تنقسم الأحكام القضائية إلى عدة أنواع كل واحد منها يختلف عن الأخر وفيما يلي هذه الأحكام
1 – الأحكام الحضورية والأحكام غيابية :
يعتبر الحكم حضوريا إذا صدر عن المحكمة في حضور الخصوم ويجب التمييز بين حالتين هما :
- حالة التي تكون فيها المسطرة شفوية : يجب حضور الخصوم حضورا شخصيا أو حضور من ينوب عنهم أثناء الجلسة فإذا حضروا اعتبر الحكم حضوريا .
-
الحالة التي تكون فيها المسطر كتابية : هنا حضور الأطراف في الجلسة ليس واجبا يكفي فقط تقديم الخصوم مذكرات كتابية، أو أن يبعث لكتابة الضبط في الجلسة المحددة للنظر في الدعوى .
الأحكام الغيابية لا تقبل سوى التعرض أما الحضورية تقبل فقط الاستئناف.
2-الأحكام الابتدائية :
يقصد بالأحكام الابتدائية تلك الأحكام التي تصدر عن محكمة الدرجة الأولى، وهذه الأحكام تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي تعد الدرجة الثانية في درجات التقاضي .
3-الأحكام الانتهائية :
تعد الأحكام الانتهائية كل الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف سواء كانت صادرة عن محكمة الدرجة الأولى في حدود نصابها النهائي أو في حالة صدرت عن المحكمة الدرجة الثانية ، لكن إذا كانت هذه الأحكام صدرت غيابيا تبقى قابلة للطعن بالتعرض.
4 -الأحكام الباتة :
يعد هذا النوع من الأحكام من أقوى أنواع الأحكام لأنه لا يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن سواء العادية أو الاستئنافية .
5 -الأحكام القطعية :
تعد الأحكام القطعية تلك الأحكام التي تفصل في النزاع المعروض على المحكمة حتى لو كانت غيابية قابلة للتعرض أو إن كانت ابتدائية تبقى قابلة للاستئناف .
6 -الأحكام الغير قطعية :
هذه الأحكام لا تحسم نزاعا في موضوع ما لكنها فقط تتعلق بسير الدعوى و إجراءاتها أو أنها تهدف للمحافظة على حقوق الأطراف إلى حين الفصل في موضوع الدعوى مثل تعيين حارس قضائي أو تأجيل الدعوى.
7 -الأحكام المنشئة :
هذه الأحكام تحقق الحماية القانونية حيث أنها إما تنشئ حقوق أو مراكز لم تكن موجودة قبل الحكم أو تقر بتعديل أو إنهاء حق أو مركز قانوني موجود .
8 -الأحكام التقريرية :
هذا النوع من الأحكام يتم من خلاله إبراز حق أو عدمه أو إحداث تغيير في ذلك الحق المتنازع عليه دون أن تلزم المدعي عليه بأداء معين .
9 – الأحكام الإلزامية أو الملزمة :
هذا النوع من الأحكام يتم من خلاله ّإلزام المحكوم عليه بأداء حق معين لفائدة المحكوم له ، لكن هذا النوع من الأحكام لا بد من اتخاذ إجراءات التنفيذ حتى يحقق الحماية القانونية.