نقض قضائي بسبب مصاريف السمسرة في دعوى شفعة

محكمة النقض: مصاريف السمسرة دين مشروع خارج أجل الشفعة

عالـم القانون2 يوليو 2025
🔤 النص البديل (Alt Text): مشهد قانوني يضم مطرقة قاضٍ، مستندات، نموذج منزل صغير، وقلم مع عبارة "BROKERAGE FEES".

القرار عدد 398
الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2017
في الملف المدني عدد 2016/4/1/2117

 

شفعة – مصاريف السمسرة – إثباتها.

من المقرر أن مصاريف السمسرة تعتبر من المصاريف غير الظاهرة التي يصح أداؤها ولو خارج أجل الشفعة، ولما كان الطاعنون قد قبلوا الشفعة مقابل ما عرض عليهم وتحفظوا بشأن مصاريف السمسرة التي أصبحت حينئذ دينا في ذمة الشفيع متى ثبتت بما يوجبها، وأن المطلوبة نازعت في الحجة المستدل بها عليها من طرفهم، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدتها بعلة أنه لم يقع إثبات تلك المصاريف بحجة مقبولة دون بيان ما يعتري هذه الحجة من نقص أو فساد، وما إذا كانت تتعلق بالبيع محل الشفعة أم لا، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نقض وإحالة
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/08/04، عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع آخرين الملك المسمى (…) موضوع الرسم العقاري عدد (…) الموصوف بالمقال، وأنهم باعوا حصصهم للطاعنين فطلبت شفعتها منهم وسلكت نحوهم مسطرة العرض والإيداع، فقبلوه وتحفظوا بخصوص أجرة الموثق والسمسرة، والتمست الحكم بشفعتها وتقييد ذلك بالرسم العقاري، وأرفق المقال بشهادة مستخرجة من الرسم العقاري المذكور وبصورة طبق الأصل من شراء الطاعنين ومحضر عرض عيني. وأجاب الطاعنون بأن طلب الشفعة مخالف للمادة 306 من مدونة الحقوق العينية لعدم شمول العرض العيني كافة مصاريف العقد، وأرفق الجواب بمحضرين للعرض العيني وتواصيل أتعاب الموثقة وتصريح السمسارين (ع.ف) و(ه.ب). وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم2015/140 بتاريخ 2015/01/20 في الملف رقم 2014/21/2518 قضى “برفض الطلب”. واستأنفته المطلوبة مصممة على طلبها، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على العروض العينية الأصلية المنجزة من طرف المفوض القضائي (س.ب) بتاريخ 2014/07/25 في الملفات التنفيذية عدد 14/7387 وعدد 14/3388 وعدد 14/8174 والعرض العيني التكميلي المنجز من طرف نفس المفوض القضائي بتاريخ 2015/02/25 في ملف التنفيذ عدد 15/1681، والحكم باستحقاق المستأنفة شفعة الحصص المبيعة للمستأنف عليهم بمقتضى عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 12-13-14- ماي 2014 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالفداء مرس السلطان بالدار البيضاء بتسجيل هذا القرار بعد صيرورته نهائيا على الرسم العقاري عدد (…)” ، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، والتمست المطلوبة رفض الطلب.

 

في الوسيلة الثانية:

 

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه بموجب المادة 306 من مدونة الحقوق العينية، يلزم الشفيع بعرض المصاريف الظاهرة التي علمها والتي كان بإمكانه العلم بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالشفعة للمطلوبة مع أنهم أثبتوا أداءهم أتعاب السمسرة ولم يشملها الإيداع الذي سلكته نحوهم، مما يوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن مصاريف السمسرة من المصاريف غير الظاهرة التي يصح أداؤها ولو خارج أجل الشفعة، ولما كان الطاعنون قد قبلوا الشفعة مقابل ما عرض عليهم وتحفظوا بشأن مصاريف السمسرة التي أصبحت حينئذ دينا في ذمة الشفيع متى ثبتت بما يوجبها ، وقد نازعت المطلوبة في الحجة المستدل بها عليها من طرفهم، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدتها بعلة أنه لم يقع إثبات تلك المصاريف بحجة مقبولة، دون بيان ما يعتور هذه الحجة من نقص أو فساد، ودون بيان ما إذا كانت تتعلق بالبيع محل الشفعة أو بأخرى معه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق