القرار عدد 98
الصادر بتاريخ 26 فبراير 2019
في الملف المدني عدد 2018/4/1/3227
دعوى الاستحقاق – الدفع بحيازة المدعى فيه وتملكه بالشراء – أثره.
من المقرر أن مدعي الاستحقاق تلزمه بينة تامة الشروط تنطبق فيما تشهد به على المدعى فيه، وأن الحائز لا يسأل من أين صار له متى ادعى الحوز والملك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى حجة الطاعنين واعتبرتها غير عاملة في الإثبات، رغم دفعهما بأنهما يحوزان المدعى فيه ويملكانه بشراء، ودون النظر إلى حجة المطلوبة وبيان مدى حجيتها واستيفائها للشروط المتطلبة في مثلها وانطباقها على المدعى فيه للنظر آنئذ إلى حجة الطاعنين لعلة الترجيح، تكون قد قلبت عبء قواعد الإثبات المتمسك بها من طرف الطاعنين، وجاء قرارها غير مرتكز على أساس.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2015/11/12 لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بمقال افتتاحي، عرضت فيه أنها تملك وتحوز القطعة الأرضية الكائنة بالمكان المسمى ” بـ (…) الموصوفة بالمقال وأن الطاعنين تراميا عليها وشرعا في إقامة بناء فوقها . والتمست استحقاقها وإفراغهما ومن يقوم مقامها منها. وأرفق المقال برسم إراثة موروثها عدد 01 وعقد شرائها من ورثته وبمحضر معاينة وبحكم ابتدائي بإيقاف أشغال البناء. وأجاب الطاعنان بأن الحيازة والتصرف في المدعى فيه غير ثابتين قانونا للمطلوبة وأن شراءها مجرد من أصل الملك خلافا لحجتهما فهي تامة الشروط وأن الحيازة بيدهما بدليل محضر المعاينة المدلى به من طرفها. وأرفق الجواب برسم شرائهما عدد 312 وبعقد شراء البائع لهما مؤرخ في:02/11/2010، وبعد أن أجرت المحكمة معاينة استمعت خلالها لطرفي النزاع وشهودهما.
وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/06/16 في الملف عدد 2015/98 قضى برفض الدعوى”، واستأنفته المطلوبة مصممة على طلبها. وبعد أن أمرت المحكمة ببحث للاستماع إلى الطرفين وشهودهما غير المستمع إليهم بمحضر المعاينة، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: “بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم باستحقاق المستأنفة للملك المدعى فيه المحدود والموصوف في مقال الدعوى وبإفراغ المستأنف عليهما منه هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما”، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبة ولم تجب.
في شأن الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق القانون خاصة مقتضيات المادة 240 من مدونة الحقوق العينية وقلب عبء الإثبات وعدم الجواب على دفوعهما والتناقض في التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أنه يتعين إثبات دعوى الاستحقاق ببينة مستوفية للنصاب الشرعي ولشروطها المحددة في المادة 240 من المدونة، وأن الحائز لا يكلف ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قلبت قواعد الإثبات لما اعتبرت مستنداتهما غير منتجة بعلة أن رسوم الأشرية المجردة من أصل تملك البائع غير عاملة في الإثبات، وهي القاعدة التي كان من المفروض تطبيقها على المطلوبة إلا أن المحكمة لم تكلفها بالإثبات ولم ترد على تعليلات الحكم الابتدائي الذي طبق القاعدة المذكورة بشكل صحيح واعتمدت فيها قضت به على شهادة غير مستوفية للنصاب الشرعي للشهادة وخالية من الشروط المحددة بنص المادة 240 من المدونة باستثناء الحيازة وتناقضت في تعليلها حينما اعتبرت إقرار أحدهما بأنهما لم يتصرفا في المدعى فيه بالبناء بل بالحرث، والحال أنه يستوي لتحقق الحيازة أن يكون التصرف بالبناء أو بالحرث أو بغيرهما من الأعمال الدالة على بسط الحائز لسلطته المادية أو سيطرته الفعلية على المدعى فيه، وأنه يتعين لما ذكر نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن مدعي الاستحقاق تلزمه البينة تامة الشروط تنطبق فيها تشهد به على المدعى فيه، وأن الحائز لا يسأل من أين صار له متى ادعى الحوز والملك، والطاعنان دفعا بأنهما هما الحائزان للمدعى فيه وأنهما يملكانه بشراء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى حجتهما واعتبرتها غير عاملة في الإثبات دون نظر إلى حجة المطلوبة وبيان مدى حجيتها واستيفائها للشروط المتطلبة في مثلها وانطباقها على المدعى فيه للنظر آنئذ إلى حجة الطاعنين لعلة الترجيح، تكون قد قلبت عبء قواعد الإثبات المتمسك بها من طرف الطاعنين، مما يوجب نقض القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررا، ومصطفى نعيم وعبد السلام بنزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي