القرار عدد: 6/165
الصادر بتاريخ: 2022/03/29
ملف مدني عدد: 2019/6/1/1872
تعدد المحلات المكراة لنفس المدعي – رفع مقال واحد بخصوصها – نعم.
يكفي تقديم مقال واحد بشأن عدة محلات مكراة لنفس الشخص المدعى عليه ولا يتطلب الأمر رفع مقال مستقل بكل محل ما دام أن الدعوى اتحد فيها الأطراف والسبب.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 24/11/2017 قدمت “و. أ. و. ش. إ” مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليه “م. ب. ق. ك” بموجب عقود كتابية المحل الكائن بصابة القاضي رقم 4 ذو الرقم الترتيبي 108 بسومة شهرية قدرها 4 دراهم في الشهر، وقسم من دار رقم 8 مع قسم من دار رقم 11 الكائنة بحي الجزيري قدرها 1,00 درهم، وقسم من دار بوهدونة ذات الرقم الترتيبي 209 الكائنة بحومة الجزيري بسومة قدرها 4,50 درهم، وخربة من حبس بوهاني ذات الرقم الترتيبي 211 بسومة شهرية قدرها 1,50 درهم، ومكتبة الرجاء في الله ذات الرقم الترتيبي 303 بسومة شهرية قدرها 1650 درهم، وفندق الحطب ذو الرقم الترتيبي 3208 الكائن بالسويقة بسومة شهرية قدرها 300 درهم.
وأنه توقف عن أداء واجب كراء هذه المحلات منذ فاتح يناير 2010 إلى متم أبريل 2017 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 13/4/2016، طالبة أداء ما مجموعه 149.036,00 درهم عن المدة المشار إليها وتعويض عن المطل قدره 14.903,60 درهم الذي يمثل 10% من القدر المطلوب، وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه من المحلات المذكورة.
وأجاب المدعى عليه أن “و” قدمت مقالا تضمن مجموعة من المحلات مع أنه يجب أن يقدم مقال مستقل عن كل محل ولم يتم إدخال الوكيل القضائي في النزاع.
وبعد إدلاء المدعية بطلب تصحيح المسطرة، وذلك بإدخال الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعوى، أصدرت المحكمة بتاريخ 09/10/2018 حكمها عدد 265 في الملف رقم 360/1303/2017 بأداء المدعى عليه للمدعية ما مجموعه 186.295,00 درهم كراء المدة من يناير 2010 إلى متم نوفمبر 2017 وتعويض قدره 6000 درهم، وبفسخ عقود الكراء الرابطة بينهما وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحلات المكراة، وذلك بمقتضى حكمها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بسبب فريد متخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة الفصل 257 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الدعوى المقدمة ضده معيبة شكلا، لكون المطلوبة قدمت مقالا واحدا يتضمن مجموعة من المحلات، مع أن الأمر يقتضي تقديم دعوى مستقلة بخصوص كل محل ما دام له عقد كراء خاص.
وأن الإنذار توصل به بتاريخ 13/4/2016 ولم ترفع الدعوى إلا بتاريخ 23/11/2017، وأن بعض الوثائق ناقصة عن درجة الاعتبار لكونها قديمة ولا تتضمن توقيع الأطراف ولا يمكن اعتبارها عقود كراء، وأن المقال الإصلاحي غير مؤشر عليه من طرف وكيل الحسابات، وبذلك فإنه مخالف للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، كما أنه تضمن إدخال المساعد القضائي في النزاع مع أنه لم يعد له وجود من الناحية القانونية، وكان يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، وأن الأداء لا يكون قانونا إلا بعد الإدلاء بالفواتير المتعلقة بالأكرية الحبسية عملا بالمادة 67 من نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، وأن عدم استصدارها من طرف المطلوبة يجعل المطل غير ثابت.
لكن، حيث إنه فضلا عن كون الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأن الإنذار المحتج به من طرف المطلوبة قد بلغ له بتاريخ 13/4/2016، وبأن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 23/11/2017، فإن المدة الفاصلة بين التوصل بالإنذار ورفع الدعوى ليست بالطويلة، وإن إثارة الدعوى تبقى قائمة ما دام لم يطلها التقادم المعتبر قانونا أو وجود مانع لإثارتها أصلا.
وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المقال الافتتاحي وإن تضمن طلب أداء واجب كراء عدة محلات، فإن طرفي المنازعة هما المدعية بصفتها مكرية والمدعى عليه مكتريا، ولا يتطلب الأمر رفع مقالات مختلفة بشأن مخاصمة اتحد فيها الأطراف والموضوع والسبب.
وأن عدم تأشيرة وكيل الحسابات على طلب إدخال الغير في الدعوى للمطلوبة لا تأثير له، لكون الرسوم القضائية تصفى عند التنفيذ.
وأن الخطأ في ذكر المساعد القضائي بدل الوكيل القضائي للجماعات الترابية لا تأثير له، ما دام أن هذا الأخير قد تم إدخاله في الدعوى وتوصل بصفته طرفا في النزاع.
ولا يستفاد أن الطاعن نازع في كونه يشغل المحلات موضوع النزاع على وجه الكراء من “و. أ” أو أدلى بما يفيد أن الوجيبة الكرائية تؤدى وفق قانون المحاسبة العمومية للجماعات المحلية.
والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما أوردت دفوع الطاعن وعللت حكمها: أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين استنادا إلى عقود الكراء المدلى بها وإقرار المدعى عليه بذلك.
وأن الدفع بكون أداء مبالغ الكراء لفائدة “أ” لا يتم إلا بعد استصدار فواتير من طرف هذه الأخيرة لفائدة “م. ب” طبقا للمادة 67 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 03/01/2010 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، يبقى مردودا طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه، وأنه ليس بالعقود المدلى بها ما يفيد اتفاق الأطراف على استصدار الفواتير قبل أداء الوجيبة الكرائية، وأن المدعى عليه لم يثبت براءة ذمته من واجبات الكراء المطلوبة رغم إنذاره، مما يكون معه المطل ثابتا في حقه والمبرر لفسخ الكراء والإفراغ، جاء حكمها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتُلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد الكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.