صحة عقد المخارجة: بين النزاع القضائي وتفسير القانون

محكمة النقض تحسم نزاع الشركاء بشأن المخارجة وحقوق الملكية

عالـم القانون20 ديسمبر 2024
رسم تفصيلي لجلسة محكمة مغربية داخل قاعة محكمة رسمية واسعة. يظهر القضاة جالسين على منصة مرتفعة وهم يرتدون أردية قضائية، مع محامين يقدمون القضايا أمامهم. يحتوي المشهد على عناصر معمارية مغربية تقليدية، مثل الأقواس المزخرفة والجدران ذات النقوش. تتواجد أوراق قانونية على المكاتب، والعلم المغربي يظهر بخلفية خافتة لإضفاء الطابع الرسمي. الصورة تعكس أجواء القانون والعدالة."

القرار عدد 512
الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2018
في الملف المدني عدد 2017/4/1/2811

 

عقد مخارجة – صحته.

 

إن المحكمة لما استبعدت عقد المخارجة، واعتبرته غير منتج لآثاره بين أطرافه بعلة عدم توقيعه من طرفهم جميعا إما بصفتهم أو بالنيابة، والحال أنه تم التوقيع أصالة ونيابة بمقتضى وكالة عدلية، ولم تنظر في مدى صحة العقد بالنظر إلى موضوعه وما يرتبه من آثار وفقا لاتفاق الأطراف، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

نقض وإحالة

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين الخمسة الأوائل تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، أعقبوه بآخرين إصلاحيين، عرضوا فيها أنهم يملكون على الشياع مع موروث الطاعنين (م.ب) قيد حياته وباقي الطاعنات والمطلوبين الملك موضوع الرسم العقاري (…) والتمسوا القسمة، وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب موروث الطاعنين المذكور والمطلوبين (ا) و(خ) بمقال مضاد، عرضوا فيه أن طالبي القسمة كانوا قد التزموا وباقي المالكين بإبرام مخارجة فيما بينهم وفق الاتفاق المؤرخ في 2006/9/12. والتمسوا الحكم عليهم بإبرام عقد مخارجة نهائي وفق التقسيم المتفق عليه بموجب العقد المنجز بينهم. وأرفق المقال بهذا العقد وبثلاث شواهد للملكية. وأجابت الطاعنات (ن.ب) ومن معها بنفس ما أجاب به أصحاب المقال المضاد. وبعد أن أمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ع.أ) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح قسمة التصفية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 1881 بتاريخ 2012/06/05 قضى “بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 3.500.000,00 درهم وبرفض الطلب المضاد”، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: “بتأييد الحكم المستأنف”، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين وألفي بالملف نيابة الأستاذة (ب.ز) عن المطلوبين ولم تجب.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار حرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل، ذلك أنه يتضح من الاتفاقية المبرمة بين ورثة (ب.ق) أن مالكي العقار موضوع التراع الحالي قد سبق أن أبرموا اتفاقا بشأنه وهم ملزمون بتنفيذه ولا يلغى إلا برضى أطرافه أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وأنه أمام عدم إثباتهم لما يوجب إلغاءه، فإنه كان المحكمة الاستناد إليه في قرارها ولا يجوز لها استبعاده بدون وجه حق، وأن ما عللته به في ردها على مناقشة مدى قانونيته كان تعليلا فاسدا، ذلك أن العقد المذكور صحيح وموقع من طرف جميع الشركاء على الشياع في العقار موضوع التراع الحالي وهم أنفسهم المالكين لباقي العقارات التي تضمنها العقد، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه بصحة العقد تترتب آثاره، والثابت من العقد العرفي المؤرخ في 2006/09/12 أن طرفي التراع قد اتفقوا على إجراء قسمة رضائية في متخلف موروثهم (ب.ق)، ومما دفع به الطاعنون
أنه وقع الاتفاق بموجبه أن يخرج الأشقاء (م.ب) و(ا) و(ن) و(خ) بعين المطلوب قسمته ويخرج المتقاسمون معهم بباقي المتخلف وفق ما جاء في صلبه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدته واعتبرته غير منتج لآثاره بين أطرافه بعلة «عدم توقيعه من طرفهم جميعا إما بصفتهم أو بالنيابة ومنهم (ع.ب)»، والحال أن أخاه (ح.ب) قد وقع باسمه ونيابة عنه بمقتضى الوكالة العدلية الممنوحة له تحت عدد 481 والمضافة نسخة منها لأوراق الملف، ولم تنظر في مدى صحة العقد بالنظر إلى موضوعه وما يرتبه من آثار وفقا لاتفاق الأطراف، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم والمصطفى النوري وعبد السلام بترروع وتمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق