الصادر بتاريخ 19 مارس 2019
في الملف المدني عدد 2017/7/1/8921
نزاع تحفيظ – طعن بالاستئناف عدم تضمين الاستدعاء الموجه للمستأنف إنذاره بالإدلاء بأسباب إستئنافه- أثره
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1987/10/26 تحت رقم (…) بالمحافظة العقارية بالخميسات طلب رئيس مجلس الجماعة القروية السيدي الغندور تحفيظ الملك المسمى “…” الواقع بدائرة الخميسات جماعة سيدي الغندور وبتاريخ 1992/2/6 ورد على المطلب تعرض ضمن بكناش (…) عدد (…) صادر عن (ب.ت) ومن معه مطالبين بكافة الملك، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالخميسات، صدر حكم تمهيدي بإجراء معاينة تم العدول عنه لعدم أداء الأتعاب وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 1995/11/23 بعدم صحة التعرض على مطلب التحفيظ (…)، استأنفه المتعرضون المشار إليه بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت على الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري دون تطبيقها للفصل المذكور إذ لا يوجد بالملف ما يفيد إنذارهم بالإدلاء بأسباب الاستئناف ووسائل دفاع المستأنفين خلال الأجل الوارد بالفصل المذكور، وبذلك فإن المحكمة عللت قرارها تعليلا فاسدا ومخالفا للقانون وعرضته للنقض.
حيث إنه طبقا للفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه بمجرد توصل كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالملف، يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا وينذر هذه الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما … »، ولما كان البين من وثائق الملف أن الطاعن وإن توصل بالاستدعاء لحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 2012/10/4 فإن الاستدعاء المذكور لم يتضمن إنذاره من طرف المستشار المقرر بالإدلاء بأسباب استثنافه وفق ما يقضى به الفصل المشار إليه، ثما يكون معه القرار قد جاء خارقا للقانون وعرضته للنقض.