القرار عدد 364 الصادر بتاريخ 28 ماي 2019 في الملف الشرعي عدد 468/2/1/2017.
شوار-إنكار الزوج-أثره
لئن كان من حق الزوجة استرداد حوائجها و أمتعتها، فإن ذلك منوط بإعتراف الزوج بها و إلتزامه بضمانها، و لايلزم إلا بأداء اليمين في حال إنكاره، طبقا لما هو مقرر فقها.و المحكمة لما عللت ما قضت به في الشوار بأنه بيد الزوج حسبما برسم الشوار،و الحال أن الطاعن نفى إبتدائيا و استئنافيا وجود الشوار موضوع الدعوى عنده، و أثار أن المطلوبة قد حملته عند مغادرتها بيت الزوجية، و أن ما نسب إليه من إعتراف برسم الشوار غير صحيح لعدم الإشارة فيه إلى حضوره لدى عدلي الإشهاد في هذا الرسم و توقيعه، فإنها قد بنت قرارها على غير أساس.
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف،و القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 06 فبراير 2015 بمقال إلى المحكمة الإبتدائية بتزنيت-قسم قضاء الأسرة-عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها، و أنه لم ينجب منها أولادا، و أنه استحال إستمرار الحياة الزوجية بينهما لعدم التفاهم و الإنسجام، و التمس الحكم بتطليقها منه للشقاق.و أجابت المدعى عليها بأن ما ادعاه المدعي غير مؤسس، و أنها تركت دراستها لإيهامه إياها بأنه سيقوم بتسفيرها إلى إيطاليا، و أن طلبه التطليق فيه تعسف، و التمست الحكم بنفقته أثناء العدة و سكناها بمبلغ 15.000 درهم و متعتها بمبلغ 120000 و بتعويض عن الفراق قدره 60000 درهم، و التمست في مقال مضاد الحكم عليه بأدائه لها نفقتها عن المدة من شهر شتنبر 2013 إلى 13/08/2014 ومن شهر يناير 2015 إلى حين سقوط الفرض شرعا، و إرجاع لها الشوار المفصل في رسم الشوار المضمن بعدد 130 بكناش المختلفات 29 في 13/02/2015 توثيق تزنيت أو أداء قيمته 52600.00 درهم. و أجاب المدعي أنه لم يحضر لدى العدلين اللذين أنجزا رسم الشوار، و لم يشر إليه فيه، رغم أنهما يشهدان بأنه حاز الشوار بإعترافه، مع أنه لم يحز أي شوار خاص بالمدعية، و أنه ينفق على زوجته و أنها أقرت بمحضر الصلح أنها ظلت ببيت الزوجية مدة سنة إلى أن انتقلا معا إلى سكن أخر بإختيارهما. فأصدرت المحكمة الإبتدائية المذكورة بتاريخ 23/07/2015 حكما في المقال الأصلي، بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، و بأدائه لها واجب سكناها خلال العدة محددا في 1500 درهم و متعتها في 25000 درهم، و في المقال المضاد بأداء المدعية فرعيا اليمين القانونية بأن المدعى عليها لم ينفق عليها منذ 26/09/2013 إلى غاية 13/08/2014، فإن أدتها إستحقت نفقتها بحسب 400 درهم شهريا، و إن نكلت أداها المدعى عليه، و برئت ذمته، و بأدائه لها نفقتها بحسب المبلغ المذكور ابتداء من 01/01/2015 إلى تاريخ الحكم، و بإرجاعه لها جهازها المفصل برسم الشوار المضمن تحت عدد(…) بتاريخ:13/02/2015 و برفض باقي الطلبات.فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا و المدعى عليه فرعيا، و ايدته محكمة الإستئناف، مع تعديله بخصم مبلغ 1500 درهم من مجموع مبالغ النفقة المحكوم بها بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمين وسيلتين.لم تجب عنه المطلوبة و قد وجه الإعلام إليها.
و حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للإرتباط بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه و خرق القانون، ذلك أن المحكمة قضت عليه بالشوار بعلة أنه لم يقدم أي دليل على إرجاعه ما تضمنته رسم الشوار المطلوبة، مع أنه أثار أنه لم يسبق أن حاز الوار أو ضمته، و لم يحضر لدى العدلين، و لم يشر إلى إسمه في رسم الشوار، و لم يوقع فيه، و أن هذا الرسم لم ينجز إلا بمناسبة النزاع لأن تاريخ التلقي فيه هو 08/01/2015، و النزاع قائم منذ شهر يناير 2015 بإقرار المطلوبة نفسها، و أنه أثار أن المطلوبة حين مغادرتها بيت الزوجية قد حملت معها جميع حوائجها و أمتعتها إلا أن المحكمة لم تجب على دفوعاتها المفصلة المذكورة، و التمس نقض القرار.
حيث صح ماعابه الطاعن على القرار،ذلك أنه لئن كان من حق الزوجة إسترداد حوائجها و أمتعتها فإن ذلك منوط بإعتراف الزوج بها و إلتزامه بضمانها،و لايلزم إلا بأداء اليمين في حال إنكاره، طبقا لما هو مقرر فقها في البهجة على التحفة لقول إبن عاصم“ولاضمان في سوى ما أتلفت”****مالكة لأمرها العلم إقتفت(ج 1 ص 298 و 299).
و المحكمة لما عللت ما قضت به، بأنه بيد الزوج حسبما هو برسم الشوار، و الحال أن الطاعن نفى إبتدائيا و إستئنافيا وجود الشوار موضوع الدعوى عنده، و أثار أن المطلوبة قد حملته عند مغادرة بيت الزوجية، و أن مانسب إليه من إعتراف برسم الشوار غير صحيح لعدم الإشارة فيه إلى حضوره لدى عدلي الإشهاد في هذا الرسم و توقيعه، و لإقامة هذا الرسم عند النزاع مع أن الذي حضره أبوها فقط،حسبما برسم الشوار الذي أساءت تقديره، مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا و السادة المستشارين: عمر لمين مقررا و محمد عصبة و عبد العزيز وحشي و المصطفى بوسلامة أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.