القرار عدد : 770 المؤرخ في : 2016/12/06 ملف شرعي عدد:2016/1/2/151
تنمية أموال الأسرة خلال الزواج – الخدمة المنزلية لا تعتبر عملا من أعمال الكد والسعاية ولا مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.
المحكمة لما لم يثبت لها بمقبول أن الطاعنة ساهمت فعليا في تنمية أموال الأسرة، واعتبرت الخدمة المنزلية من التزاماتها العادية، طبقا للمادة 51 من مدونة الأسرة وقضت برفض الطلب فإنها طبقت القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم (…) الصادر من محكمة الاستئناف ب(…) بتاريخ (…) في الملف عدد (…)، أن (س) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية ب(…)- قسم قضاء الأسرة بتاريخ (…) ضد ورثة الهالك (ص 1) وهم: عبد الغني، وسعاد، و(س2)، تعرض
فيه أنها مفارقة الهالك المذكور. وأن المدعى عليهم لما احسوا بقرب أجله قاموا بإرغامه على إيقاع الطلاق عليها حتى تحرم من الميراث، وقد قضت معه 15 عاما من الزواج وهي تعیش معه في بيتها دون أن يتكلف عناء توفير السكن لها، وأنها كانت تتحمل شؤون البيت والأسرة وتربية الأولاد من المرأة الأولى المتوفاة، ووفقا للمادة 49 بن مدونة الأسرة تلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها نصيبها من العقار المسمى (…) ذي الرسم العقاري عدد (…) المخلف عن الهالك والتي تحدده في
النصف نظير ما قدمته من مجهودات وما تحملته من أعباء في سبيل تنمية أموال الأسرة، وأجاب المدعى عليهم بأن الدعوى ينبغي تقديمها في مواجهة الهالك حتى تكون قابلة أصلا للنقاش، وأنهم ورثوا ما تركه والدهم والذي لم يكن في يوم من الأيام محل نقاش، وأن المدعية تسعى للإثراء على حساب الغير ليس إلا. والتمسوا رد الدعوى شكلا وموضوعا، ثم تقدمت المدعية بطلب إضافي يرمي إلى إجراء بحث.
وبعد أن أجرت المحكمة بحثا وتم التعقيب عليه أصدرت حكمها بتاريخ (…) في الملف عدد (…) برفض الطلب.
فاستأنفته (س) بمقال مؤرخ في (…). فتح له الملف عدد (…) وصدر فيه قرار قضى بتأييد الحكم المستأنف (للإشارة عادت واستأنفت نفس الحكم الابتدائي أعلاه فتح له الملف عدد (…) وضمت المحكمة ملف الاستئناف الأول إلى المسطرة الحالية وأصدرت قرارا بتاريخ (…) قضى بعدم قبول الطعن لكون الأحكام لا يطعن فيها إلا مرة واحدة).
وهو القرار – أي الصادر في (…)- المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنها المطلوبون. وقد وجه إليهم الإعلام.
في الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون ( الفصلين 45 و 344 من قانون المسطرة المدنية)، ذلك أن القاضي المقرر في القضية هو (ق م)حسب محاضر الجلسات وخاصة جلسة البحث المنعقدة في (…)، بينها الهيئة التي أصدرت الحكم ضمت (ق م)عضوا.
وهذا الأخير لم يواكب سائر جلسات المحكمة خاصة جلسة البحث.
وبذلك يكون الحكم الابتدائي المبني عليه القرار الاستئنافي صدر عن عضو في الهيئة الحاكمة هو غير العضو الذي حضر مناقشتها وتعين نقض القرار.
لكن حيث إنه مقارنة بين أسماء الهيئة بمحضر الجلسة المنعقدة في (…) التي حجز فيها الملف للمداولة مع أسماء الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي حسب نسخة الحكم الصادر في (…) يتبين أن لا تغيير في أسماء القضاة الذين شاركوا في مناقشته وإصداره.
وبذلك يبقى ما أثير في الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول.
في الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية على نفس منحى الدرجة الأولى ناقشت الوسائل المعتمدة في إثبات تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين دون أن تناقش هذا الحق وجودا من عدمه.
ورجوعا إلى جلسة البحث، فإنها أشارت إلى إقرار المطلوب (س) بكون زواجه تم ببيت الطاعنة ومالها الخاص، والمطلوبة في النقض الثانية (سد) لم تنكر مساهمتها في جميع متطلبات النفقة العامة للحياة الزوجية، كما أن الطاعنة أكدت أنها فوتت مجموعة من القطع الأرضية لزوجها لتوظيفها في تنمية الذمة المالية للاسرة.
والمحكمة لما لم تجر خبرة تقنية وفرز حصة المساهمين وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت بان الطاعنة لم تدل باي حجة مقبولة شرعا تثبت مساهمتها في تنمية الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج، ولم تثبت أي بيع فعلي لبقع من الأرض وتسيلم ثمنها لزوجها، وأن البقعة التي باعتها كان ذلك بثمن معين وليس مجانا.
وأنها أقرت بجلسة البحث بأن زوجها كان ينفق على بيت الزوجية. والقرار لما بني على ما ثبت من أوراق الملف وأسس على مقتضيات المادة 19 من مدونة الأسرة التي تنص على أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخر يكون طبق القانون تطبيقا صحيحا و علل بما فيه الكفاية وما بالنعي غير مؤسس.
في الوسيلة الثالثة:
وحيث تعبب الطاعنة القرار بخرق الدستور الفصلين 19 و 32 منه)، ذلك أنه مل الطاعنة عبئ إثبات المساهمة المادية في الثروة، وتقييد ذلك بدورها في العمل المدر للدخل دون اعتبار الدور التشاركي في قيام الأسرة وتاسيس الثروة الأسرية على اعتبار أنها لم تبخل على زوجها بمالها، مما يكون معه القرار معرضا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة لما لم يثبت لديها بمقبول أن الطاعنة ساهمت فعليا في تنمية أموال الأسرة، واعتبرت أن الخدمة المنزلية من التزاماتها العادية بنص المادة 51 من مدونة الأسرة وقضت برفض الطلب، فإنها طبقت القانون وعللت قررها تعليلا كافيا. وكان ما بالنعي على غير اساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب على الطاعنة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من(….).