إجتهاد قضائي:قرارت مجلس الوصاية غير معنية بتعليل قراراتها على ضوء القانون 01/03

قرارت مجلس الوصاية غير معنية بتعليل قراراتها على ضوء القانون 01/03

مجلس الوصاية

القرار عدد 90 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2018 في الملف الإداري عدد 2016/1/4/3252

طعن بالإلغاء – قرار مجلس الوصاية – تعليله.

إن المحكمة التي ثبت لها أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه قد تضمن الأسباب المبررة له (تقرير السلطة المحلية الإقليمية ودراسة الملف والحجج المدلى بها من لدن الأطراف المتنازعة)، وهي نفس الأسباب التي كانت مضمنة في القرار النيابي – من أن القطعة موضوع النزاع “حروم” للبئر الجماعي منذ زمن طويل وترعی بها الماشية، وأنه من خلال معاينة السلطة والنواب لها، تبين أنها “حروم” جماعي للبئر لم تشملها أي عملية حرث -، فإنها لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بالغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون أن تراعي ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض – المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2013/06/28 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، التمست فيه الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2013/2/21تحت عدد  05 م . و / 2013/02 القاضي بالمصادقة على القرار النيابي للجماعة السلالية الركيبات، دائرة الرحامنة، الصادر في الملف رقم 2010/17 بتاريخ 2010/10/7، والقاضي بإبقاء الوضع على ما كان عليه بالبقعة الأرضية موضوع النراع حرما للبئر الجماعي، مؤسسة طعنها على كون القرار المذكور غير مشروع ومنعدم التعليل، كما أن قرار الجماعة النيابية موقع من طرف عضو واحد. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 62 بعدم قبول الطعن شکلا، تم إلغاؤه بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاریخ 2015/07/15 تحت عدد 1127، وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بمراكش للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف مستنتجاتهم، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية – فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه لثلاث اعتبارات، يتجلى أولها في أن المحكمة مصدرته اعتبرت في تعليلها أن القرار المطعون فيه يندرج ضمن القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق، و بالتالي فهو خضع لإلزامية التعليل من الناحية الشكلية بذكر تعليله في صلبه، في حين أنه قضى بالمصادقة بالإبقاء على الوضع، و بالتالي فإنه لا يندرج ضمن هذه القرارات، وأن القانون رقم 03/01 بشأن تعليل القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية هو نص عام له استثناءات ومنها القرارات الإدارية السيادية وغيرها من القرارات الأخرى، فضلا عن أن هناك بعض القرارات التي نصت مقتضیات خاصة في قوانين أخرى على عدم تعليلها ومن ضمنها القرار الذي يصدر عن مجلس الوصاية، ويتمثل الاعتبار الثاني والرابع في أن محكمة الدرجة الثانية في الوقت الذي اعتمدت فيه مقتضیات القانون رقم 03/01، فإنما استبعدت تطبيق مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويته، ويتجلی الاعتبار الثالث في أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قد أكد على أن قرارات مجلس الوصاية تعتبر من القرارات التي لا تحتاج إلى أي تسبيب أو تعليل بنص الفصل 12 المشار إليه، ويكمن الاعتبار الخامس في أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء قد تضمن الأسباب المبررة له وهی نفس الأسباب التي كانت مضمنة في القرار النيابي والتي إعتمادها المجلس النيابي مادام قد صادق على هذا القرار، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه في قضائها إلى أن القرار الإداري المطعون فيه يعتبر قرارا إداريا مخاطبا مقتضيات القانون رقم 01-03 الذي يلزم إدارات الدولة والجماعات الخلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني به، وبالرجوع إليه (القرار الإداري) تبين أنه لا يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الداعية لاتخاذه بشكل ينفي الجهالة بها، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه قد تضمن الأسباب المبررة له (تقرير السلطة المحلية الإقليمية المنجز بتاریخ 2011/07/11 ودراسة الملف والحجج المدلى بها من لدن الأطراف المتنازعة)، وهي نفس الأسباب التي كانت مضمنة في القرار النيابي – من أن القطعة موضوع النراع “حروم” للبئر الجماعي منذ زمن طويل وترعى بها الماشية، وأنه من خلال معاينة السلطة و النواب لها، تبين أنها “حروم” جماعي للبئر لم تشملها أي عملية حرث، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون أن تراعي ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي و المستشارين السادة: نادية اللوسي مقررة، أحمد دينية، عباد العتاق فكير، المصطفى الدجاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق