القرار عدد 2238 بتاريخ 2007/12/19 ملف جنحي عدد 2007/10/6/20151
المبــــــــــــــــــدأ:
يعد خرقا جوهريا لإجراءات المسطرة ومسا بحق الدفاع عدم إشارة المحكمة إلى حضور المتهم من عدمه أو إلى استدعائه بكيفية قانونية = النقض والإبطال
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون:
بتاریخ: 19 دجنبر 2007 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة كطالب وبين: المطلوب في النقض.
بناء على الطلب المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضی تصريح أفضى به بتاريخ ثاني يوليوز 2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة و الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة الحضوري عن الغرفة الجنحية لديها يوم سابع وعشرين يونيو 07 في القضية عدد 07/564 والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمی من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة قدرها الفا (2000) درهم ، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدني .
إن المجلس بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم الدراعي التقرير المكلف به في القضية، و بعد الانصات إلى السيد جمال الزنوري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة بشقيها والمتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون :
ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وضعت القضية في المداولة لجلسة 2007/06/13 غير أنها قضت باخراجها من المداولة لضم نسخة من قرار المجلس الأعلى لجلسة 2007/06/20 وفي نفس الجلسة حجزتها من جديد للمداولة الجلسة 2007/06/27 دون استدعاء المتهم المطلوب في النقض واكتفت بالاحتفاظ بتوصله، مما يشكل خرقا للقانون يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية حيث تنص المادة الأولى في فقرتها الثامنة والمادة الثانية في فقرتها الثالثة على أن كل حكم أو قرار أو أمر يجب أن يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها ولو في حالة البراءة والا كان باطلا و أن عدم استدعاء المتهم للحضور بالجلسة بعد حرمانا من حق الدفاع ونقصانا في التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة يتضح أن محكمة الاستئناف أدرجت القضية بجلسة 2007/05/30 والتي تخلف عنها المتهم مراد سحراوي ولم تشر المحكمة إلى توصله بالاستدعاء بكيفية قانونية أو عدمه فقررت وضع القضية في المداولة لجلسة 2007/06/13.
وبهذه الجلسة قررت اخراجها من المداولة قصد اضافة نسخة من قرار المجلس القاضي بنقض القرار الاستئنافي السابق وعرض القضية على المحكمة من جديد وبهيئة اخرى ، الا أنه بعد اضافة القرار المذكور من طرف النيابة لم تشر المحكمة إلى حضور المتهم المعني أو عدمه أو كونه تم استدعاؤه بكيفية قانونية فقررت من جديد حجز الملف للمداولة ، مما يعد خرقا جوهريا في اجراءات المسطرة ومسا بحق الدفاع وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
من أجلـــــــــــــــــه
قضى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2007/06/27 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة في القضية ذات العدد 07/564 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر .
به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعي مقررا و عبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.