القرار عدد 529
المؤرخ في 22/5/2006
الملف التجاري عدد: 04/1/3/785
الطعن بالإلغاء – التجاوز في استعمال القاضي سلطاته – مفهوم التجاوز – تعليل القرار (لا) – محام – أتعاب – تحديد الأتعاب – تقادم الأتعاب
يدخل تعليل القرار غير القابل لأي طعن والذي اعتمده الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في صميم وظيفته القضائية، حين أخضع دعوى المطالبة بتحديد أتعاب المحامين للتقادم المنصوص عليه بالفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يطبق على دعوى وكلاء الخصومة من أجل الأتعاب والمبالغ التي يصرفونها بمضي سنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً، بدل التقادم العام الوارد بالفصل 387 من نفس القانون، الذي يجعل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، ولا يشكل ذلك تجاوزاً لسلطاته حسب مفهوم الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية لاعتماده لنص قانوني قابل للتأويل بأكثر من وجه.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقاً للقانون
حيث يُستفاد من مقال الطعن بالإلغاء المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، الرامي إلى إحالة قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط عدد 65 بتاريخ 03/12/2004 على المجلس الأعلى بقصد إلغائه للتجاوز في استعمال السلطة طبقاً لما ينص عليه الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية، والذي عرض فيه ما يلي:
لقد سبق للأستاذ محمد الجوهري، المحامي بهيئة الرباط، أن تقدم بطلب إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط، التمس بمقتضاه تحديد الأتعاب المستحقة له عما قام به لفائدة موكله السيد عبد الفتاح بركاش، فصدر مقرر بتاريخ 03/05/2005 في الملف عدد 03/87 بتحديد الأتعاب في مبلغ 450.000.00 درهم (أربعمائة وخمسون ألف درهم).
استأنفه عبد الفتاح بركاش، فأصدر السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط قراراً بتاريخ 03/12/2004 تحت عدد 65 في الملف عدد 3/03/41، بإلغاء المقرر المطعون فيه والحكم من جديد بسقوط طلب تحديد الأتعاب المقدم من طرف المحامي محمد الجوهري للتقادم، وهو القرار المحال على المجلس الأعلى بقصد إلغائه لتجاوز القاضي سلطاته، بسبب أن قرار السيد الرئيس الأول غير قابل لأي طعن عادي أو غير عادي حسب الفقرة الثانية من المادة 92 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وبما أن المشرع المغربي خول للمجلس الأعلى صلاحية إلغاء الأحكام والقرارات إذا تجاوز فيها القضاة سلطاتهم وفق مقتضيات الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية، دون أن يحدد أي أجل لممارسة هذا الطعن، مما يجعله مستوفياً لشروط قبوله الشكلية، فإن السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى يلتمس التصريح بقبوله شكلاً.
وأنه بالرجوع للقرار المطعون فيه، يتبين بأنه اعتمد أجل تقادم أتعاب المحامي الذي هو سنة واحدة شمسية كاملة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً حسب الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود، على اعتبار أن مطالبة أصحاب المهن الحرة لمستحقاتهم تخضع كلها للتقادم القصير استثناء، وأن الفصل 389 ينص على تقادم دعوى وكلاء الخصومة بسنة واحدة، ولا ينص قانون المحاماة على تقادم خاص بأتعاب المحامين.
وحيث يعتمد طلب الإحالة لتجاوز القضاة سلطاتهم، على كون السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، عمد إلى سن وخلق مبدأ يدخل في مهام السلطة التشريعية بدل تطبيق القانون، ما دام القانون المنظم لمهنة المحاماة وقانون الالتزامات والعقود لم يحددا أجلاً خاصاً بتقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامي، فكان عليه أن يطبق الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يحدد أجل التقادم في خمس عشرة سنة، بشأن العلاقة بين المحامي وزبونه التي لا تُعتبر وكالة خصومة وإنما وكالة دفاع.
وحيث إن التعليل الذي اعتمده الرئيس الأول في قراره، حين أخضع دعوى المطالبة بتحديد أتعاب المحامين للتقادم المنصوص عليه بالفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يطبق على دعوى وكلاء الخصومة من أجل الأتعاب والمبالغ التي يصرفونها بمضي سنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً، بدل التقادم العام الوارد بالفصل 387 من نفس القانون الذي يجعل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فإن ذلك يدخل في صميم وظيفته القضائية، ولا يشكل تجاوزاً لسلطاته حسب مفهوم الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية، لاعتماده لنص قانوني قابل للتأويل بأكثر من وجه، ويَبقى بالتالي طلب الإحالة المذكور غير مقبول شكلاً.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتُلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عبد العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى (المدنية) رئيساً،
إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث،
الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية،
أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية،
الحبيب بلقصير رئيس الغرفة الاجتماعية،
الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية،
عبد الرحمان المصباحي مقرراً،
محمد العلامي، إدريس بلمحجوب، أحمد العلوي اليوسفي، الحسن فايدي، زبيدة التكلانتي، نزهة جعكيك، عبد السلام الوهابي، يوسف الإدريسي، مليكة بنزاهير، الزهرة الطاهري، محمد سعد جرندي، عبد الرحمان العاقل، جميلة الزعري، عبد السلام بوكراع، حسن الزيرات، أحمد الصايغ، فاطمة حجاجي، حسن مرشان، محمد وافي، أحمد الحضري، عبد الكبير فريد، محمد بنزهة، عبد الرحيم شكري.
وممثلة النيابة العامة: السيدة فاطمة الحلاق،
وكاتب الضبط: السيد سمير العيشوبي.