الفرق يتمثل في أن المسؤولية الجنائية جزاء لفعل أضر بالمجتمع ، المسؤولية المدنية جزاء لفعل أصاب أحد الأشخاص .
• يترتب على هذا الفرق مجموعة من النتائج :
– الجزاء في المسؤولية الجنائية : عقوبة تتوالها النيابة العامة باعتبارها ممثله للمجتمع ، المطالبة بتوقيعها على الجاني .
– الجزاء في المسؤولية المدنية : تعويض يطالب به المتضرر .
- ما دام أن الجزاء في الجنائية عقوبة و العقوبة تتضمن معنى الإيلام فمن أصل ذلك ، وجد المبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) وذلك لحصر الجرائم .
- المسؤولية المدنية : لا يمكن حصر الأفعال التي تستوجب التعويض و إنما هذه الأفعال يمكن الاستدلال إليها حسب النصوص المدنية ، (و هو أن كل فعل سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه التعويض).
-
الصلح و التنازل لا يجوز في المسؤولية الجنائية لأنها حق المجتمع و يجوز ذلك في المسؤولية المدنية لأنها حق للمتضرر .
مثال: ارتكب شخص جريمة السرقة ، ففي الجريمة حق للمجتمع و حق للفرد , فعندما تقع تثير الذعر في نفوس المجتمع و تضر المسروق .. فلو تنازل المضرور عن حقه و السارق رد المسروقات فذلك يجوز ولكن لا يسقط حق المجتمع حتى لو تنازل المضرور عن حقه . .
الأصل أن الفعل الواحد قد يرتب المسؤوليتن معاً ، مثل: جرائم الاعتداء على النفس (القتل) و الاعتداء على الأموال ، و الأصل لا يجري على اطلاقه ويمكن قيام مسؤولية واحدة على فعل معين فقد تقوم المسؤولية المدنية وحدها وقد تقوم المسؤولية الجنائية وحدها ..
مثل: جريمة حمل السلاح دون ترخيص , مخالفات المرور , فهنا المسؤولية الجنائية قائمة وحدها دون المسؤولية المدنية وقد تقوم المدنية وحدها ، مثل: الحوادث الناشئة عن إصابات العمل فتقوم المدنية فقط
” إتلاف مال الغير عن طريق الاهمال دون التعمد ” إذا قام الفعل المسؤولين فإن الجنائية هي الأقوى لأنها حق للمجتمع تؤثر على المدنية و يبدو هذا التأثير في النواحي التالية :
– من حيث الاختصاص: يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية فتفصل فيها المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية ، ولا يجوز رفع الدعاوي الجنائية أمام المحاكم المدنية // مثال: شخص أصاب أحد المارة بحادث سيارة فيمكن أن ترفع القضية للمحاكم الجنائية فتفصل في المدنية و الجنائية . .
- لو رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية وقيل البت فيها , رفعت الدعوى الجنائية أمام المحاكم الجنائية ، فعلى القاضي المدني إيقاف نظر الدعوى الجنائية حتى تبت فيها المحاكم الجنائية اعمالاً للقاعدة (أن الجنائي يوقف المدني ) مثاله: حادث السيارة ..
– حجية الحكم: القاضي المدني لا يقيد بالحكم الصادر من القاضي الجنائي إلا فيما يتعلق بالوقائع دون التكييف القانوني لهذه الوقائع .
مثال: لو صدر حكم من القاضي الجنائي بالاتهام نظراً لأن الشخص ثبتت عليه ارتكاب التهمة فليس للقاضي المدني أن يرفض دعوى تعويض لحجة أن الفعل لم يقع ،أما ان صدر الحكم الجنائي بالبراءة فإن هذا الحكم لا يمنع القاضي المدني من الحكم بالتعويض إعمالاً بأن الفعل الواقع منه يستوجب التعويض ،
- من حيث المدة التي تسقط بعدها المسؤولية بالتقادم : الدعوى المدنية لا تسقط مادام أن الدعوى الجنائية قائمة والعكس ، وجود الدعوى المدنية لا يمنع من سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم ..