الطرد أثناء مسطرة التحفيظ

حق التقاضي رغم التحفيظ

مبنى محكمة كلاسيكية بأعمدة حجرية مع نص قانوني بالإنجليزية حول حق التقاضي أثناء مسطرة التحفيظ.

القرار عدد 2946
الصادر بتاريخ 21 يوليو 2011
في الملف المدني عدد 2010/3/1/3801

 

 

حق التقاضي – إمكانية رفع دعوى الاستحقاق جريان المسطرة الإدارية للتحفيظ.

 

إن جريان المسطرة الإدارية لتحفيظ العقار لا تمنع طالب التحفيظ من إقامة أي دعوى لحماية ملكه أو المطالبة باستحقاقه في مواجهة الغير ما دام المحافظ على الأملاك العقارية لم يحل ملف التعرض على المحكمة.

 

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

 

نقض وإحالة

 

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 277 وتاريخ 2010/2/15 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش أن زهرة (غ) (الطالبة ادعت أمام المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت أن المدعى عليه مفارقها محمد (م) وهبها جميع الدار الكائنة بالحي الإداري وأنها مند تاريخ 1995/5/3 وهي تحوز الدار المذكورة إلى أن قام بطردها منها بعد تطليقها، والتمست الحكم بطرده منها هو ومن يقوم مقامه وأرفقت مقالها بصورة لرسم الصدقة وصورة من شهادة المحافظة تتعلق بالمطلـب عــدد 66/77، أجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تحز المدعى فيه وأن رسم الصدقة . حرر تحت تهدیده بفسخ عرى الزوجية وقد رفع دعوى إبطال الرسم المذكور. وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بطرد المدعى عليه من المنزل بمقتضى حكمها الذي استأنفه المحكوم عليه مؤكدا دفوعه في المرحلة الابتدائية، موضحا أن الحكم نص على أن رسم الصدقة تضمن معاينة العدلين لحيازة المدعية للمتصدق به خاليا من شواغل المدعى وأمتعته، والحال أن المدعية تقر بأنه دائما معها كما التمس إجراء مسطرة الزور الفرعي وأكد أن النزاع معروض في إطار المرحلة الإدارية للتحفيظ إذ تعرض على مطلب التحفيظ، وبعد جواب المستأنف عليها واستيفاء الإجراءات قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر، بعلة أن المنزل موضوع النزاع معروض في إطار مسطرة التحفيظ مطلب 66/77م من طرف المستأنف عليها (المدعية)، وأن التحفيظ من شأنه تطهير الملك مع ما سيترتب على ذلك على ضوء نتيجة البت في المطلب فإن طلب المدعية الحالي سابق لأوانه، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث إن من جملة ما تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار اعتبر أن مسطرة تحفيظ المنزل بناء على مطلب تقدمت به المدعية مانعا من ممارسة حقها في حماية ملكها من أي اعتداء عليه وتبقى محرومة منه إلى أن تنتهي مسطرة التحفيظ التي تقدمت بها، وترك المطلوب ينعم باحتلاله الغير المشروع، والحال أنه ليس هناك ما يمنع طالب التحفيظ من تقديم دعوى طرد المحتل ممارسة لحق ملكيته، وبذلك القرار منعدم الأساس.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة ملزمة بالبت في طلبات الأطراف دون تغيير موضوعها أو سببها وعليها تطبيق القانون اللازم، وذلك عملا بالفصل 3 م م، ومن جهة أخرى فإنه ليس بالفصل 24 من ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ولا بالقانون ما يمنع طالب التحفيظ من إقامة دعوى لحماية العقار موضوع مطلب التحفيظ ولا المطالبة باستحقاقه، ما دام المحافظ لم يحل ملف المطلب على المحكمة، والمحكمة مصدرة القرار لما عللت قرارها بعدم قبول الطلب بأنه من الثابت من شهادة المحافظ أن المنزل موضوع النزاع معروض في إطار مسطرة التحفيظ مطلب عــــدد 66/77 من طرف المستأنف عليها، وأن التحفيظ من شأنه تطهير الملك مع ما سيترتب على ذلك على ضوء نتيجة البت في المطلب”، فإن طلب المدعية الحالي سابقا لأوانه تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس السيد أحمد اليوسفي العلوي – المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة – المحامي العام السيدة آسية ولعلو.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق