تبليغ حكم – رفض التوصل – أثره.

عالـم القانون
اجتهادات قضائيةالمادة الأسرية
عالـم القانون22 أكتوبر 2022
تبليغ حكم – رفض التوصل – أثره.

القرار عدد 433 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2019 في الملف الشرعي عدد:2018/1/2/771

تبليغ حكم – رفض التوصل – أثره.

من المقرر أن استئناف أحكام قضايا الأسرة يجب تقديمه بنص الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، داخل أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار، والمحكمة لما ثبت لها من شهادة التسليم أن والدة المطلوب رفضت التوصل بعنوانه الوارد بمقاله بنسخة الحكم التبليغية، وأن المطعون ضده تقدم بمقال استئنافه بعد انصرام اجال الطعن، وهو ما أثاره دفاع الطاعنة، فإنها لما لم تناقش ما أثير وتجيب عليه، واعتبرت الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني بعلة خلو الملف مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف لهذا الطرف أو ذاك، تكون قد جردت قرارها من الأساس.

نقض وإحالة

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ش.) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاریخ
2016/08/15، عرض فيه أنه تزوج الطالبة (ن.ب) بعقد زواج شرعي موثق بذات المدينة يوم 2016/07/13 تحت عدد (…) صحيفة (…) كناش الزواج رقم (…)، وأنها غادرت بيت الزوجية رفقة والدها صبيحة ليلة زفافها بدون سبب مشروع بشهادة شهود مقاله، وهو ما تضرر منه ماديا ومعنويا، لذلك وبعدما فشلت جميع مساعي الصلح، فإن استمرار زوجيتهما غدا أمرا مستحيلا، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق مرفقا محرره بصورة لعقد الزواج، فتقدمت المدعى عليها بمقال مضاد جاء فيه أن المدعي طردها من بيت الزوجية وتركها بدون إنفاق عرضة للتشرد والضياع، بعدما جردها من جميع أمتعتها وحوائجها المفصلة بطلبها بشهادة الشاهدات الواردة أسماؤهن وعناوينهن به، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحساب (1000,00) درهم شهريا وواجب الأعياد والمناسبات حسب نفس المبلغ، عن كل عید ابتداء من تاريخ16/07/29 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبإرجاعه لها حوائجها التي تقاعد لها عليها والمفصلة بمقالها أو أدائه ثمنها مقدرا في مبلغ (21880,00) در هما، وبعد البحث المجرى وتعذر الصلح وتقديم النيابة العامة ملتمسها وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي عدد
17/40وتاريخ 2017/03/23 في الملف رقم 2016/1626/208 في الطلب الأصلي:بتطليق الزوجة (ن.ب) من عصمة زوجها (ش.ا) طلقة أولى بائنة للشقاق، وتحديد مستحقاتها في مبلغ عشرة آلاف (10000,00) درهم. عن المتعة ومبلغ ألفي (2000,00) درهم عن واجب سكناها خلال العدة، وفي الطلب المضاد: بالحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا نفقتها بحسب مبلغ (400,00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2016/07/29 إلى تاريخ هذا الحكم 2017/03/23، وبإرجاعه لها الحوائج المفصلة بالمقال المضاد وهي: تكشيطة، قفطان، خمس بيجامات، حذاءين اثنين، حقيبتي يد، حقيبتي سفر، خاتم ذهبي، هاتف نقال، كوفرلي، أربع مانطات، ست مخدات، بزارة بمخداتها، 2 مجموعة كؤوس، حلقات، بینوار حمام، جلابة عباية، أو أدائه لها قيمتها المحددة في مبلغ (21880,00) درهما ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعي أصليا وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من إرجاع الحوائج أو قيمتها وقضت تصديا على المستأنف بأداء اليمين القانونية على كون الحوائج المسطرة بالمقال الافتتاحي قد أخذتها المستأنف عليها، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه الإعلام.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بقبول استئناف المطعون ضده دون أن تتأكد من وثائق الملف، خاصة مذكرتها الجوابية بجلسة 2017/11/02 المتضمنة دفعها بعدم قبول استئنافه شكلا لوقوعه خارج الأجل المحدد في 15 يوما في قضايا الأسرة، والتي أرفقتها بنسخة طبق الأصل لشهادة التسليم المتعلقة بملف التبليغ رقم 17/6606/153 تفيد رفض والدته التوصل يوم 2017/05/09 بتبليغ الحكم الابتدائي، والحكم يعتبر مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء، طبقا للفصل 39 من ق.م.م، وبالتالي فأجل الاستئناف ابتدأ بالنسبة للمطلوب منذ 2017/05/22 غير أنه لم يتقدم بمقاله الاستئنافي إلا بتاريخ 2017/06/28، مما يكون معه قد وقع خارج الأجل، ومحكمة الاستئناف لما قبلت طعنه بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ الحكم للمستأنف والمستأنف عليها، فقد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه و التمست نقضه.

حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن استئناف أحكام قضايا الأسرة يجب تقديمه بنص الفصل 134 من ق.م.م، داخل أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار، والبين من شهادة التسليم المرفقة بجواب الطالبة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2017/11/02، أن أم المطلوب وبعنوانه الوارد بمقاله، رفضت التوصل بتاريخ 2017/05/09 بنسخة الحكم التبليغية حسب إفادة المفوض القضائي، مما يعتبر معه الحكم مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي ليوم الرفض المذكور، طبقا للفصل 39 من نفس القانون، بينما لم يتقدم المطعون ضده بمقال استئنافه إلا بتاريخ 2017/06/28، أي بعد انصرام أجل الطعن، وهو ما أثاره
دفاع الطاعنة، غير أن المحكمة المطعون في قرارها ومن دون أن تناقش ما أثير وتجيب عليه، اعتبرت الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني بعلة خلو الملف مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف لهذا الطرف أو ذاك، الشيء الذي خرقت معه المقتضيات القانونية المنوه إليها فجردت قرارها من الأساس وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه .

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر المين والمصطفی بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق