المحاضرة الخامسة القانون الجنائي الخاص السداسي الرابع الجرائم الماسة بنظام الأسرة

المحاضرة الخامسة القانون الجنائي الخاص السداسي الرابع الجرائم الماسة بنظام الأسرة

المحاضرة الخامسة القانون الجنائي الخاص

السلام و عليكم و رحمة الله نقدم لكم بإذن الله المحاضرة الخامسة من إعداد و تقديم الأستادة الدكتورة حميدي سعاد بكلية عبد المالك السعدي بطنجة، حيث أن خامسة محاضرة قدمت وفق المنهجية الأتية:و ستجدون المحاضرة كاملة على شكل pdf أسفله يمكنكم تحميلها:

المحاضرة الخامسة قدمت وفق الشكل المنهجي الأتي:

الجرائم الماسة بنظام الأسرة و الأخلاق العامة.

المبحث الأول: الجرائم الماسة بنظام الأسرة(جريمة الإجهاض).

المطلب الأول: الأركان الخاصة للجريمة.

الفقرة الأولى:الركن القانوني.

الفقرة الثانية:الركن المادي.

الفقرة الثالثة:الركن المعنوي.

المطلب الثاني:عقاب الجريمة و الظروف المؤثرة.

الفقرة الأولى:ظروف التشديد في جريمة الإجهاض.

الفقرة الثانية:الأعذار المخففة.

نظم المشرع المغربي الجنايات والجنح نظام الأسرة والأخلاق العامة في الباب الثامن من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، فقام بتقنين مجموعة من الأفعال والسلوكيات نظرا لخطورتها ومساسها بنظام الأسرة والآداب العام.

ولا شك أن الأسرة تعد مكونا أساسيا من مكونات المجتمع، وفي صلاحها صلاح للمجتمع، وكلما تصدعت الأسرة وتفككت أواصرها إلا وانعكس ذلك سلبا على المجتمع، ولذلك حظيت هذه المؤسسة بالحماية القانونية، لاسيما على المستوى الجنائي، لدى معظم التشريعات المقارنة.

على أن الملاحظ أن هاته الحماية تظل قاصرة سواء في صلب القانون الجنائي المغربي أو في ثنايا مدونة الأسرة، التي لا تتوفر على أي نص يقرر الجزاء في حال مخالفة مقتضياتها وأحكامها، على الرغم من كونها تعد من النظام العام.

ولا تقل الجرائم التي تنتهك الآداب أهمية عن تلك التي تمس بنظام الأسرة، فقام المشرع بتقنين عدد كبير من الأفعال كهتك العرض والإخلال بالحياء العلني والاغتصاب وكل ما ينطوي تحت جرائم العرض، بالإضافة إلى الخيانة الزوجية والفساد ذلك أن هذه الأخيرة لا تنفصل عن الأولى وعليه اعتبر المشرع كل ممارسة جنسية خارج إطار العلاقة الزوجية المشروعة، سواء كانت تلك الممارسة برضى الطرفين أم بإكراه أحدهما للآخر، معاقب عليهاقانونا.

وقد استقرت التقاليد الإنسانية منذ النشأة الأولى على اعتبار الزواج هو وحده النظام الأخلاقي المعترف به لعلاقة الغريزة الجنسية بين الرجل والمرأة، وكل علاقة خارج هذا الإطار القانوني المشروع، تعتبر رذيلة ومنافية للأخلاق والآداب العامة.

وأكدت هذا المبدأ جميع الأديان السماوية، فقررت أشد العقوبات للانحراف عن النظام الطبيعي، نظام الزواج والأسرة.

وعليه سنقتصر في هذا الفصل على دراسة جريمة الإجهاض في المبحث الأول كنموذج لا يقل خطورة عن غيره من الجرائم الماسة بنظام الأسرة، إلا أنه أصبح متداولا بشكل غير طبيعي نظرا لارتفاع أرقام الإحصائيات التي تحصي عدد العمليات المرتكبة، على أن ندرس جريمتي الفساد والخيانة الزوجية كجرائم ماسة بالأخلاق العامة وذلك في المبحث الثاني.

المبحث الأول: الجرائم الماسة بنظام الأسرة (جريمة الإجهاض)

وقد خير الذين قتلوا أولادهم قها بغير علم ورموا مما رزقهم الله افتراء على الله، قضوا وما گاوامينها صدق الله العظيم.

ونظرا لما لهذه الجريمة من خطورة لمساسها بالحق في الحياة، فقد أجمعت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على تجريمها، وعليه سنتطرق لأركان هذه الجريمة في المطلب الأول، على أساس أن نخصص المطلب الثاني للعقوبة المقررة والأعذار القانونية الخاصة بهذه الجريمة.

المطلب الأول: الأركان الخاصة للجريمة

ينص الفصل 449 من القانون الجنائي : “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلي أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.” لكن الإجهاض لا يعاقب عليه إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم بشروط حددها الفصل 453 من القانون الجنائي.

إذن لقيام هذه الجريمة يستلزم توافر ثلاث عناصر سنفصلها في الفقرات أسفله.

الفقرة الأولى: الركن القانوني 

القيام أي جريمة وإمكانية تقرير عقوبة في حق مرتكبها يجب أن يكون هذا الفعل مجرم أولا في النصوص القانونية الجنائية، فإذا انتفى النص القانوني فلا وجود للفعل الإجرامي ولا مبرر لإيقاع العقاب.

ويتضح من خلال مضمون الفصل 449 من القانون الجنائي أن الإجهاض أو حتى محاولته، فعل مجرم بقوة القانون، واعتبر القانون أن الجريمة قائمة منذ تلقيح البويضة داخل رحم المرأة، كذلك لم يعتبر القانون أن اختيار المرأة للإجهاض حق لها، فبمجرد وقوع الحمل، لا يبقى للمرأة الحق في اتخاذ قرار توقيفه عندما يكون الحمل عاديا لا يشكل خطرا على صحتها أو على حياتها، وذلك بغض النظر عن حالتها الزوجية. وإن رضا المرأة وموافقتها على الإجهاض يعتبر مساهمة في الجريمة وهذا أمرا يعاقب عليه القانون.

من جهة أخرى، لا تهم الوسيلة التي تستعمل لإحداث الإجهاض بمعنى أن العقوبة لا تختلف حسب طبيعة الوسيلة المستعملة ودرجة خطورتها. فالطبيب الأخصائي في التوليد (سواء استعمل الجراحة أو الدواء) ينال نفس العقاب الذي تناله “القابلة” أو يناله بائع الأعشاب.

لكن ومع هذا أقر المشرع استثناء من القاعدة في الفصل 453 من القانون الجنائي، حيث يمكن أن يتم الإجهاض دون أن يتعرض الفاعل للعقاب وذلك متى استوجبت الضرورة المحافظة على صحة الأم.

الفقرة الثانية: الركن المادي

يتحقق الركن المادي بتوافر ثلاث عناصر أساسية، وهي النشاط الإجرامي و تحقيق نتيجة ضارة عن هذا النشاط و وجود علاقة سببية بين النشاط والنتيجة.

حيث أن قواعد القانون الجنائي لا تسمح كقاعدة عامة بالتدخل قبل ارتكاب الجريمة، وتطبيقا لمبدأ الشرعية فلا يعاقب على مجرد الأفكار والنوايا الإجرامية إلا إذا تحولت إلى نشاط مادي ملموس يترتب على ارتكابه أثر يحدث تغييرا في العالم الخارجي كأثر ملازم لهذا النشاط وهو ما يعرف بالنتيجة الإجرامية، وطبعا لابد من وجود علاقة سببية حيث يكون فيها النشاط هو السبب المباشر لحصول النتيجة.

وقد عمم القانون الفعل المادي المكون الجريمة الإجهاض، فلم يفرق المشرع بين سلوك وأخر أو وسيلة وأخرى، فالوسائل ليست بذات الأهمية في نظر القانون كقاعدة، إذ يتوفر النشاط بكل فعل يؤدي إلى القضاء على حياة الجنين .

ويتضح من خلال النص القانوني أن المشرع في هذا الصدد فتح الباب على مصرعيه ليشمل كل وسلية مادية استعملت لطرد الجنين من رحم أمه قبل الأوان والقضاء على حياته، فالمشرع المغربي في الفصل 449 من القانون الجنائي لم يحدد كل صور النشاط المادي للجريمة، وإنما سرد بعض الأمثلة فقط دون حصرها عند استعماله لعبارة “وبأية وسيلة أخرى.”

وبالتالي مجرد إتيان الفعل المادي للإجهاض، تصبح الجريمة قائمة سواءا كانت الجريمة تامة -أي تحققت النتيجة الإجرامية أم بصدد محاولة إجهاض، ففي جميع الأحوال عاقب المشرع الفاعل حماية للجنين وكذلك السلامة الجسدية للمرأة.

الفقرة الثالثة: الركن المعنوي

لا يكفي لتقرير المسؤولية الجنائية أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي ذو مظهر مادي بل لابد من توافر ركن معنوي الذي هو عبارة عن نية داخلية أو باطنية يضمرها الجاني في نفسه.

والإجهاض جريمة عمدية قوامها القصد الجنائي، أما إذا حصل نتيجة خطأ فلا عقاب عليه. ويقوم القصد الجنائي لهذه الجريمة على علم الجاني بكون المرأة حاملا أو يعتقد ذلك، وتوجه إرادته نحو إتيان سلوكه الإجرامي المتجلي في إسقاط الجنين لم يحن بعد أوان وضعه فلا تتحقق جريمة الإجهاض إذا تسبب فيه الفاعل عن غير قصد، كإعطاء دواء أو مادة خطأ أو إصابة الحامل بعنف غير مقصود، كما لا يتحقق القصد الجنائي إذا عمد الفاعل إلى إخراج الجنين حيا قبل أوان الولادة الطبيعية الضرورة طبية اقتضت ذلك.

فالإجهاض لا يتحقق إلا إذا قصد الفاعل الفتك بالجنين.

المطلب الثاني: عقاب الجريمة والظروف المؤثرة )

بالرغم من المرونة التي سلكها القانون الجنائي إزاء الإجهاض، فإن المبدأ العام فيه هو العقاب أيا كانت الوسيلة المستعملة وسواء ارتكبها الفاعل الأصلي أو المشارك أو حتى من قدم النصح والإرشاد، والاستثناء الوحيد الذي أباحه فيه هو ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوجة، ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر وذلك بعد استشارة الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.

الفقرة الأولى: ظروف التشديد في جريمة الإجهاض

تعرض القانون الجنائي لثلاث ظروف، تشدد بهم العقوبة في جريمة الإجهاض، وهم:

 موت المرأة التي أجري عليها الإجهاض فإذا ترتب على الإجهاض موت المرأة الحامل، فإن العقوبة بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 449 من القانون الجنائي، تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

 الاعتياد على ممارسة الإجهاض أما الاعتياد على ممارسة الإجهاض، فينص على عقوبته الفصل 450 من القانون الجنائي، وهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية.

وقد قصد المشرع من هذا التشديد، الضرب على أيدي الجناة الذين يتجاسرون على تكرار القيام بإجهاض الحوامل والاعتياد على ذلك. هذا ولم يحدد المشرع عدد المرات التي يتحقق بها الاعتياد، وأقل درجة من الاعتياد مرتين، وهنا على خلاف ما هو مقرر في الفقه الإسلامي، حيث يرى بعض الفقهاء إمكان وقوع الإجهاض عمدا أو خطأ على السواء، وهذا الاتجاه ظاهر في مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي انظر عماد عبد الحميد النجار، في تعريف الإجهاضفي الفقه الإسلامي والفقه الجنائي الوضعي، مجلة القضاء والقانون السنة 25، عدد 137، مارس 1987، ص 53 وما بعدها. 2 عماد عبد الحميد النجار، جرائم الإجهاض، في القانون المقارن، مجلة القضاء والقانون 137 مارس 1987. ص 53 وما بعدها. 3 الفصل 453 من القانون الجنائي.

ويبقى الأمر متروكا لتقدير القضاء الذي يتحقق من قيام عنصر الاعتياد بالنسبة للمتهم حسب ظروف وملابسات كل قضية على حدة.

والجدير بالتنبيه أن هذا الظرف لا يسري إلا في حق الجاني من الغير، أما إذا أجهضت المرأة نفسها عدة مرات، فلا يتوافر في حقها هذا الظرف المشدد، لأن هذا النص يستهدف بالأساس مواجهة أولئك الذين يحترفون الإجهاض ويشجعون عليها.

 المساعدة والتحريض على الإجهاض

أ. المساعدة على الإجهاض:

معاقب عليها بالعقوبات المشار إليها أعلاه، كما يجوز الحكم على مرتكبيها بالحرمان من مزاولة المهنة إما بصفة نهائية وإما لمدة محدودة (ف 87 ق ج)، إذا تمت من طرف:

– الأطباء والجراحون وملاحظي الصحة؛ 

– أطباء الأسنان؛

– المولدات والقابلات والصيادلة وطلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلية؛

– عمال الصيدليات؛

– العشابون والمضمدون وبائعو الأدوية الجراحية والممرضون؛

– المدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية.

إذا هم ارشدوا إلى رسائل تحدث الإجهاض أو نصحوا باستعمالها أو باشروها بالفعل .

كما يعاقب على المساعدة على الإجهاض بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا تمت من طرف:

– باعة الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو لأشياء كيفما كان نوعها؛

– العاملون على بيعها أو توزيعها بأي طريقة كانت مع علمهم أنها معدة للإجهاض حتى ولو كانت هذه الأدوية أو الأجهزة أو الأشياء المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض غير قادرة عمليا على تحقيقه.

أما إذا تحقق الإجهاض على إثر العمليات والأعمال المشار إليها أعلاه فإن الفاعلين يعاقبون بالعقوبات المقررة للإجهاض.

ب. التحريض على الإجهاض:

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من حرض على الإجهاض، كيفما كانت طريقة التحريض، وبغض النظر عن النتيجة التي أدت إليها، أي سواء وقع الإجهاض فعلا أم لم يقع (خلافا لأحكام المشاركة المقررة في الفصل 129 ق ج).

الفقرة الثانية: الأعذار المخففة:

ينص الفصل 454 من القانون الجنائي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض”.

ويلاحظ أن المشرع لم يتساهل مع المرأة التي تجهض نفسها حتى وإن كان برضاها وقبلت بذلك إلا أنه أقر لها عقوبة مخففة، وهي أقل مدة قررها في هذا الخصوص تبتدأ من ستة أشهر، وما تتمتع به المرأة من عذر مخفف لهذه العقوبة إلا دليل على رأفة المشرع بها إثر الضغوطات الاجتماعية وكذا النفسية التي تعتريها وتدفعها إلى ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

و للإطلاع على المحاضرة الخامسة بالكامل لمادة القانون الجنائي الخاص لطلبة السداسي الرابع قانون عربي بصيغة pdf من خلال الضغط على الرابط أسفله.

للحصول على المحاضرة الخامسة إضعط هنا:المحاضرة الخامسة القانون الجنائي الخاص الجرائم الماسة بنظام الأسرة

Source الأستاذة:سعاد حميدي
Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق