1- النظام البرلماني (النظام الدستوري البريطاني):
هو النظام الذي يقوم على مبدأ الفصل النسبي بين السلطات مع التوازن و التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قد كان هذا النظام وليد ظروف تاريخية و سوابق عرفية نشأت و تطوّرت في بريطانيا
أركان النظام البرلماني.
يرتكز النظام البرلماني على :
أ- ثنائية السلطة التنفيذية
ب- عنصر التعاون و الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية
الفرع الاول: ثنائية السلطة التنفيذية:
تتكوّن السلطة التنفيذية من طرفين الرئيس و الحكومة.
1- رئيس الدولة
قد يكون رئيس الدولة ملكا يتلقى السلطة عن طريق الوراثة أو رئيسا منتخبا من الشعب أو من البرلمان.
و الرئيس غير مسئول سياسيا لكنه مسئول جنائيا بخلاف ما إذا كان ملكا فهو غير مسئول لا سياسيا و لا جنائيا و سبب عدم تحميل رئيس الدولة المسؤولية السياسية لأنه كقاعدة عامة لا يتمتع بسلطة تنفيذية حقيقية، فدوره في ممارسة السلطة لا يتعدى مجرد توجيه النصح و الإرشاد إلى سلطات الدولة و إن الصلاحيات المحددة له دستوريا لا يباشرها إلاّ من خلال الوزراء المعينين، و إذا كان لهم اختصاص ممنوح لرئيس الدولة هو تعيين رئيس الوزراء فإنه مقيّد في ذلك بنتيجة الانتخابات و مهما كان الدور الممنوح للرئيس إلاّ أنه يبقى الحكم الأعلى بين سلطات الدولة.
2- الوزارة (الحكومة) :
و هي تتشكل من رئيس الحكومة الذي يعيّن من بين الأغلبية في البرلمان و يقوم باختيار أعضاء حكومته و تمارس الحكومة مهام السلطة التنفيذية في النظام البرلماني فهي صاحبة السلطة الفعلية و لذا فإنها تتحمل المسؤولية أمام البرلمان سواء كانت مسؤولية فردية أم نظامية و تتخذ القرارات في مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات و يمكن لرئيس الدولة حضور اجتماعات الحكومة لكنه لا يحق له تصويت.
الفرع الثاني: عنصر التعاون و الرقابة المتبادلة :
تظهر تعاون السلطتين في الآتي :
أعمال تقوم بها السلطة التنفيذية لتتعاون مع السلطة التشريعية و إجراء الرقابة اتجاهها :
1- تقوم السلطة التنفيذية بالأعمال الخاصة بتكوين البرلمان مثل الإعداد و الإشراف على عملية الانتخاب.
2- استدعاء الهيئة التشريعية لانعقاد و لإنهاء دورته.
3- لها حق اقتراح القوانين و الاعتراض عليها و إصدارها.
4- كما يسمح بالجمع بين عضوية البرلمان و الوزارة.
5- و أخطر عمل تقوم به السلطة التنفيذية هو حقها في حل البرلمان .
الأعمال التي تقوم بها السلطة التشريعية للتعاون مع السلطة التنفيذية و إجراء الرقابة عليها:
1- توجيه السؤال بحق النواب في طلب استفسار من أحد الوزراء بخصوص مسألة معيّنة و السؤال يبقى مجرد علاقة بين النائب و الوزير.
2- حق الإستجواب و هو محاسبة الوزراء (الحكومة) أو أحد أعضائها على تصرّف معيّن و هو يتضمن اتهاما أو نقدا للسلطة التنفيذية، و يشترك في النقاش أعضاء البرلمان و يمكن أن ينتهي بسحب الثقة.
3- هو المسؤولية الوزارية و يجوز للبرلمان أن يسحب ثقته من الوزير فتكون مسؤولية فردية أو من الوزارة ككل فتكون مسؤولية تضامنية و بالتالي على الحكومة تقديم استقالتها.
4- حق إجراء تحقيق إما عن طريق لجنة برلمانية أو إنشاء لجنة تحقيق مؤقتة.
5- تولي رئيس الدولة منصبه عن طريق البرلمان فبعض الدساتير تخوّل البرلمان انتخاب رئيس الدولة.
6- الاتهام الجنائي و المحاكمة: بعض الدساتير تعطي البرلمان حق توجيه الاتهام الجنائي للرئيس أو لأحد الوزراء بسبب قيامهم بجرائم أثناء تأدية لمهامه، كما تقرر اشتراك بعض النواب في عضوية الهيئة الخاصة بمحاكمة هؤلاء.
المطلب الثاني:النظام البرلماني التقليدي “بريطانيا”
الفرع الأول: مميزات النظام الدستوري البريطاني :
1- دستور غير مدوّن
2- ملكية تملك و لا تحكم
3- الثنائية الحزبية
1- دستور غير مدوّن :
رغم أن القواعد الدستورية البريطانية نشأت عن طريق العرف إلاّ أن هذا الدستور يتضمن بعض الوثائق المكتوبة.
أ*- وثيقة العهد الأعظم الصادرة في 1211 : ملكـــــــــية مقيّدة
و تحتوي على 63 مادة تضمنت أحكاما تصون حقوق الكنيسة و طبقة الأشراف و النبلاء في مواجهة سلطات الملك و حققت ضمانات حول فرض الضرائب و كفالة حرية القضاء و الكثير من الحريات الفردية و الملاحظة الهامة أن الوثيقة جاءت عقب ثورة طبقة النبلاء و الكنيسة و لهذا لم تكن موجهة لعامة الشعب.
ب- وثيقتا الحقوق الصادرتين 1628 و 1689: ثنــــــائية البرلمان
تضمنتا مبادئ دعمت اختصاصات البرلمان في مواجهة سلطة الملك حين قيّد حق الملك في فرض الضرائب و مست نفقات القصر الملكي و أصبح البرلمان يتولّى الرقابة المالية من خلال ميزانية الدولة السنوية فكذلك تعيد حق الملك في فرض الضرائب و مست نفقات القصر الملكي و أصبح البرلمان يتولّى الرقابة المالية من خلال ميزانية الدولة السنوية فكذلك تعيد حق الملك في إصدار اللوائح العامة حين أصبح نطاق اللاّئحة خاص بتنفيذ القانون دون تعديله و حرم على الملك تجنيد المواطنين إجباريا في وقت السلم.
2- ملكية تملك و لا تحكم :
نظام الحكم الملكي يتم اعتلاء العرش بالتوارث سواء بين الذكور أو الإناث و الملك غير مسئول لا جنائيا و لا سياسيا تطبيقا لقاعدة أن الملك لا يمكن أن يقوم بعمل ضار (لا يخطئ).
نظريا يتمتع الملك بصلاحيات واسعة في المجال التشريعي و التنفيذي كحق المصادقة على القوانين أو رفضها و كذلك تعيين رئيس الوزراء، لكنه مقيّد بقواعد اللعبة البرلمانية التي تقضي بتعيين زعيم الأغلبية، و له أيضا اختصاص تعيين كبار الموظفين و منح الألقاب و الأوسمة مثل لقب اللورد و دعوة البرلمان إلى الانعقاد أو حله و له حق العفو كما أم كل هذه الاختصاصات يملكها الملك نظريا فقط فالتي يتولاها عمليا هي الوزارة.
و هناك أسباب تاريخية عملت على إبعاد التاج عن الممارسة الحقيقية للسلطة و تركها للوزارة و هذا منذ 1719.
3- الثنائية الحزبية : (بعد تقرير مبدأ الاقتراع العام و إصلاح النظام الانتخابي)
هناك حزبان كبيران يتداولان السلطة في بريطانيا هو حزب المحافظين و حزب العمال، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة ليس لها تأثير على الحياة السياسية و الحزب الذي يحوز على أغلبية أصوات الناخبين يمارس السلطة التنفيذية و التشريعية و هذا ما يقرره النظام من قيام التعاون بين السلطتين.
الفرع الثاني: المؤسسات السياسية البريطانية:
تتمثل أهم المؤسسات في : التاج، الوزارة و البرلمان.
1-التاج : و قد تطرقنا إلى موضوع التاج في الفقرة السابقة.
2-الوزارة: التاج + الوزارة = السلطة التنفيذية
و هي الوارث الحقيقي لسلطة الملك و يعود أصل نشأتها إلى مجلس الملك الخاص، الذي كان يتكوّن من كبار موظفي المملكة كهيئة استشارية، و في إطار هذا المجلس كانت هناك لجنة تدعى لجنة الدولة يعتمد عليها الملك في اتخاذ أهم القرارات ثم تطوّرت و أصبحت تشكل أساس الوزارة.
و قد نشأت الوزارة بعدما تقررت مسؤوليتها أمام البرلمان ففي البداية كان أعضاء المجلس أشخاص غير مسئولين إزاء البرلمان باعتبار تعيينهم من الملك كمستشارين له ثم تطوّرت الأمور فأصبح بإمكان البرلمان توجيه الاتهام الجنائي لهم.
و باعتبار أن الملك له حق العفو بعد صدور حكم المجلس ضد أحد المستشارين أو بإسراعه إلى حل مجلس العموم قبل إصدار الاتهام.
و تطوّرت المسؤولية الجنائية إلى مسؤولية سياسية إما فردية أو تضامنية و قيّدت سلطة الملك بإلغاء حق العفو الملكي عند استعمال وسيلة الاتهام و عدم جواز حل مجلس العموم بسبب قيامه بهذا الاتهام و عدم جواز حل مجلس العموم بسبب قيامه بهذا الاتهام.
و بعدما كان الملك هو الذي يرأس المجلس الخاص فلأسباب معيّنة تخلّى الملك عن ترؤس الاجتماعات و بهذا استقلت الوزارة عن الملك و أصبح لها رئيس خاص.
و تشكيل الوزارة حاليا يتم من خلال التعيين، رغم قرب الأغلبية في البرلمان و نظرا للصلاحيات الهامة المخوّلة لرئيس الوزراء (زعيم الحزب) فالبعض يلقبه بالملك المؤقت، فالوزارة تتولى مهام السلطة التنفيذية كتحديد السياسة العامة للدولة و تسير و تراقب الجهاز الإداري و تقترح مشاريع القوانين و تشرّع عن طريق التفويض.
و يعود المصدر الحقيقي لسلطة الوزارة إلى الشعب الذي يمنحها الثقة من خلال عملية الانتخاب.
3- البرلمان: السلطة التشريعية
يتكوّن البرلمان البريطاني من مجلسين : مجلس اللوردات و مجلس العموم
أما الملك فقد ابتعد عن المجال التشريعي و لم يبق دوره إلاّ اسميا فقط. و يعود النشاط التاريخي للبرلمان إلى فترة ما بعد إصدار وثيقتا العهد الأعظم حيث تكوّنت هيئة تسمى المجلس الكبير، الذي يتكوّن من الأشراف و النبلاء ثم في مرحلة لاحقة أضيف رجال الدين إليهم و رئيس كل مقاطعة و ممثلين عن كل مدينة ثم حدث انقسام داخل المجلس الكبير بظهور تجانس طبقي بين النبلاء و الأشراف من جهة و ممثلي المقاطعات و المدن من جهة أخرى و بذلك أصبح البرلمان متشكل من مجلسين :
أ– مجلس اللوردات : House of Lords
يمثل هذا المجلس الطبقة الأرستقراطية البريطانية و هو يتكوّن من حوالي 1000 عضو، 500 عضو بالوراثة و الباقي بعضهم معيّن من طرف الملك و البعض الآخر منتحب من طرف زملائهم، فقد كانت مهام هذا المجلس هي نفس مهام مجلس العموم إذ لابد من موافقة المجلسين على مشاريع القوانين لكن بعد صدور قانوني 1911 و 1944 تضاءلت مهام هذا المجلس و أصبح اختصاصه منحصر في الاعتراض التوفيقي للقوانين.
ب– مجلس العموم : House of comons
يتكوّن مجلس العموم من 630 نائبا يتم انتخابهم لمدة 5 سنوات علما بأن الأخذ بنظام الاقتراع العام لم يطبق في بريطانيا إلاّ إبتداءا من 1918 و بالنسبة للنساء منحت حق الانتخاب إبتداءا من 1928.
ينتخب المجلس رئيسا له دون الأخذ بالاعتبارات الحزبية، و يقسم مجموعة من اللجان التقنية تساعده في عمله، و يتمثل اختصاص المجلس في التشريع و اعتماد الميزانية و إقرار الضرائب و مراقبة و توجيه الحكومة. (السلطة الرقابية عن طريق الأسئلة أو إنشاء لجان تحقيق أو سحب الثقة).
2- *النظام الرئاسي (النظام الدستوري الأمريكي) :
يقصد بالنظام الرئاسي من الناحية النظرية، النظام الذي يقوم على أساس الاستقلال المطلق بين السلطات مع التوازن و المساواة فيما بينها، و تعود النشأة التاريخية إلى هذا النظام إلى دستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1789.
المطلب الاول: أركان النظام الرئاسي
يقوم النظام الرئاسي على ركنين :
الفرع الاول: فردية السلطة التنفيذية :
رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب و هو الذي يمارس السلطة التنفيذية بصفة فعلية و تتمثل مظاهر هذه السلطة في الآتي :
أ– إن الرئيس يجمع ما بين منصب رئيس الدولة و رئيس الحكومة في نفس الوقت، و معنى ذلك عدم وجود مجلس وزراء بالمعنى القانوني أي المجلس المتضامن الذي يتداول في قضايا السلطة التنفيذية و يتخذ القرارات بالأغلبية، ففي النظام الرئاسي إجماع رئيس الدولة مع الوزراء هو من قبل التشاور و المداولة فقط، فالقرار النهائي يتخذه الرئيس بمفرده.
ب– إنفراد الرئيس بتعيين الوزراء و عزلهم، و كذلك تحقق المسؤولية الوزارية الفردية لكل وزير على حدا.
ت*- خضوع الوزراء لسياسة الرئيس فهذا الأخير هو الذي يتولى تحديد السياسة العامة للدولة و الحكومة و مهمة الوزراء هي تطبيق هذه السياسة.
الفرع الثاني: توازن و استقلال السلطات العامة :
من الناحية النظرية يقوم النظام الرئاسي على مبدأ توازن و استقلال الهيئات عن بعضها البعض دون وجود علاقة تعاون بين السلطتين :
أ– مظاهر استقلال السلطة التنفيذية :
تستقل السلطة التنفيذية في أداء مهامها استقلال شبه مطلق ، فالرئيس يمارس الوظيفة التنفيذية و يقرر على قدم المساواة مع البرلمان فهو يستمد سلطته المباشرة من الشعب و كذلك ينفرد بتعين الوزراء، و إقالتهم و تقرير مسؤوليتهم أمامه فلا يكون لهؤلاء الوزراء أية علاقة مباشرة مع البرلمان. فلا يحق لهم الجمع منصب وزير و نائب في البرلمان و لا يحق لهذا الأخير مساءلة أو استجواب أو محاسبة الوزراء أو سحب الثقة منهم.
ب– مظاهر استقلال السلطة التشريعية :
تستقل السلطة التشريعية في أداء وظيفتها دون إشراك السلطة التنفيذية معها، فلا يحق لرئيس الدولة دعوة البرلمان إلى الانعقاد أو تأجيل اجتماعه أو إنهاءه، كما لا يحق له حل البرلمان و لا التقدم باقتراح مشاريع القوانين و لا يحق للوزراء حضور اجتماع البرلمان بصفتهم الوزارية.
لكن من الناحية العملية فإن الكفة تميل لرئيس الدولة لانتخابه من قبل الشعب و بتركيز السلطة التنفيذية بيديه.
و كذلك من ناحية الفصل بين السلطتين هناك بعض الاستثناءات فلرئيس الدولة حق الاعتراض التوفيقي على مشاريع القوانين التي وافق عليها البرلمان تعيين بعض كبار موظفي الدولة.
المطلب الثاني: النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية دولة اتحادية تتكوّن من 50 ولاية (دويلة) و هي أوّل دولة أخذت بالنظام الرئاسي، و نتطرّق إلى تكوين الهيئات الدستورية كالآتي :
الفرع الاول: السلطة التنفيذية :
يتولاها رئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت رئيس الحكومة يشترط لتولي منصب رئيس الدولة أن يكون الشخص بالغا من العمر 35 سنة و أن يكون مواطنا أمريكيا بالمولد (غير متجنس) و مقيم لمدة 14 سنة في أمريكا، و يمر انتخابه في مرحلتين الأولى لم ينص عليها الدستور، و تسمّى بالمرحلة الحزبية و خلالها يقوم كل حزب بإجراءات لتعيين المرشح للحزب و نائبه، و الحزبان المتداولان على السلطة هما الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي.
و المرحلة الثانية منصوص عليها في الدستور و خلالها يتم انتخاب الرئيس على درجتين ففي البداية تقوم الدويلات بانتخاب مندوبين يكون عددهم مساويا لعدد أعضاء الكونجرس الأمريكي (538)، ثم يقوم هؤلاء المندوبين بانتخاب الرئيس على مستوى كل ولاية و ترسل نتائج إلى مجلس الشيوخ حيث تتم عملية فرز الأصوات و إعلان النتيجة و في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية يتولّى مجلس النواب اختيار الرئيس من بين المرشحين الثلاث الأوائل و المدة الرئاسية هي 4 سنوات غير قابلة للتجديد إلاّ مرة واحدة.
– صلاحيات الرئيس:
1- ينفرد الرئيس بتعيين الوزراء اي الكتاب الذين يقومون بدور المساعدين له رغم أن الدستور الأمريكي ينص على موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كبار الموظفين إلاّ أن العرف جرى على أن تترك لرئيس الدولة مطلق الحرية في هذا الاختيار.
2- يتولّى الرئيس مهام الجهاز الإداري الاتحادي و يختص بالشؤون الخارجية غير أنه يشترط لإبرام الاتفاقيات موافقة مجلس الشيوخ.
3- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي حالة الحرب له أن يدخل القوات في عمليات حربية حماية لمصالح أمريكيا دون إعلان حالة الحرب الرسمية التي يختص بإعلانها الكونغرس، غير أن موافقة الكونغرس على الإعتمادات المالية بمثل هذه العمليات يعتبر موافقة ضمنية على سياسة الرئيس.
4- يختص بتنفيذ القوانين الاتحادية و له حق لفت نظر البرلمان إلى العناية بالتشريع في موضوع معيّن و له حق الاعتراض على القوانين يقرها الكونغرس خلال 10 أيام من صدورها و لا تصبح سارية أو نافذة إلاّ بعد الموافقة عليها مرة ثانية من كرف الكونغرس بنسبة 3/2 .
– و رغم هذه الصلاحيات فإن الرئيس غير مسئول سياسيا لكنه مسئول جنائيا كتوجيه تهمة الخيانة أو الرشوة و من خلال المسؤولية الجنائية يمكن الوصول إلى المسؤولية السياسية، و يقوم مجلس النواب بتوجيه التهمة له بالأغلبية و يرفع التقرير إلى مجلس الشيوخ الذي يحاكم الرئيس برئاسة رئيس المحكمة العليا و لإدانته لابد من أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.
الفرع الثاني:السلطة التشريعية :
يتولى السلطة التشريعية الكونجرس المكوّن من مجلسين : مجلس النواب و مجلس الشيوخ.
– مجلس النوّاب :
هو ممثل الشعب الأمريكي باعتباره شعبا واحدا و يكون تمثيل الولايات حسب الكثافة السكانية و لكل 480 ألف مواطن نائب، على أن يكون لكل ولاية نائبا مهما كان عدد سكانها، يشترط في النائب أن يبلغ 25 سنة، أن يكون حاملا للجنسية الأمريكية منذ 7 سنوات و مقيما بالولاية التي يمثلها. يبلغ أعضاء هذا المجلس 438 نائبا و ينتخبون لمدة سنتين.
– مجلس الشيوخ :
يمثل مجلس الشيوخ الولايات بنسبة عضوين لكل ولاية بصرف النظر عن عدد سكانها أو مساحتها و معنى ذلك أن هذا المجلس يتكوّن من 100 عضو و يشترط في النائب أن يبلغ 30 سنة من العمر، و أن يكون حامل للجنسية الأمريكية منذ 9 سنوات و مقيم في الولاية التي يمثلها.
و مدة النيابة 6 سنوات و يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين، علما أن نائب رئيس الجمهورية هو من يرأس مجلس الشيوخ.
– اختصاصات الكونغرس :
يتولى الكونغرس المهام الآتية:
– يتولى وظيفة التشريع، – يتولى حق تعديل الدستور، – ينتخب الرئيس في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية، – و يعتمد الميزانية.
– و قد أعطيت صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ فهو يشترك مع رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء و كبار الموظفين كالسفراء و قضاة المحكمة الاتحادية العليا و المصادقة على المعاهدات.
– بعض الاستثناءات من استقلال السلطتين التشريعية و التنفيذية :
رغم الفصل التام بين السلطتين إلاّ أنه عمليا هناك بعض الاستثناءات و هي كالآتي :
1- إمكانية دعوة الرئيس للكونجرس للانعقاد في حالة ظروف استثنائية.
2- حق الرئيس في توجيه رسالة إلى الكونجرس يلفت نظره إلى الاهتمام بالتشريع في موضوع معيّن.
3- لوزير المالية الحق في إرسال تقرير سنوي إلى الكونغرس عن الحالة المالية بما فيها تقدير المصروفات للسنة القادمة.
4- لرئيس الجمهورية حق الاعتراض التوفيقي للقوانين الذي يطلق عليه حق الفيتو
5- لمجلس الشيوخ الحق في اتخاذ بعض قرارات الرئيس.
6- لمجلس النواب حق توجيه الاتهام للرئيس و نائبه و محاكمته أمام مجلس الشيوخ و هي اختصاصات قضائية للكونجرس تسمى إجراءات الأومبشمنت.
7- كما نجد أن رئيس مجلس الشيوخ هو نائب رئيس الدولة.
3- *النظام شبه الرئاسي (النظام الدستوري الفرنسي) :
و يقصد بهذا النظام، النظام الذي يجمع بين خصائص النظام البرلماني و الرئاسي في نفس الوقت فهو يقوي مركز رئيس الدولة الذي ينتخب من قبل الشعب و يوسع صلاحياته و رغم ذلك لا يحمّله المسؤولية السياسية، و كذلك فإن هذا النظام يمنع الجمع بين عضوية البرلمان و الوزارة.
و أحسن مثال على هذا النظام هو النظام السياسي الفرنسي في ظل دستور 1958 أو ما يسمّى بالجمهورية الخامسة.
عرف هذا النظام تحت اسم الجمهورية الخامسة و نقتصر فيه على دراسة السلطتين التشريعية و التنفيذية و العلاقة بينهما.
المطلب الاول: السلطة التنفيذية :
تتكوّن من رئيس الجمهورية و الحكومة (الوزارة):
أ- رئيس الجمهورية:
قبل تعديل دستور 1958 في 1962 كان الرئيس ينتخب من قبل أعضاء البرلمان و أعضاء المجالس المحلية، و بعد 1962 أصبح ينتخب من قبل الشعب مباشرة لمدة 7 سنوات و عدّل في السنة الماضية و أصبح لمدّة 5 سنوات.
– اختصاصات الرئيس :
1- في الظروف العادية:
1.1. اختصاصاته في ميدان السلطة التنفيذية :
– يعيّن رئيس الحكومة و يعفيه من مهامه.
– يعيّن الوزراء بناءا على اقتراح من الوزير الأوّل.
– يوقّع الأوامر و المراسيم التي تتم مداولتها في مجلس الوزراء.
– يعيّن كبار الموظفين.
– يبرم المعاهدات و يصادق عليها.
– يتولّى رئاسة مجلس الوزراء بينما يتولّى رئيس الحكومة رئاسة مجلس الحكومة.
2.1. اختصاصاته في المجلس التشريعي :
– يصدر القوانين و له حق الاعتراض عليها 15 يوما من تاريخ إحالتها له لإصدارها.
– له حق دعوة البرلمان للانعقاد و وقف جلساته و حق مخاطبته.
– له حق حل الجمعية الوطنية و ليس البرلمان لأنه نكوّن من غرفتين.
– له الحق في إجراء الاستفتاء الشعبي.
3.1. اختصاصاته في المجال القضائي :
– يعيّن ثلاث أعضاء في المجلس الدستوري و رئيس هذا المجلس.
– حق عرض القوانين على المجلس الدستوري. (إخطار)
– يعيّن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
– يصدر العفو البسيط.
2. في الظروف الاستثنائية :
طبقا للمادة 16 من الدستور الفرنسي فإن اختصاصات الرئيس في الظروف الاستثنائية شبه مطلقة فهو يجمع بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.
و لإعلان حالة الظروف الاستثنائية لابد من توافر:
– شروط موضوعية : و نعني بها وجود تهديد أو خطر يمس بسلامة الدولة و يمنع السير المنتظم للسلطات الدستورية .
– شروط شكلية : يستشير رؤساء : الجمعية الوطنية، الحكومة و مجلس الشيوخ إضافة إلى إعلان الأمة.
* و ضرورة استشارة المجلس الدستوري في كل الإجراءات التي يتخذها و استمرار البرلمان منعقدا.
الرئيس غير مسؤول سياسيا و لكنه مسؤول جنائيا.
أ*- الحكومة :
– تتولّى رسم و توجيه سياسة الأمة.
– تقترح القوانين و تحدد جدول البرلمان.
– لها حق الطلب من الرئيس لإجراء استفتاء.
– لها حق إصدار مراسيم تشريعية بتفويض من البرلمان.
– يتولّى رئيس الحكومة السلطة التنظيمية أي يصدر مراسيم تنظيمية مستقلة لها قوة القوانين التي يصدرها البرلمان.
– كما يصدر مراسيم تنفيذية.
المطلب الثاني: السلطة التشريعية :
يتكوّن البرلمان الفرنسي من غرفتين هما الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ.
أ– الجمعية الوطنية : تنتخب الجمعية الوطنية بالاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات ، و تجرى عملية الاقتراع في دورتين و لكي يفوز المترشح لابد أن يتحصل على الأغلبية المطلقة، و في الدورة الثانية يكتفى بالأغلبية النسبية و هناك مرشح للنيابة العامة و مستخلف له و يبلغ عدد أعضاء الجمعية الوطنية 487 عضو.
ب– مجلس الشيوخ : يتكوّن من 283 عضو ينتخبون لمدة 9 سنوات يجدد ثلث أعضاء هذا المجلس كل 3 سنوات و يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة في الهيئة التي تنتخبهم تتكوّن من أعضاء الجمعية الوطنية و أعضاء المجالس المحلية.
– اختصاصات البرلمان :
1- الاختصاص التشريعي :
وزع دستور 1958 الاختصاص التشريعي بين البرلمان و الحكومة و الملاحظ أن المادة 84 من الدستور قد حددت على سبيل الحصر المجالات التي يشرّع فيها البرلمان و كل ما يدخل ضمن منطوق المادة 84 من الدستور فإن الدستور فإن التشريع فيه يعود للحكومة عن طريق المراسيم التنظيمية المستقلة.
نشير إلى أن اقتراح القوانين على البرلمان إمّا أن يكون من الحكومة و يسمّى مشروع قانون بعد دراسته على مستوى مجلس الوزراء أو يكون بمبادرة من مجموعة من النوّاب و يسمّى باقتراح قانون.
و قد فرّق دستور 1958 بين نوعين من القوانين التي يقرّها البرلمان :
1- القوانين النظامية : (الأساسية) : و هي تتعلق بتحديد المؤسسات و تنظيم سير أعمال السلطات العامة و يتطلّب إعداد هذه القوانين إجراءات خاصة كضرورة مرور 15 يوما من تاريخ إيداع المشروع قبل البدء في مناقشته و إجبارية إحالة هذه القوانين على المجلس الدستوري قبل إصدارها.
2- القوانين العادية : و هي القوانين التي لا يشترط في سنّها إجراءات خاصة مثلما هو الشأن في القوانين النظامية أو الأساسية.
2- الاختصاص المالي :
يتولّى البرلمان إصدار القوانين المتعلّقة بالميزانية لكن سلطاته في هذا الشأن مقيّدة فهو لا يستطيع تخفيض الواردات العامة أو حق اقتراح نفقات جديدة و المجلس ملزم بالتصويت على الميزانية في خلال مدّة معيّنة (70 يوما) و إذا مرّت هذه المدة دون تصويت ، حق للحكومة إصدار الميزانية بموجب مرسوم.
3- اختصاص تعديل الدستور :
يعود حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور إمّا إلى رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح رئيس الوزراء و إمّا إلى أعضاء البرلمان و بعد موافقة البرلمان على التعديل يعرض للاستفتاء الشعبي.
و قد يستغني الرئيس عن إجراء الاستفتاء إذا عرض التعديل على البرلمان في تشكيل مؤتمر مشترك و تم إقرار مشروع التعديل بنسبة 5/3 من أصوات المؤتمرين.
4- اختصاص الرقابة السياسية على الحكومة :
و تتم هذه الرقابة من خلال توجيه الأسئلة و الاستجواب و سحب الثقة.
– العلاقة بين البرلمان و الحكومة :
أ- تبادل المعلومات :
لكي يتم التعاون بين السلطتين يستوجب الأمر على كل منهما تزويد الطرف الثاني بالمعلومات من خلال البيانات التي يدلي بها أمامه.
ب- الأسئلة النيابية :
سواء كانت مكتوبة أو شفوية، فالأسئلة الكتابية توجه إلى الوزير المعني ليجيب عنها كتابة خلال شهر و تنشر الإجابة في الجريدة الرسمية للبرلمان أما الأسئلة الشفهية فهي عبارة عن حوار بين السلطة التشريعية و التنفيذية و تخصص لها جلسة أسبوعية و هناك تفرقة بين أسئلة شفهية بسيطة دون مناقشة و أسئلة شفهية مع المناقشة.
ج- طرق الرقابة و إثارة المسؤولية الحكومية :
مراقبة الحكومة معناه محاسبتها عن الأعمال التي قامت بها و عن السياسة التي التزمت بها و للبرلمان الحق في معاقبة الحكومة عن طريق حجب الثقة.
و تثار مسؤولية الحكومة إمّا عن طريق مسألة الثقة أو اقتراح التأنيب.
– مسألة الثقة بالحكومة :
و فيه يطلب رئيس الوزراء من الجمعية تجديد الثقة من خلال طلب التصويت على برنامج الحكومة أو بيان السياسة العامة أو على مشروع قانون.
و إذا لم تنل الحكومة الأغلبية وجب عليها تقديم استقالتها إلى رئيس الجمهورية.
– اقتراح التأنيب :
يعود للجمعية الوطنية حق المبادرة في توجيه التأنيب أو اللّوم إلى الحكومة و لا يكون هذا الاقتراح مقبولا إلاّ إذا وقّعه عُشر 10/1 من أعضاء الجمعية الوطنية و لا يتم التصويت عليه إلاّ بعد انقضاء 48 ساعة من إيداعه.
و في حالة حصوله على الأغلبية يتعيّن على الحكومة تقديم استقالتها و يترتب على سحب الثقة من الحكومة حل البرلمان و إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
* بالإضافة إلى السلطتين السابقتين، نص الدستور الفرنسي 1958 على بعض الهيئات مثل : المجلس الدستوري، المحكمة العليا، و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي