القرار عدد 120
الصادر بتاريخ 05 مارس 2019
في الملف المدني عدد 2018/4/1/1634
دعوى الاستحقاق – رسم استمرار مستجمع كافة شروط الملك –
إن الشهادة على الملك تنجبر إذا استعيض عن بعض شهودها ببعض وفق ما يجب، والمحكمة لما اعتبرت أن حيازة الطاعن لا تسعفه وإن طالت لثبوت وجه مدخله وهو التصرف بالخبزة، وأن رسم الاستمرار المستدل به من المطلوبين مستجمع كافة شروط الملك، وتاريخ الشهادة به أقدم من النزاع الذي يستدل به الطاعنون، وشهوده المتراجعون استخلفوا بغيرهم، وبنوا علمهم على ما يشترطه القانون من المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع لا السماع، وقضت بتأييد الحكم باستحقاق المطلوبين للمدعى فيه وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بتاريخ 2008/03/17، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الموصوف به باعتبارهم خلفا عاما لموروثيهما (ح.م) وأخته (خ.م)، وأن الطاعن أنزل به على وجه الخبزة، والتمسوا استحقاقه منه وتخليه عنه وإفراغه إياه، وأرفق المقال بإراثة (ح.م) عدد (…) وإراثة (خ.م) عدد (…) مع استمرارهما عدد (…)، وبإراثة (م) عدد (…) وإراثة (م.ل) عدد (…). وأجاب الطاعن بأن الدعوى سبق البت فيها، بموجب القرار الاستئنافي رقم 14 الصادر بتاريخ 1999/01/12 في الملف رقم 1997/5742، الذي ألغى الحكم الابتدائي بالاستحقاق والتخلي وقضى برفض الطلب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 08/53 بتاريخ 2008/11/04 في الملف رقم 2008/72 قضى: “باستحقاق الطرف المدعي للمدعى فيه المحدد والموصوف بالمقال الافتتاحي وتخلي المدعى عليه عنه وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه”. واستأنفه الطاعن مجددا دفوعه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت رقم 397 بتاريخ 2010/04/22 في الملف عدد 09/1362 قضى: ” بتأييد الحكم المستأنف”، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن فنقضته محكمة النقض بقرارها رقم 3048 الصادر بتاريخ 2012/06/19 في الملف رقم 2010/4/1/3121. وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا: ” بتأييد الحكم المستأنف”، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.
في الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه خالف شروط الحيازة والملكية وفقا للمواد 240 و 245 و 249 من مدونة الحقوق العينية، فقد عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها بأن محكمة النقض بنت قرارها بشأن سبق البت على القرار الاستئنافي رقم 14 الذي تم نقضه وصدر القرار الاستئنافي بعد الإحالة في الملف رقم 2016/1401/1735 بتأييد الحكم الابتدائي، الذي أكد على ضرورة البحث في مدى توافر شروط الملك برسم الاستمرار عدد (…)، وهو رسم باطل وغير مستجمع للشروط المذكورة لتراجع شهوده عن شهادتهم، ولأن شهادتهم بنيت على السماع والإرسال والإجمال وأحدهم ضرير هو المسمى (ع)، ولأن بها تناقضا بحكم أن المنازعة جارية بشأن المدعى فيه بموجب أحكام سابقة، ويشهد الشهود بالخبزة، كما أن تاريخ تسجيل رسم الاستمرار سابق على تاريخ تحريره، والقرار الاستئنافي الذي صدر بعد النقض والإحالة في الملف رقم 2016/1401/1735 تم الطعن فيه بالنقض، وبالتالي لم يصبح نهائيا خلافا لتعليل القرار المطعون فيه، مما يوجب نقضه.
لكن، حيث إن الشهادة على الملك تنجبر إذا استعيض عن بعض شهودها ببعض وفق ما يجب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن القرار الاستئنافي رقم 14 الذي اعتمده قرار محكمة النقض رقم 3048 قد تم نقضه بموجب قرارها رقم 4/106 على أساس ضرورة البحث في مدى توافر رسم الاستمرار عدد (…) على شروط الملك المتطلبة شرعا والنظر في حجج الطاعن بغاية الترجيح متى كان له محل، وأن محكمة الإحالة بموجب هذا الأخير اعتبرت أن حيازة الطاعن لا تسعفه وإن طالت لثبوت وجه مدخله وهو التصرف بالخبزة، وأن رسم الاستمرار المستدل به من المطلوبين مستجمع كافة شروط الملك، وتاريخ الشهادة به أقدم من النزاع الذي يستدل الطاعنون، وشهوده المتراجعون استخلفوا بغيرهم، وبنوا علمهم على ما يشترطه القانون من المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع لا السماع، وأن ما أثير بشأن شهادة الضرير لا تأثير له لصحة الشهادة به، فقضت بتأييد الحكم باستحقاق المطلوبين للمدعى فيه وفق ما جرى به منطوق ،قرارها تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقرراء ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي