قرار قضائي:لايمكن للنيابة العامة إضافة تهمة جديدة بعد إحالة المسطرة على المحكمة

قرار قضائي:لايمكن للنيابة العامة إضافة تهمة جديدة بعد إحالة المسطرة على المحكمة من طرف قاضي التحقيق

قرار قضائي لايمكن للنيابة العامة إضافة تهمة جديدة بعد إحالة المسطرة على المحكمة

قرار عدد 4511 مؤرخ في 2012/10/03 ملف جنائي رقم2012/4/6/7317

 تحقیق – انتهاء مراحله بمقرر الإحالة إضافة متابعة جديدة من طرف النيابة العامة (لا)

إذا تمت الإحالة على المحكمة من طرف قاضي التحقيق، فإن النيابة العامة لم يمكنها إضافة متابعة جديدة أمام المحكمة التي أحيلت عليها القضية، طالما أنه يحق لها سواء في ملتمسها الأصلي بإجراء تحقيق أو في أي ملتمس إضافي وفي اية مرحلة كانت من مراحل التحقيق وإلى غاية إنتهائه أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بأي إجراء يراه مفيد لإظهار الحقيقة انسجاما مع المادة 89 من ق.م.ج. والمحكمة لما قضت بعدم قبول متابعة النيابة العامة للمتهم من اجل جنحة استعمال وثيقة مزورة وجنحة خيانة الأمانة بعلة عدم جواز إضافة أية متابعة إلى المتابعة المسطرة من طرف قاضي التحقيق تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما  وعللت فرارها تعليلا كافيا.

باسم جــــــــلالة المــــــــــــــلك

إن محكمة النقض (غ.ج، ق.4)

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن محكمة لم تعلل قرارها عندما نفت بعدم قبول المتابعة من أجل جنحتي استعمال وثيقة مزورة وخيانة الأمانة بعلة أن المحكمة ملزمة بمناقشة القضية على ضوء المتابعة المسطرة من طرف التحقيق، وأن النيابة العامة تنازلت عن حقها في تسطير أية متابعة أثناء مرحلة المحاكمة حيث لم تقم بالطعن في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق وتم تقديم ملتمس إليه برمي إلى المتابعة من أجل جنحة خيانة الأمانة والحال أن النيابة العامة أثناء جريان الدعوى العمومية أمام المحكمة الابتدائية تقدمت بملتمسين كتابيين يرميان إلى إضافة متابعة والمحكمة الابتدائية التزمت بذلك.

وحيث إن النيابة العامة لم تتنازل عن حقها في تسطير أية متابعة أثناء مرحلة الحاكمة بل لما ثبت لها من خلال المناقشات أمام المحكمة ارتكاب المطلوب جنحتي استعمال وثيقة مزورة وخيانة الأمانة فإنها التمست متابعه من أجلهما، إذ ليس هنالك مانع قانوني يمنعها من إثارة متابعات جديدة أمام محكمة الدرجة الأولى، مما يكون معه القرار قد جانب الصواب الشيء الذي يعرضه للنقض والإيطال.

لكن حيث إنه لما كانت الإحالة على المحكمة قد تمت من طرف قاضي التحقيق، فإن النيابة العامة لم يعد بإمكانها إضافة متابعة جديدة أمام المحكمة التي أحيلت عليها القضية طالما أنه يحق لها سواء في ملتمسها الأصلي بإجراء تحقيق أو في أي ملتمس إضافي و في أية مرحلة كانت من مراحل التحقيق وإلى غاية انتهائه أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بأي إجراء يراه مفيد لإظهار الحقيقة انسجاما مع المادة 89 من في.م.ج.

وحيث إنه لما كان قاضي التحقيق قد علل أمره بأن: “شهادة فاطمة غير منتجة في الدعوى باعتبارها خصما للمتهمين”، فإنه يكون قد زاغ عن وظيفة البحث عن الدليل وتوجيه الاتهام على أساسه، وتعداها إلى ما يدخل في سلطة قضاء الحكم من تقدير للقيمة الإثباتية لهذا الدليل، وتكون الغرفة الجنحية التي سايرته في ذلك بعلة أن: “شهادة الشاهدة فاطمة رغم أنها أكدت مشاهدتها لمتهمين يسرقان خلايا النحل من الحوش إلا أنها عادت وأكدت أن النزاع بين الطرفين يدور حول هذا الأخير وهو ما يزكي ما انتهى إليه قاضي التحقيق”، قد حادت بدورها عن وظيفتها كدرجة ثانية لقضاء التحقيق، مما كان معه قرارها غير مؤسس ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يونيو 2010 تحت عدد (587 في الملف رقم 2017/107، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وهي وهي متركبة في هيئة أخرى.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرباض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: (…) رئيسا والسادة المستشارين: (…) مقررا و (…) أعضاء و بحضور المحامي العام السيد (…) الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كانب الضبط السيد (…).

 

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق