قرار قضائي:عدم استفادة المطالب بالحق المدني من أجل الإستئناف الإضافي.

قرار قضائي:عدم استفادة المطالب بالحق المدني من أجل الإستئناف الإضافي.

عالـم القانون
اجتهادات قضائيةالمادة المدنية
قرار قضائي:عدم استفادة المطالب بالحق المدني من أجل الإستئناف الإضافي.

القرار عدد 6/1935 الصادر بتاريخ 8 دجنبر 2010 في الملف الجنحي عدد 2010/7487

إستئنـــــــاف

– نيابة عامة . عدم استفادة المطالب بالحق المدني من أجل الإستئناف الإضافي.

لا يكون المطالب بالحق المدني معنيا بمقتضيات المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه إذا استأنف أحد أطراف الدعوى الحكم داخل الأجل المحدد، فلغيره من الأطراف ممن لهم حق الإستئناف، باستثناء الوكيل العام للملك، أجل إضافي مدته 5 أيام لتقديم استئنافهم، إذ أنه ليس طرفا في الدعوى العمومية، وليس خصما للنيابة العامة، وإن مصالحه لا تتضرر من هذا الاستئناف، وبالتالي ليس له الحق في الأجل الإضافي، الذي يمنحه القانون في نازلة الحال للظنين فقط.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن النيابة العامة استأنفت الحكم بتاريخ 2009/6/17 داخل الأجل القانوني بكونه صدر بتاريخ 2009/6/11 وان العارض استأنف نفس الحكم بتاريخ 2009/6/25 مستفيدا من الأجل الإضافي وهو خمسة أيام المحدد بمقتضى المادة 400 من ق. م. ج وأن محكمة الإستئناف بعدم قبولها لاستئناف العارض بعلة وقوعه خارج الأجل تكون قد خرقت المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية ويناسب إبطال الحكم المطعون فيه.

حيث أنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل الإستئناف يحيد في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار احدهما بيوم النطق به وان الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور تنص على ما يلي: “غير أنه إذا استأنف أحد الأطراف داخل الأجل المحدد فلغيره من الأطراف ممن لهم حق الإستئناف، باستثناء الوكيل العام للملك، أجل إضافي مدته خمسة أيام لتقديم استئنافهم .

حيث أن استئناف النيابة العامة داخل الأجل المشار إليه أعلاه لا يمس مصالح المطالب بالحق المدني لكونه ليس طرفا في الدعوى العمومية وليس خصما للمستأنفة المذكورة وبالتالي ليس له الحق في الأجل الإضافي الذي يمنحه القانون في نازلة الحال الظنين فقط، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن بعدم احترامه الأجل القانوني باعتبار محضر الجلسة الابتدائي، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 400 تطبيقا سليما وبنت قرارها على اساس قانوني سليم وبالتالي تبتی معه الوسيلة غير معتبرة.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيدة عتيقة السنتيسي رئيسة والسادة المستشارون: عبد العزيز البقالي وعبد الحق يمين ونعيمة بنفلاح وجميلة الزعري وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.

عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق