إمتناع الحاضنة عن تسليم المحضون لمستحقه يشكل جنحة(حكم إبتدائية صفرو)

عالـم القانون10 نوفمبر 2021
إمتناع الحاضنة عن تسليم المحضون لمستحقه يشكل جنحة(حكم إبتدائية صفرو)

إمتناع الحاضنة عن تسليم المحضون في إطار حق ممارسة الزيارة بدعوى أن المحضونة مازالت صغيرة هو فعل يشكل العناصر التكوينية لجنحة عدم تقديم طفل لمن له الحق فيه حيث أن المادة 477 من القانون الجنائي تنص على:

      “إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.

فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات”

و كذلك المادة 476 التي تنص”من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.

و عليه يمكن القول أن الحكم بالإدانة في حق الأم قد صادف الصواب بالنظر لمنطوق المادتين المذكورتين أعلاه من القانون الجنائي و للإطلاع على الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بصفرو يمكنكم تحميله من خلال الرابط أسفله بصيغة PDF.

إضغط هنا:    حكم قضائي بخصوص الإمتناع عن تسليم محضون-

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق