مجرد التنصيص على مبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ليس كافيا لإقرارها لذلك كان ضروريا اعتماد آليات قضائية لتكريس حماية اكثر نجاعة غايتها تطبيق أحكامهاته الإتفاقيات .
على المستوى الأوروبي وحتى تتحقق مطالب المجتمع الأوروبي تم تأسيس هيئة قضائية تعنى بحفظ وحماية الحقوق والحريات وهي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فما هي هاته المحكمة ؟ وكيف هو تشكيلها ؟اختصاصاتها ؟اجراءات التقاضي ؟ ثم ما ضمانات المحاكمة أمامها؟
اسئلة نجيب عنها من خلال مناقشة الموضوع عبر محورين :
* المحور الأول: الإطار المفاهيمي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
– 1- ماهية المحكمة .
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محكمة فوق وطنية تأسست بموجب الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1959 لدراسة الشكاوى المقدمة إليها من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد التي تخرق أو تنتهك حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها بل ويمكن للأفراد التقدم بالشكاوى أمامها لإنصافهم .
بداية عمدت الدول الأطراف في الإتفاقية إلى إنشاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان إلا أن البرتكول الحادي عشر الملحق بالاتفاقية الأوروبية لعام 1994 والذي دخل حيز النفاذ في فاتح نونبر 1998 الغى اللجنة الأوروبية وأنشأ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتمتع باختصاص اجباري في مواجهة الدول الأطراف.
فالدول الأوروبية تراقب بعضها البعض في مجال حماية حقوق الإنسان بل وللأفراد أيضا الحق في مراقبة دولهم في هذا المجال الخصب لذلك فإن حقوق الإنسان في أوروبا الغربية تلقى تطبيقا واحتراما منقطع النظير عبر هاته المحكمة التي تبقى أحد أهم الآليات الرقابية في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .
وبعد مرور أزيد من نصف قرن على احداثها توصف بأنها إحدى قلاع حقوق الإنسان في القارة الاوروبية وضميره الحي الذي يعنى بحقوق الإنسان فهي الملاذ الأخير للأفراد حال انتهاك حقوقهم داخل دولهم بتقديمهم للشكاوى ورفع الدعاوى القضائية ضد دولهم قصد انصافهم .
فالمحكمة أوجدت لحماية حقوق اكثر من 800 مليون انسان اوروبي اضافة إلى ملايين الأجانب المقيمين في اوروبا واللاجئين فيها خاصة وأن ولاية المحكمة لا تقتصر على مواطني الدول الأطراف في الإتفاقية بل المجال مفتوح أيضا لسكان هاته الدول .
-2 – تشكيل المحكمة .
تتألف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حسب المادة 20 من الإتفاقية الأوروبية من عدة قضاة يماثل عدد الدول الأطراف في الإتفاقية والتي تشمل حاليا 47 قاضيا مع اتاحة الفرصة لكل دولة طرف في الإتفاقية ترشيح قاض من جنسية دولة طرف اخرى في الإتفاقية حتى وإن كانت هذه الدولة قد رشحت قاض آخر من دولتها وفقا للتعديل الذي جاء به البرتوكول رقم 11 خلافا للنظام القديم .
المادة 22 من الإتفاقية الأوروبية حددت طريقة ترشيح وانتخاب قضاة المحكمة حيث يتم انتخابهم بأغلبية الأصوات المعبر عنها من طرف أعضاء الجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا استنادا إلى قائمة تقدمها كل دولة عضو تضم اسماء ثلاثة مرشحين بمعدل قاض عن كل دولة كما تنتخب المحكمة بكامل اعضائها رئيسا لها ونواب له ورؤساء اللجان والأقسام لمدة ثلاث سنوات وفقا للمادة 26 من الإتفاقية والمادة 8 من نظامها الداخلي .
وبحسب المادة 23 من الإتفاقية الأوروبية فإن مدة العضويةلا تتجاوز 6 سنوات كمرحلة انتقالية هنا يكون لزاما اختيار القضاة المنتهية ولايتهم أي بعد مرور ثلاث سنوات بإجراء قرعة تجرى مباشرة بعد انتخابهم .
وإضافةالى فئة القضاة المنتخبون الدائمون هناك فئةأخرى تعرف بالقضاة المؤقتون أو المعينون Ad HOC فإذا حصل مانع للقاضي المنتخب والدائم حال دون نظره في قضية معروضة أمامه عليه إخطار رئيس الغرفة بذلك المانع حيث يقوم الأخير بتسمية قاض مؤقت تتوفر فيه شروط قضاة المحكمة.
وبموجب المادة 51 من الإتفاقية الأوروبية فإن قضاة المحكمة يتمتعون بحصانة وامتيازات جمة طيلة شغلهم لمناصبهم وذلك بعدم ملاحقتهم في أقاليم الدول الاعضاء بسبب آرائهم أو تصويتهم أو خلال اصدارهم للأحكام .
هذا ويجب ان تتوفر في قضاة المحكمة مجموعة من الشروط والمواصفات التي تؤهلهم لشغل منصب قاض في المحكمة منها :
. ان يشهد لهم بأخلاق عالية ومميزة طيلة تأدية مهامهم سواء في دولهم او في محاكم ا و منظمات دولية اخرى .
. أن يكونوا حائزين على المؤهلات العلمية الضرورية لشغل وظائف قضائية عليا عبر ادلائهم بما يثبت حصولهم على تلك المؤهلات .
. أن يتمتعوا بكافة شروط النزاهةوالاستقامة.
. على كل قاض وقبل ممارسته لمهامه أداء القسم في أول جلسة علنية بالمحكمة امام رئيسها .
- 3 – إختصاص المحكمة .
للمحكمة اختصاصين قضائي وآخر استشاري .
. اختصاص قضائي من حيث أنه بمجرد الإنضمام الى الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يتم الإعتراف بالقضاء الإلزامي للمحكمة وفقا للتعديلات التي أقرها البرتوكول رقم 11 ما أدى إلى إلغاء العمل بنظام اللجوء الاختياري للمحكمة .
ومن خلال بنود الإتفاقية فإن تصديق دولة أوروبية على الإتفاقية لا يعني قبولها فقط بالشكاوى الحكومية المقدمة ضدها بل يفرض عليها بقوة القانون إلزامية قبولها أيضا بالشكاوى الفردية وهو الأمر الجديد الذي أتى به البروتوكول رقم 11 كإضافة جوهرية لنصوص وأحكام الإتفاقية حيث كانت المحكمة قبل ذلك لا تنظر في القضايا والشكاوى المقدمة من قبل الأفراد ضد دولة طرف في الإتفاقية إلا إذا صرحت هذه الأخيرة بقبول مثل هذه الشكاوى .
. اختصاص استشاري حيث أنشأت الاتفاقية الأوروبية ثلاث هيئات رئيسية لحماية الحقوق الواردة بها ومراقبة مدى احترام الدول الأطراف لالتزاماتها وهي اللجنة الأوروبية والمحكمة الأوروبية ولجنة الوزراء لكن النظام الأوروبي عدل بشكل جذري بموحب البروتوكول 11 بغاية إعادة تنظيم آليات المراقبة وتحسين فاعلية حماية حقوق الإنسان بأوروبا إذ الغى اللجنة الأوروبية وأنشأ المحكمة الأوروبية ومنح الأفراد ضحايا الإنتهاكات المركز القانوني للادعاء المباشر أمام المحكمة .
كما منح البرتوكول للمحكمة تقديم آراء استشارية وتفسير بنود الاتفاقية حيث يمكن لها بناء على طلب لجنة الوزراء إصدار آراء استشارية حول المسائل المتعلقة بتفسير الإتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها .
إلا أن هاته الآراء الاستشارية لا تتمتع بالقوة الإلزامية من الناحية القانونية ومع ذلك تحتفظ بقيمتها الأدبية والاخلاقية وعادة ما يتم إحترامها من قبل الدول الأطراف في الإتفاقية.
-4- إجراءات التقاضي أمام المحكمة.
للمحكمة أن تتلقى شكاوى مقدمة من الدول وأيضا الأفراد:
. الإجراءات الخاصة بشكاوى الدول .
وفقا للمادة 33 من الإتفاقية فإنه يحق لأي دولة طرف في الإتفاقية أن تقوم بتنبيه المحكمة وإخطارها بأي انتهاك يمس الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقية ذاتها أو ما لحقها من بروتوكولات ضد دولة أخرى طرف في الإتفاقية والدولة المشتكية عليها أن تودع عريضة الشكوى لدى قلم المحكمة مراعية جملة من الشكليات كالتالي :
ان تتضمن العريضة اسم الدولة المتعاقدة المدافعة عن المتضرر من الانتهاك.
عرض الوقائع بتفصيل .
عرض موجز المخالفات .
ذكر اسماء وعناوين الاشخاص المعنيين كممثلين او وكلاء في القضية .
ارفاق العريضة بمختلف الوثائق ذات العلاقة بموضوع القضية .
ويشترط لقبول شكاوى الدول شرطين اساسيين :
اولا استنفاذ طرق الطعن الداخلية وفقا للماد 35 من الإتفاقية إذ لا يحق للقاضي الأوروبي النظر في قضية لم يصدر فيها القاضي الوطني حكما نهائيا فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي محكمة فوق وطنية .
ثانيا مهلة الستة اشهر فتقديم الطلب او الالتماس يكون خلال الستة أشهر من تاريخ إتخاذ القرار النهائي الداخلي.
دراسة وفحص شكاوى الدول
ان قبول الشكوى المقدمة من الدول من عدمه يرجع الى سلطة القاضي المقرر فبمجرد اعلان قبول الدعوى ترفع مع وثائقها الى الغرفة للقيام بوظائفها أما رئيس المحكمة فيقوم بارسال القضية الى إحدى الغرف التي يتولى تشكيلها ويدعو الدولة المدعى عليها بتقديم ملاحظاتها الكتابية . تقوم الغرفة بدعوة الأطراف لتقديم وثائقها وردودها في جلسات محددة لتصدر قرارها في الموضوع .
. الاجراءات الخاصة بشكاوى الأفراد.
من أهم الآليات الرقابية في الإتفاقية فبموجب المادة 34 المعدلة وفقا للبروتوكول رقم 11 يجوز لأي فرد تم انتهاك حق من حقوقه اللجوء الى المحكمة والمطالبة بإنصافه لذلك فكل شخص طبيعي او اعتباري او منظمة غير حكومية او مجموعة افراد يوجد ضحية انتهاك للحقوق المضمنة في الإتفاقية التقدم بشكواه امام المحكمة حتى لو لم يكن من مواطنيها بل ساكنا فقط او لاجئا ومن شروط قبول الشكاوى الفردية هناك :
ان تقدم الشكوى مت5 ذي صفة وفق م 33 من الإتفاقية.
استنفاذ طرق الطعن والتقاضي الداخلية م 35 .
احترام مهلة الستة اشهر من تاريخ إتخاذ القرار.
ان لا تكون الشكوى مجهولة المصدر .
ان لا تكون الشكوى سبق عرضها على المحكمة الأوروبية او على هيئة دولية او اقليمية أخرى.
ان تكون الشكوى متفقة وأحكام الإتفاقية وبوتوكولاتها .
ان لا تكون مشوبة بعيب اساءة استعمال الحق .
أن يكون الضرر اللاحق بالشاكي كبيرا وخطيرا وهو شرط جديد اضافه البروتوكول رقم 14.
المحور الثاني : الضمانات القضائية أمام المحكمة الأوروبية.
تتأصل هاته الضمانات في مرجعيات معيارية مختلفة سواء في القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني خاصة المواد 7-8-9-10-11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان البند 5 من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمادتين 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 من الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل ثم مبادئ بنغالور للسلوك القضائي ومدونات السلوك القضائي .
هكذا تعرضت المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية للحق في المحاكمة العادلة سواء تعلق الأمر باتهامات جنائية أو التزامات مدنية .
أيضا تعرضت المادة 47 من ميثاق الحقوق الأساسية الأوروبي لنفس المبدأ حيث تؤكد على أن اي انسان – انتهكت حقوقه – له الحق في محاكمة عادلة علنية وفي خلال وقت معقول وامام محكمة عادلة مستقلة ينشئها القانون مسبقا وله حق الدفاع والتمثيل والمعونة القانونية في الرسوم .
ومن المبادئ الأساسية الناظمة للمحاكمة والتي تشكل في حد ذاتها ضمانات قضائية نجد :
– مبدأ تكافؤ فرص الدفاع بين الأطراف.
هذا المبدأ يتيح للأطراف فرصة تقديم الحجج في ظروف لا تعطى فيها الأولوية لطرف على الآخر وكل تشك مرتبط بتكافؤ الفرص وجب فحصه من طرف القضاء حيث جاء قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رقم 12952/8723 لسنة 1993 بما يلي “… على ضوء الفقرة 1 من المادة 6 من الإتفاقية الأوروبية فإن مبدأ تكافؤ فرص الدفاع يشكل مفهوما واسعا للمحاكمة العادلة ويتضمن الحق الأساسي في الإستماع إلى جميع الأطراف ”
وهو ما يؤكده ايضا قانون الاتحاد الأوروبي لا سيما في التوجيهات التشريعية حيث يفرض التوجيه رقم 2012/13/UE – والمتعلق بالحق في المعلومة في اطار المحاكمة الجنائية – على الدول إخبار المتهم بحقوقه خاصة الحق في مؤازرة محام والحق في التزام الصمت والحق في الإطلاع على الملف وتلقي العلاجات المستعجلة توجيهات هدفها تعزيزالحقوق المسطرية وضمان الثقة المتبادلة ما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
- الحق في الإجراءات الحضورية .
من المبادئ الأساسية للمحاكمة جنائية كانت او مدنية ومن العناصر التي يستلزمها :
الحق في الإطلاع على جميع الوثائق المقدمة للقضاء .
الحق في الوقت الكافي للإطلاع.
الحق في تقديم الحجج .
الحق في محام .
الحق في الحصول على مذكرات البحث الأوروبية.
الحق في اجراءات خاصة تجاه الأشخاص في وضعية صعبة كالمعاقين والأطفال. -
الحق في قرار معلل .
تعليل الأحكام وتسبيبها ضمان عام لعدم تجاوز القاضي لحدود اختصاصه من جهة وضمان لحسن سير العدالة من جهة أخرى ودليل على أن القضية المعروضة تم فحصها بطريقة ملائمة لذلك فتسبيب الأحكام يعد ضمان لحماية حقوق وحريات الأفراد من خلاله يثبت القاضي أن الحكم الذي أصدره هو نتيجة تفكير عقلاني دقيق وجاد ما يفسح المجال لإقامة العدل بشكل سلس ورحب ويساهم بالنتيجة في زرع بذور الثقة بين المتقاضين .
والتسبيب في جوهره هو وجوب تبيان الأسباب الواقعية والقانونية وعرض للحجج الضرورية التي توجه القاضي نحو اصدار حكم عادل على أنه لا يوجد نص في الإتفاقية او النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية يوجب تحديد المدى الواجب توافره في هذا التسبيب إلا أن اجتهاد المحكمة يؤكد دائما على وجوب تسبيب الأحكام على نحو يفهم منه ضمان عدم تعسف القضاة وعدم الحكم وفق رغباتهم .
هاته هي المبادئ الأساسية التي تسير على هديها المحكمة وتبقى من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة اذ انه وبمجرد قبول الشكوى فردية كانت أو من قبل الدول تتم مباشرة اجراءات التقاضي للبت في النزاع وإنهائه حيث تبدأ المحكمة بمحاولة للتوصل إلى تسوية ودية وحالة الفشل تعمد إلى إصدار الحكم مع الإشارة الى ان الإجراءات التي تقوم بها المحكمة تتسم بالسرية وفقا لأحكام م 38 فقرة 2 من الإتفاقية الأوروبية.
بالنسبة للأحكام الصادرة يجب أن تكون معللة في كل الشكاوى مقبولة كانت أو غير مقبولة وتنصب على الشكاوى المتعلقةبانتهاك الحقوق المنصوص عليها في الإتفاقية الأوروبية ومدى قانونية السلوك محل الشكوى وتقرير التعويض المناسب احكام لا تكون قابلة للتنفيذ إلا اذا كانت نهائية إلا ان حجية هاته الأحكام تبقى نسبية وليست مطلقة فأثرها القانوني يقتصر على الدول الأطراف في النزاع فقط ولا يترتب عليه أي أثر في مواجهة أحكام المحاكم الوطنية .
خاتمة
يمكن القول أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حولت النظام القضائي الأوروبي في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إلى نظام قضائي فعال مقارنة بغيره من الانظمة الإقليمية الأخرى كما الشأن مع المحكمة الإفريقية لكن رغم مناداتها وحرصها على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يؤخذ عليها بعض المواقف السلبية والمتحيزة اتجاه بعض القضايا والحالات حيث لم تجسد في موقفها مبدأ الإستقلالية والحياد خاصة في القضايا المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية بل وبعض القضايا الدوليةكما هو الحال بالنسبة لحكمها الأخير الذي الغى اتفاقية الصيد البحري واتفاق الفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعلة أن المناطق الجنوبية متنازع عليها علما انها مناطق تدخل في المجال الترابي للمغرب ولم يتم احترام التواجهية وصدر الحكم خرقا لقواعد الاختصاص .
انتهى
ذ/ عبد المومن الصويت.
لائحة المراجع:
– عبدالله محمد الهواري : المحكمة الأوروبية الجديدة لحقوق الإنسان دراسة في ضوء احكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها والمعدلة لها .المكتبة القانونية القاهرة الطبعة الأولى 2009 .
– محمد امين الميداني : النظام الأوروبي لحماية حقوق الانسان منسورات الحلبي الحقوقية بيروت الطبعة الثالثة 2009 .
– كارم محمود حسين نشوان : آليات حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان رسالة ماجستير جامعة الأزهر في غزة كلية الحقوق فلسطين 2011 .
– جنيدي مبروك : المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كآلية للرقابة على الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مجلة الفكر العدد 18 السنة 2019 .
– احمد بشارة موسى : دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان المجلة الجزائرية للعلوم القانونيه والاقتصادية والسياسية المجلد 54 العدد 5 .
رياض العجلاني : تطور اجراءات النظر في الطلبات الفردية امام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 28 العدد 2 السنة 2012 .
– كوثر قنطار .يوسف بو القمح : تسبيب الأحكام كضمان لحماية حقوق المتقاضين في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية للابحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المجلد 12 العدد 2 السنة الثانية عشر تاريخ النشر يونيو 2020.
– البروتوكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والذي دخل حيز النفاذ في فاتح نونبر 1998 .