قرار محكمة النقض: تفويض الإعفاء من مهمة الإمامة بين الشرعية والإخبار

إعفاء الإمام: توضيح الصلاحيات والاختصاص في قرارات وزارة الأوقاف

عالـم القانون12 نوفمبر 2024
صورة لقاعة محكمة النقض المغربية تظهر قضاة يرتدون أرديتهم الرسمية خلف منصة القضاء، مع وجود العلم المغربي في الخلفية، تعكس الأجواء الجدية والحزم في اتخاذ القرارات القانونية."

القرار عدد 395
الصادر بتاريخ 09 مارس 2017
في الملف الإداري عدد 2014/1/4/873

 

الإعفاء من مهمة الإمامة والخطابة – الجهة المختصة بإصدار القرار. إن المحكمة لما اعتبرت أن قرار الإعفاء المطعون فيه بالإلغاء من طرف المطلوب في النقض صدر عن جهة غير مختصة باتخاذه، وهي المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، مما ينزع عنه أي مشروعية مؤيدة في ذلك الحكم المستأنف الذي أثار عيب الاختصاص تلقائيا، والحال أن القرار المذكور لا يعدو أن يكون مجرد إخبار، بدليل استهلاله بعبارة: “يشرفني إخباركم…. وإشارته في مرجعه إلى كتاب الوزارة، وهي حينما لم تلتفت له رغم ماله من أثر على وجه نظرها في العراع يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم.

 

نقض وإحالة

 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي – المطلوب في النقض – تقدم بتاريخ 2011/06/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يشتغل كإمام وخطيب للجمعة بمسجد “…” الكائن ب (…) بتمارة، إلا أنه فوجئ بقرار إعفائه من مهامه المذكورة، مع الإبقاء على المكافأة الشهرية وقدرها 2250,000 درهم، ثم توصل بعد ذلك بقرار ثان بإلغاء منح المكافأة الشهرية، حسب الثابت من كتابي المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية عدد 21883 و27117، وأنه وجه رسالتي تظلم إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وإلى المندوب الإقليمي إلا أنه لم يتوصل بأي جواب، وأضاف أن قرار إعفائه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعدم تعليله ولعدم ارتكازه على سبب يبرره، ولم يكن مسبوقا بأي إنذار أو استفسار أو توبيخ وأن بعض التغيبات عن العمل من طرفه مردها متابعته للعلاج بفرنسا لإصابته بمرض السكري، وأن إحدى الجمعيات الفرنسية هي التي تتكفل بذلك، وأنه أفنى حياته في عمله منذ سنة 1993، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بإعفائه من مهامه كإمام وخطيب مع ما يترتب عن ذلك قانونا أجابت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ملتمسة الحكم برفض الطلب وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ممثلها القانوني، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة الطعن الثانية:

حيث إن من جملة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن قرار الإعفاء صدر عن مدير المساجد، بموجب قرار التفويض رقم 81.12 بتاريخ 2012/01/27 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6019 بتاريخ 2012/02/06، كما أن قرار وقف المكافأة الشهرية صدر عن الكاتب العام، بموجب قرار التفويض رقم 77.12 بتاريخ 2012/01/27 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6019 بتاريخ 2012/02/06، في حين أن ما توصل به المطلوب في النقض من طرف المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، والمؤرخ في 2010/07/16، هو مجرد إخبار بمضمون قرار صادر عن مدير المساجد الذي يعتبر الجهة المفوض لها من قبل السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأن قواعد القانون الإداري، وحتى المبادئ العامة للقانون تجعل التصرفات والقرارات الصادرة عن الجهة المفوض لها كما لو صدرت عن الجهة المفوضة، مما يكون معه قرار الإعفاء قد صدر عن جهة مختصة ويكون معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت كون قرار الإعفاء المطعون فيه من طرف المطلوب في النقض صدر عن جهة غير مختصة باتخاذه، وهي المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية ينزع . عنه أية مشروعية مؤيدة في ذلك الحكم المستأنف الذي أثار عيب الاختصاص تلقائيا، والحال أن القرار المذكور لا يعدو أن يكون مجرد إخبار، بدليل استهلاله بعبارة: “يشرفني إخباركم…” وإشارته في مرجعه إلى كتاب الوزارة رقم 21883 بتاريخ 2010/06/16 م وهو ما لم تلتفت له المحكمة رغم ماله من أثر على وجه نظرها في التزاع مما جاء معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم، فيتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه
بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق