القرار عدد 505
الصادر بتاريخ 10 يوليوز 2018
في الملف المدني عدد 2018/4/1/706
صدقة – مديونية المتصدق – أثرها
من المقرر أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وأن تصرف المدين في أمواله بما يضر دائنيه غير نافذ في حقهم، والطاعن لما دفع بأن المتصدق أحاط الدين بماله واستدل على ذلك بمحضري امتناع عن التنفيذ، فإن المحكمة لما لم تبحث في ما إذا كان دين الطاعن سابقا في تاريخه على الصدقة أم لاحقا عليها، لتبني قرارها على ما ينتهي إليه ،تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بمقال افتتاحي، عرضت فيه أنها تملك وتحوز وتتصرف بمقتضى رسم صدقة من (م.م) في نصف المنزل المبين عنوانه وحدوده بالمقال، وبأن عون التنفيذ حجز عليه رغم أنها تعتبر من الأغيار والتمست الحكم باستحقاقه، وأرفق المقال بصورة لرسم صدقة مضمن المطلوبة تحت عدد 55 وتاريخ 2013/11/27، وأجاب الطاعن بأن رسم الصدقة أنجز من زوج الهالك بسوء نية إذ أن على هذا الأخير عدة ديون كما هو ثابت من شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد (…) ، يضاف إليها دينه المتمثل في مبلغين كانا محل محضري امتناع من التنفيذ، ثم أنه بالرجوع إلى الرسم المذكور أن طرفيه انتقلا معا إلى مكتب العدلين وبالتالي فإن هذين الأخيرين لم يعاينا إفراغ المتبرع للعقار المتبرع به من كافة حوائجه منذ عام كامل، وأرفق الجواب بشهادة ملكية وبصورة لمحضري امتناع من التنفيذ عدد 20/2014/354 و 20/2014/327. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 78 بتاريخ 2016/4/07 في الملف 2016/1401/43 قضى: “باستحقاق المدعية لنصيبها في الدار موضوع رسم الصدقة كناش الأملاك رقم 32 مكرر عدد 55 صحيفة 57 بتاريخ 2013/11/27 توثيق القصر الكبير”، واستأنفه الطاعن مجددا دفوعاته، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: ” بتأييد الحكم المستأنف”، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبة و لم تجب.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ذهبت إلى أن الدفع بكون الدين يستغرق كل أموال المتصدق، لا يُثبت عسر المدين مادامت الجهة المقرضة للمتصدق لم تكن تبادر إلى ذلك لو لم تكن قيمة العقار كافية لاستخلاص ديونها، بينما واقع الحال أن هذه الرهون الأربعة عشر المشار إليها في الرسم العقاري تأسست منذ سنة 2006 ولازالت معلقة إلى يومه، مما يبين عجز المتصدق عن أدائها ومن ثم رفعها هذا فضلا عن ديون الأغيار والتي من ضمنها ما كان محل محضري امتناع وعدم وجود ما يحجز، وبذلك فقد أغفلت مناقشة الوثائق المدلى بها من طرفه و لم تبرر استبعادها رغم كونه ظل يتشبث بها خلال مرحلتي التقاضي، كما أنها استبعدت الدفع بعدم معاينة الحوز حينما ذهبت إلى القول بكون معاينة العدول للدار تحظى بالمصداقية، والحال أن المتصدق لا يملك إلا نصيبا فيها، مما يجعل شهادة العدل عديمة الأثر، علما أنها لم تناقش الدفع بعدم مرور السنة قبل حدوث المانع وكذا حالة الإكراه التي كان عليها أثناء الإشهاد على الصدقة، مما يوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وأن تصرف المدين في أمواله بما يضر دائنيه غير نافذ في حقهم، والطاعن دفع بأن المتصدق أحاط الدين بماله واستدل على ذلك بمحضري امتناع عن التنفيذ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبحث في ما إذا كان دين الطاعن سابقا في تاريخه على الصدقة أم لاحقا عليها، لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.