئياً بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/4/20 في القضية عدد: 2017/2808/362، وذلك بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة.
وبه صدر القرار وتُلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيساً، والمستشارين: عبد السلام البقالي مقرراً، وسميرة نقال، وبديعة بوعدي، ومحمد خلوفي، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.