القرار عدد 73
الصادر بتاريخ 23 يناير 2014
في الملف الإداري عدد 2012/2/4/743
(شركة سند للتأمين و.م.م /مسؤولية تقصيرية – الشركة الوطنية للطرق السيارة – إهمال وتقصير.
إن الطرق السيارة بالمغرب تقع تحت مراقبة ومسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة الجهة المكلفة بصيانتها وحراستها وتدليل مخاطر استعمالها وحماية مستعمليها من كل مكروه قد يصيبهم بسبب الإهمال والتقصير فإهمال الإدارة المكلفة بتدبير المرفق المتمثل في عدم تسييجها للطريق منعا لولوج الحيوانات التي يمكن أن تعرقل سير المواطن أو تصيبه في شخصه أو عربته يشكل خطأ مرفقيا، وإذا نتج عن الخطأ ضرر مباشر ومحقق وثابت فإن مسؤوليتها عن الأضرار قائمة طبقا لأحكام الفصل 19 من ق.ل. ع.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/10/27 رقم 2787، أنه تقدم السيد محمد ايد همو وأبناءه بمقال أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء، يعرضون فيه أنه بتاريخ 2008/2/15 توفيت موروثتهم على إثر حادثة سير وقعت لها بالنقطة الكيلومترية 100 في الطريق السيار اتجاه مراكش الدار البيضاء على بعد 50 كلم جنوب مدينة سطات، حيث كانت على متن سيارة خفيفة من نوع رونو 19 رقم 48-1-12272 في ملكية ابنتها كريمة ادهمو التي لما حاولت تفادي كلب ملقى وسط الطريق المذكور حيث لا توجد حواجز اسمنتية أو حديدية واقية، مما تسبب لهم في أضرار مادية ومعنوية حسب الثابت من محضر الدرك الملكي مما تكون مسؤولية الدولة ثابتة ملتمسين الحكم على شركة التأمين سند والشركة الوطنية للطرق السيارة بأدائهم لهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة بهم وقدره 35000,00 درهم للزوج ومبلغ 20.000 درهم لكل ابن وكذا للأم ومبلغ 15000,00 درهم عن الأضرار اللاحقة بالسيارة مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بتحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مسؤولية الحادث وأدائها لزوج الهالكة تعويضا قدره 10.000,00 درهم وللأم 10.000,00 ومبلغ 5000,00 درهم لكل واحد من الأبناء ومبلغ 10,000,00 درهم عن مصاريف الجنازة وبإحلال شركة التأمين سند محل المؤمن لها في الأداء ورفض باقي الطلبات. فتم استئناف الحكم أصليا من طرف شركة التأمين وشركة الطرق السيارة وفرعيا من طرف ذوي حقوق الهالكة، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الوحيدة للنقض:
حيث تعيب الطاعنتان على القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار ردت دفعهم بعلة: “أن السيارات والناقلات التي تعتبر الطريق السيار تؤدى مقابل هذا العبور لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة مبلغا نقديا ….. نتيجة توفيرها لهم السياقة في وضعية مريحة ….”، لكن هذا التعليل يعني تحميل الشركة الوطنية أعباء غير منصوص عليها في القانون وإن كانت المادة 6 من قانون 89.4 المتعلق بالطرق السيارة تنص بالحرف: “تسري على الطرق السيارة أحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 يناير 1953 المتعلق بالمحافظة العامة وتنظيم المرور ….”، فإن الشركة غير مسؤولة وغير ملزمة بوضع حواجز فهذا التعليل يشكل خرقا للمادة 6 من قانون 894 ويوجب النقض.
لكن، حيث إن ما يتعلق بالمسائل الواقعية وتقديرها يرجع لمحاكم الموضوع التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل الذي يجب أن يكون سائغا، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته التي من جملة ما اعتمدت عليه محضر الضابطة القضائية الذي ورد فيه: “….. أن سائقة السيارة رونو حاولت تفادي الاصطدام بحثة كلب ميت على الطريق فزاغت بها السيارة إلى الجهة اليمنى لتستقر في الخندق الأيمن للطريق السيارة رقم 1446، وأوضحت المحكمة الابتدائية بأن الطرق السيارة بالمغرب تقع تحت مراقبة ومسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة، الجهة المكلفة بصيانتها و حراستها وتدليل مخاطر استعمالها وحماية مستعمليها من كل مكروه قد يصيبهم بسبب الإهمال والتقصير، وأن إهمال الإدارة المكلفة بتدبير المرفق المتمثل في عدم تسييجها للطريق منعا لولوج الحيوانات التي يمكن أن تعرقل سير المواطن أو تصيبه في شخصه أو عربته مما يشكل خطأ مرفقيا وأن هذا الخطأ نتج عنه مباشرة ضرر محقق وثابت للمدعين مما تكون معه مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بهم قائمة في مواجهتها طبقا لأحكام الفصل 79 من ق.ل. ع ….”. وهو تعليل سائغ وكاف وليس فيه خرق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيد محمد منقار بنيس الفهري – المحامي العام : السيد حسن تايب. المقرر : السيدة سلوى الفاسي