القرار عدد 175
الصادر بتاريخ 14 فبراير 2019
في الملف الإداري عدد 2018/1/4/1550
مقرر عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة-مشروعيته.
إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى تقرير إحالة المعنية بالأمر (المطلوبة على المجلس التأديبي وإلى الإنذار بوجوب الالتحاق بمقر العمل، وتبين لها أنها أدلت بشهادة داخل الأجل القانوني مدتها خمسة أيام، وأوردت الإدارة الإعلان بانقطاعها عن العمل واستئنافه من قبلها، وأنها (الإدارة) قامت بتوجيه الإنذار المذكور إلى غير عنوان المعنية بالأمر الصحيح، معتبرة قرار لجنة المراقبة لا يمكن أن يحل محل الفحص الطبي المضاد، وخلصت إلى افتقار وجود أسباب واقعية وقانونية تبرر مقرر عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة ، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، تكون قد بنت قضاءها على أساس واقعي وقانوني وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض – المشار إلى مراجعه أعلاه – أنه بتاريخ 2014/11/17 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 2014/09/22 بتبليغ عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية الصادرة في حقها من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في شخص مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط سلا زمور زعير بسبب الانقطاع عن العمل، والحال أن هذا الانقطاع مبرر بموجب شهادة طبية حدد فيها الطبيب المعالج مدة التوقف عن العمل في 5 أيام من 2014/1/6 إلى غاية 2014/1/10، التي أشعرت بها مؤسستها بواسطة السيد (ع. ب) داخل الأجل القانوني، واستأنفت عملها بتاريخ 2014/01/11، إلا أنها فوجئت بكون غيابها يبقى غير مبرر عندما قامت لجنة بزيارتها إلى محل لا علاقة له بسكناها، وأصدرت في حقها العقوبة المشار إليها أعلاه، وهو القرار المشوب بالتجاوز في استعمال السلطة ملتمسة الحكم بإلغائه.
وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون الداخلي المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 42 من النظام العام للوظيفة العمومية وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المطلوبة في النقض كانت قد أدلت للإدارة بشهادة طبية لمدة خمسة أيام تبتدئ من 2014/01/06 وتنتهي في 2014/01/10، وأن الإدارة توصلت فعلا بتلك الشهادة عن طريق مدير المؤسسة التي تعمل بها المعنية بالأمر، إلا أن اللجنة الإدارية التي تم توجيهها إلى عنوانها المصرح به للإدارة لم تجدها بمقر سكناها، مما يبين أنها لم تكن تستغل الرخصة الطبية من أجل العلاج وأنه تم إحالتها على المجلس التأدبيبي الذي بت في حالتها بعد تمكينها من جميع الضمانات التأديبية المقررة قانونا، واقترح عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، وهي العقوبة التي صادقت عليها السلطة المكلفة بالتأديب، وأن التحاق المعنية بالأمر بعملها يجعل الإنذار الذي وجه لها قد استنفذ ولم يعد يرتب أي آثار، ولذلك تمت إحالتها على المجلس التأديبي بشأن واقعة التغيب غير المبرر واعتماد رخصة مرض لغير العلاج، وأنه لا يمكن بعد ثبوت الواقعة المذكورة اعتماد مسطرة الفحص المضاد عن طريق المجلس الصحي، وأن وسيلة الإثبات التي اعتمدتها الإدارة والمتمثلة في المراقبة الإدارية لا يمكن استبعادها وتبقى معه العقوبة مبررة، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى تقرير إحالة المعنية بالأمر المطلوبة على المجلس التأديبي وإلى الإنذار بوجوب الالتحاق بمقر العمل بتاريخ 2014/01/21، وتبين لها أنها أدلت بشهادة داخل الأجل القانوني مدتها خمسة أيام، وأوردت الإدارة الإعلان بانقطاعها عن العمل واستئنافه من قبلها وأنها الإدارة قامت بتوجيه الإنذار المذكور إلى غير عنوان المعنية بالأمر الصحيح، معتبرة قرار لجنة المراقبة لا يمكن أن يحل محل الفحص الطبي المضاد، وخلصت إلى افتقار وجود أسباب واقعية وقانونية تبرر القرار المطعون فيه، وقضت بتأييد الحكم المستأنف و تكون قد بنت قضاءها على أساس واقعي وقانوني وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية المصطفى الدجاني، فائزة بلعسري ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.