هذا الفعل سيتم تكريسه وظيفيا في صلب قانون المسطرة المدنية بموجب ظهير : 2 أغسطس 2012 القاضي بتتميم الفصلين 50 و 375 من ق.م.م. لتصبح العبارة أعلاه من بين البيانات الإلزامية للأحكام القضائية.
في نظرنا أن الإستضافة التشريعية للمقتضى الدستوري لا يمكن اعتبارها تطبيقا له وإنما تحيينا لمضمون قرينة دستورية تفترض في جميع الأحكام القضائية سواء تم التنصيص فيها على عبارة التصدير أم لا :
أولا: لأن الفصل 124 من الدستور نص على أن الاحكام تصدر (بفتح التاء)، و ليس تصدر(بضمها) : بإسم الملك و طبقا للقانون ” مما يجعل هذه العبارة قرينة ووصف مفترض بمجرد إصدار الحكم،و ما التنصيص عليها في صلب الأحكام إلا أمر كاشف لها فحسب.
ثانيا: أن العبارة الدستورية ليست مقتصرة على إصدار الأحكام فقط وإنما على تنفيذها أيضا،و لا نجد أي مقتضى في قانون المسطرة المدنية يلزم إدراج هذه العبارة في النسخة التنفيذية للأحكام.
أو بصفة عامة في أية وثيقة من وثائق التنفيذ, مما يؤكد على أن الفصل 124 من الدستور ينص على وصف سيادي يفترض إقترانه بأي مرحلة من مراحل التنفيذ اعتبارا لكون مصداقية القضاء وهيبته تبرز أكثر في نفاذ ما قضى به.
ثالثا: أن العرف القضائي الراسخ في المملكة المغربية النابع من تشبت جميع القضاة بأهذاب العرش الشريف، كرس افتتاح و اختتام الجلسات بإسم جلالة الملك، إلى أن تم التنصيص على هذا الأمر في المنشور رقم 15 الصادر بتاريخ 16 مارس 1979 كما تم تحيينه بتاريخ 17 دجنبر 2010 الصادر بأمر من أمير المؤمنين صاحب الجلالة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبالرغم من أن هذا المنشور لا ينص على عبارة طبقا للقانون، فإن الممارسة درجت على إدماجها مع عبارة باسم جلالة الملك.
وبمقابل هذه الإضافة التلقائية،صدرت بعض الأحكام القضائية بتصدير مقتصر علی عبارة باسم جلالة الملك فقط، فهل يمكن اعتبار أن هذه العبارة المقتطعة كافية لذاتها، أم أنها عبارة قاصرة و أن عبارة، طبقا القانون المغفلة جزء لا يتجز منها، و يمكن بالتبعية أن تؤثر على صحة الحكم؟
بعد صدور عدة قرارات متضاربة في الموضوع، أغلبها ينحي إلى إبطال المقررات القضائية التي تغفل عبارة “طبقا للقانون” في رأسية الحكم، ستحسم محكمة النقض الأمر بقرار مبدئي بغرفتين صادر تحت عدد 209 بتاريخ:22/03/2018 ملف عدد:4755/1/9/2017، والتي أكدت من خلاله بأنه: لئن كان الفصل المحتج به في الوسيلة قد أوجب أن تحمل الأحكام في رأسها عبارة بإسم جلالة و طبقا للقانون، و أن كلا العبارتين تشكلان إجراء جوهريا فإن الإشارة ضمن تنصيصات القرار المطعون فيه إلى صدوره بعد المداولة وطبقا للقانون كاف لإعتباره حاملا للعبارة المذكورة و لن يترتب عن عدم ذكر البيان المذكور في طليعة القرار بطلانه مادام أن قيمته و شرعيته مستمدة أساسا من صدوره حاملا لعبارة”بالمملكة المغربية و بإسم جلالة الملك،لذلك يبقى مابالوسيلة غير جدير بالإعتبار”.
و بذلك تكون محكمة النقض قد حسمت الجدل القائم في الموضوع، مؤكدا أن الشرعية السيادية للأحكام القضائية تستمد أساسا من شخص صاحب الجلالة، أما عبارة “طبقا للقانون”،فهو أمر مفترض و منصوص عليه دائما في العبارة النمطية التي تفصل الوقائع و التعليل .