قرار إداري: رفض طلب إيقاف قسمة العقارين بسبب الحجز التحفظي لا يمنح الحاجز حقًا عينيًا في دعوى القسمة

محكمة النقض تؤيد القسمة العقارية وترفض إدخال الحاجز التحفظي في الدعوى

عالـم القانون16 سبتمبر 2024
قرار إداري: رفض طلب إيقاف قسمة العقارين بسبب الحجز التحفظي لا يمنح الحاجز حقًا عينيًا في دعوى القسمة

القرار عدد 457
الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2019
في الملف المدني عدد 2018/4/1/1856

 

 

قسمة – عدم إدخال الحاجز تحفظيا في الدعوى – أثره.

 

لما تبين للمحكمة أن دعوى القسمة أجري لها تقييد احتياطي، وتم إدخال القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وأن الحجز التحفظي لا يخول صاحبه حقا عينيا يلزم إدخال صاحبه في دعوى القسمة، فقضت للمطلوبين بقسمة المدعى فيه وتعويضهم عن واجب الاستغلال وفق ما جرى به منطوق قرارها تكون قد عللته تعليلا كافيا، ولم تخرق أيا من القواعد المحتج بها، ولم تكن بحاجة إلى الرد على دفوع غير منتجة.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 

رفض الطلب

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (ح. ج) ومن تنوب عنهم، تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/4/24 أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 2015/6/9، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنين العقارين الموصوعين به، وهما “…” محل الرسم العقاري عدد (…) و ” … ” محل الرسم العقاري عدد (…)، والتمسوا قسمتهما والحكم لهم بواجب استغلالهما ابتداء من تاريخ 2008/9/4، وأرفق المقال بشهادتين من الرسمين المذكورين وبإراثة عدد (…) وعقد كراء محل تجاري مؤرخ في 2007/1/30، وإشعار بفتح ملف نيابة شرعية عدد 15/02، وأجاب الطاعنون بأن الدعوى مختلة لعدم إجراء التقييد الاحتياطي وعدم تحديد من ينوب عن القاصر ضمن طالبي القسمة، وأن العقار المسمى ” تحفظيا لفائدة أحد الطاعنين وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ن.ر) الذي خلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه تصفية بثمن افتتاحي قدره 3.150.000 درهم للعقار الأول و2.300.000 درهم للثاني.

وتحديد مبلغ 25.543.27 عن واجب الاستغلال، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 693 بتاريخ 2016/3/29 في الملف رقم 15/1401/1347 قضى: “بقسمة العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد (…) وعدد (…) قسمة تصفية وذلك ببيعهما بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط انطلاقا من الثمن الافتتاحي من طرف الخبير السيد (ن. ر) المؤرخ في 2016/02/22 في مبلغ ثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف درهم (3.150.000) بالنسبة للرسم العقاري عدد (…) وفي مبلغ مليونين وثلاثمائة ألف درهم (2.300.000) بالنسبة للرسم العقاري عدد (…)، وتمكين كل واحد من مالكيه من نصيبه في منتوج عملية البيع على ضوء الحصة التي يملكها في العقارين المدعى فيهما، وبأداء المدعى عليهم فائدة الطرف المدعي مبلغ 25.543.27 درهم واجب الاستغلال عن المدة الممتدة من إلى 2016/02/18”.

واستأنفه الطاعنون كما استأنفه المطلوبون ملتمسين تحديد واجبهم في استغلال العقار محل الرسم العقاري عدد (…)، وأمرت محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (ع.ر) الذي خلص في تقريريه الأصلي والملحق إلى تحديد واجب الاستغلال المذكور وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا في الشكل برد الاستئناف الأصلي وباعتبار الاستئناف الفرعي.

وفي الموضوع، بالحكم على المستأنف عليهم فرعيا بأدائهم للمستأنف عليها أصليا (ح. ج) ومن معها أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين (ف) و (هـ) و (ع) تعويضا إجماليا قدره 45975.95 درهما، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة والتمس المطلوبون عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

 

في الوسيلة الوحيدة

 

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قواعد مسطرية وبانعدام التعليل، ذلك أنهم أثاروا حرق المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، وذلك بعدم إجراء التقييد الاحتياطي، كما أثاروا حرق المادة 320 من نفس القانون، ذلك أن العقار
المسمى “…” مثقل بحجز تحفظي لفائدة السيد (أ.س) في مواجهة موروثهم والمطلوبون لم يدخلوا المحجوز لفائدته والمحكمة تجاهلت عن هذا الدفع، مع أن المادة 320 تلزم بإدخال جميع أصحاب الحقوق العينية على العقار المطلوب قسمته، إلى جانب حرق الفصل 240 من مدونة الأسرة بعدم إدخال قاضي شؤون القاصرين لأن الدعوى تتعلق بقسمة تفوق قيمتها 200.000 درهم يوجب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن دعوى القسمة أجري لها تقييد احتياطي، وتم إدخال القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وأن الحجز التحفظي لا يخول صاحبه حقا عينيا يلزم إدخال صاحبه في دعوى القسمة، فقضت للمطلوبين بقسمة المدعى فيه وتعويضهم عن واجب الاستغلال وفق ما جرى به منطوق ،قرارها تكون قد عللته تعليلا كافيا، ولم تخرق أيا من القواعد المحتج بها، ولم تكن بحاجة إلى الرد على دفوع غير منتجة وقد استقام لها عماد ،قضائها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام بتوروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق