محكمة النقض: الشروع في البناء بدون رخصة يعد مخالفة موجبة للعقاب

حكم البراءة في قضية بناء غير مرخص يكشف أهمية الفصل 40 من قانون التعمير

عامل بناء يقف فوق سطح مبنى غير مكتمل بدون ترخيص، مرتدياً معدات السلامة، في ورشة بناء غير مرخصة.

القرار عدد 756
الصادر بتاريخ 03 يوليوز 2013
في الملف الجنحي عدد 2013/5/6/1700

 

 

قانون التعمير – محاولة البناء بدون رخصة – الشروع في البناء – اشتراط الفعل التام

 

إذا كانت المحكمة قد اعتبرت مخالفة قانون التعمير المتمثلة في الشروع في بناء سقف بالسطح بدون ترخيص، مجرد شروع أو محاولة في البناء غير معاقب عليها، على اعتبار أن قانون التعمير لا يعاقب إلا على الفعل التام، فإن مقتضيات القانون المذكور، وخاصة الفصل 40 منه، تستوجب الحصول على رخصة من رئيس المقاطعة أو الجماعة، تسمح بتنفيذ أشغال البناء المزمع القيام بها قبل الشروع فيها.
ولما لم تناقش المحكمة هذه الوقائع في إطار الفصل المذكور، فإنها تكون قد بنت قضاءها على غير أساس.

الأساس القانوني:
نقض وإحالة

 

“يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك:

• داخل الدوائر المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفي المناطق المشار إليها في (ب) من المادة 18 من هذا القانون التي تكتسي صبغة خاصة تستوجب خضوع تهيئتها لرقابة إدارية؛
• خارج الدوائر المنصوص عليها في البند السابق، والتجمعات القروية الموضوعة لها تصاميم تنمية: على طول السكك الحديدية وطرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كيلومترا واحدًا ابتداءً من محور السكك الحديدية والطرق المذكورة، وعلى طول حدود الملك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ خمسة كيلومترات؛
• داخل التجزئات المأذون بإحداثها عملاً بالتشريع المتعلق بتجزئة الأراضي وتقسيمها وإقامة المجموعات السكنية.
ويجب الحصول على رخصة البناء كذلك في حالة إدخال تغييرات على المباني القائمة، إذا كانت التغييرات المزمع إدخالها تتعلق بالعناصر المنصوص عليها في الضوابط المعمول بها.”
(المادة 40 من قانون التعمير)

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09/11/2012 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 07/11/2012، في القضية ذات العدد 2012/110/1118، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، المحكوم بمقتضاه ببراءة المسماة خديجة (م) من جنحة بناء سقف بالسطح بدون ترخيص، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض،
بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد مسموكي، المحامي العام، في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقص في التعليل:
ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة، وتبنت علله، مما يجعل قرارها ناقص التعليل، بالنظر إلى أن أعوان مراقبة مخالفات قانون التعمير قد تثبتوا من وجود البناء المشيد بدون ترخيص، وأنه وقت المعاينة كانت الأشغال لا زالت جارية، حسب ما جاء في محضر المعاينة.
وكان على المحكمة التحقق من ذلك، بالاستعانة بإحدى وسائل تحقيق الدعوى العمومية المنصوص عليها في القانون، مما يعرض قرارها للنقض.
بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية
حيث إنه، بمقتضى البند الثامن من المادة 365، والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلاً.
وحيث إن فساد التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها، أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض من المنسوب إليها، وتبنت تعليله الذي تأسس على أن ما تضمنه محضر المعاينة المنجز من طرف الأعوان التقنيين المحلفين من كونهم عاينوا ارتكاب الظنينة لمخالفة قانون التعمير، المتمثلة في الشروع في بناء سقف بالسطح بدون ترخيص، هو مجرد شروع أو محاولة بناء غير معاقب عليها، لأن قانون التعمير لا يعاقب إلا على الفعل التام.
في حين أن مقتضيات القانون المذكور، وخاصة الفصل 40 منه، تستوجب حصول المطلوبة على رخصة من رئيس المقاطعة أو الجماعة، تسمح لها بتنفيذ أشغال البناء المزمع القيام بها قبل البدء فيها.
ولما لم تناقش المحكمة هذه الوقائع في إطار الفصل المذكور، فإنها تكون قد بنت قضاءها على غير أساس، وعللته تعليلاً فاسداً، فوجب نقضه وإبطاله.

لأجلة: قضت بنقض القرار المطعون فيه.

 

الرئيس: السيد حسن القادري
المقرر: السيد خليد جليل
المحامي العام: السيد أحمد مسموكي

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق